الوقائع
المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها
والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات ؛
وعلى كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى
المنازعات الثانية والثالثة لوزارة التضامن الاجتماعى لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر اللجنتين الثانية والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة
التضامن الاجتماعى من مقرهما الحالى 3 شارع الألفى - القاهرة - إلى المقر الجديد
الكائن فى مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 8 شارع الألفى - القاهرة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق