الصفحات

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 5518 لسنة 2024 بنقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة بالسلام والخصوص والخانكة إلى محكمة جنوب بنها الابتدائية.

 الوقائع المصرية - العدد 220 - في 7 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة استئناف طنطا - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 14/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة التى تختص بنظر قضايا دوائر السلام والخصوص والخانكة إلى مقر مأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحكمة استئناف طنطا الكائن بمبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية ، بدلاً من مقرها الحالى .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2024
تحريرًا فى 9/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق