الصفحات

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 5869 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024 


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للاستعلامات بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات المخصص للهيئة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات للهيئة العامة للاستعلامات من مقرها الحالى 22 شارع طلعت حرب - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى مبنى الديوان العام بالهيئة العامة للاستعلامات 3 شارع الاستاد البحرى بجوار دار المدرعات - مدينة نصر - القاهرة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق