الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها
والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للاستعلامات بنقل مقر لجنة التوفيق فى
المنازعات المخصص للهيئة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات للهيئة العامة للاستعلامات من
مقرها الحالى 22 شارع طلعت حرب - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى مبنى
الديوان العام بالهيئة العامة للاستعلامات 3 شارع الاستاد البحرى بجوار دار
المدرعات - مدينة نصر - القاهرة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق