الصفحات

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 4299 لسنة 2024 بشأن إنشاء فرع توثيق مجمع خدمات مصر بالمقطم يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة

الوقائع المصرية - العدد 185 - في 25 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7504 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 2415 لسنة 2013 بإنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالمقطم تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات مصر بالمقطم يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ، ويكون مقره 78 شارع 4 الهضبة العليا- ميدان النافورة - المقطم - قسم شرطة المقطم - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/ 8/ 2024
صدر فى 4/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق