الصفحات

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 5870 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات

 الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى المنازعات الثانية والثالثة لوزارة التضامن الاجتماعى لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجنتين الثانية والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة التضامن الاجتماعى من مقرهما الحالى 3 شارع الألفى - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 8 شارع الألفى - القاهرة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق