الصفحات

الأحد، 6 أكتوبر 2024

الطعن 10347 لسنة 76 ق جلسة 22 / 4 / 2013

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق حسام هشام صادق "نواب رئيس المحكمة" وأحمد إلياس منصور

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ سامح حجازي.

وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.

---------------

" الوقائع "

في يوم 8 /6 /2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 11 /4 /2006 في الاستئنافين رقمي 853، 958 لسنة 56 ق المنصورة، بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 25 /6 /2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 27 /6 /2006 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
لم يعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 4 /7 /2006 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: تكليف الطاعنين باختصام ..... بصفته وليا على أولاده القصر ... و ... و ... في الطعن.
ثانياً: وفي حالة عدم اختصامه الحكم بعدم قبول الطعن.
ثالثاً: وفي حالة اختصامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11 /2 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11 /3 /2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ..... ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة الأولى أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 6848 لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتسليمها كشفا بمعاملاتها وما تم تحصيله من مبالغ وما لم يحصل والأوراق المالية والمستندات المودعة لديه على سند من أنها اقترضت منه مبلغ 13.000.000 جنيه مقابل كمبيالات أودعت لديه قام المطعون ضده بتحصيل بعضها والأخرى تحرر عنها بروتستو عدم الدفع وبتصفية الحساب تبين أنها مدينه له ورفض تسليم باقي الكمبيالات الغير محصلة، ومن ثم أقامت دعواها، كما أقام البنك المطعون ضده على الطاعنتين وآخر الدعوى رقم 40 لسنة 1999 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بأن يؤدوا له بالتضامن مبلغ 869623.800 جنيه والفوائد والعمولات والمصاريف والذي يمثل فيه ناتج الدين قيد المحاسبة عن التسهيلات الائتمانية التي منحت له بضمان كمبيالات سلمت إلى المدين وبكفالة الطاعنة الثانية، وإزاء عدم سدادها تلك المديونية، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى. ندبت خبيرا فيهما وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26 من يناير سنة 2004 في الدعوى رقم 6848 لسنة 1998 بإلزام المطعون ضده بأن يسلم الطاعنة الأولى كشف حساب بمعاملاتها معه حتى انتهاء الحساب، وفي الدعوى رقم 40 لسنة 1999 بإلزام الطاعنين وآخر متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 869623.80 جنيه وفائدة مركبة 16% حتى السداد ومبلغ 8855.8 جنيه قيمة العمولات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 893 لسنة 56 ق المنصورة، كما استأنفته الطاعنة الأولى بالاستئناف رقم 958 لسنة 56 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول أعادتهما للخبير وبعد أن أودع تقريراً فيهما، حكمت بتاريخ 11 من إبريل سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتكليف الطاعنين باختصام ".... بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر ..و...و..." وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها، ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم، وإلا كان حكمها باطلاً.
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بطلب إلزام الطاعنين بالتضامن مع "..... بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر ...و...و..." بالمبلغ موضوع الدعوى وهو التزام بالتضامن واستقاموا خصوماً أمام المحكمة الاستئنافية حيث قضى عليهم بالحكم المطعون فيه وانفرد الطاعنان بالطعن بالنقض دون المحكوم عليه الآخر ولم يدخلاه فيه، الأمر الذي يتعين معه تكليفهما باختصامه.
لذلــــــــــــــك
حكمت المحكمة بتكليف الطاعنين باختصام "......... بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر ...و...و..." في الطعن، وحددت لنظره جلسة 24 /6 /2013، وعلى قلم الكتاب إخطاره بمنطوق الحكم وأرجأت البت في المصروفات


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق