الصفحات

الخميس، 3 أكتوبر 2024

الطعن 13176 لسنة 80 ق جلسة 4 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 21 ص 193

جلسة 4 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد، محمد عـباس منيعم، عرفه أحمد سيد دريع نواب رئيس المحكمة وشريف بشر.
---------------
(21)
الطعن رقم 13176 لسنة 80 القضائية
(1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى لبطلان الحكم " .
بحث أسباب عوار الأحكام . سبيله . الطعن عليها . الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به . استثناء . اقتصاره على تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
(2- 4) قوة الأمر المقضي " أثر اكتسابها " .
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
(3) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى الحق . مانع من التنازع بشأن ذلك الحق أو حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين ذات الخصوم .
(4) ثبوت صدور حكم بات بين الخصوم أنفسهم عن ذات المسألة محل النزاع في الدعوى الماثلة . مؤداه . امتناع مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أم لم تثار . فصل الحكم المطعون فيه في تلك الطلبات مجدداً مهدراً قوة الأمر المقضي . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذ جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذ صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
4- إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 بنها الابتدائية أن المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً في تلك الدعوى إذ حضر عنه محامي الدولة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - وأجابته المحكمة إلى طلبه، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا ( مأمورية بنها ) مختصماً المطعون ضده الثاني والطاعنين طالباً الحكم بصفة أصلية بعدم نفاذ الحكمين رقمي ... لسنة 1997 بنها الابتدائية، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية وعدم نفاذ أثر العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/ 1997 وكذا محضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 في حقه وقد قضت المحكمة برفض ذلك الاستئناف وأصبح الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 69 ق ومن ثم كان المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما خصمين في ذات الدعوى السابقة وقد حسم الحكم الصادر فيها النزاع بين الطرفين حول الحكمين رقمي ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 مدني بنها الابتدائية ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1997 ومحضر الصلح المؤرخ 1/5/1998، ومن ثم فإن هذا القضاء في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً وباتاً يكون مانعاً من النزاع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ولما كان ذلك، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإذ أعاد الحكم المطعون فيه الفصل في هذه الطلبات وهو الأمر الممتنع عليه وخالف الحجية الواجبة للأحكام مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2009 بنها الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثالث بصفته – وآخر بطلب بطلان الحكمين رقمي ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية، وبعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 /5/1997، ومحضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 في حقهما وقالاً بياناً لدعواهما إن الهيئة المطعون ضدها الثانية تنظرت على أطيان زراعية وعقارات لوقف / ... وأصبحت تحت إدارتها منذ عام 1972 وإذ تحصل الطاعن الأول على الحكم رقم ... لسنة 1997 بنها الابتدائية والقاضى بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة سند التنفيذي، وكذا الحكم الصادر بتسليم الأطيان الزراعية المبينة بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1997 وذلك في غيبة المطعون ضده الأول بصفته والذى لم يكن طرفاً في العقد الابتدائي ومحضر الصلح المذكورين ومن ثم فقد أقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 43 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها" وبتاريخ 20/5 /2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المدعيين بصفتيهما – طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المطعون ضده الأول بصفته ومختصماً المطعون ضده الثاني بصفته كان قد أقام الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا (مأمورية بنها) طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 بنها الابتدائية وذلك بطلب القضاء مجدداً بعدم نفاذ الحكمين رقمي ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية في حقه وعدم نفاذ أثر العقد المؤرخ 1/5/ 1997، كما وأنه وأثناء تداول الدعوى الأولى مثل المطعون ضدهما المذكورين بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة، وأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأيٌد ذلك القضاء استئنافياً، وقد قضى في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" برفضه ومن ثم فإنه لا يحق لهما إقامة دعوى مبتدأة ببطلان الحكم الذى صدر في مواجهتهما وأصبح حجه عليهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لهما، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذ جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وأنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم، وأنه إذ صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 بنها الابتدائية أن المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً في تلك الدعوى إذ حضر عنه محامى الدولة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - وأجابته المحكمة الى طلبه، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" مختصماً المطعون ضده الثاني والطاعنين طالباً الحكم بصفة أصلية بعدم نفاذ الحكمين رقمي ... لسنة 1997 بنها الابتدائية، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية وعدم نفاذ أثر العقد الابتدائي المؤرخ 1 /5/ 1997 وكذا محضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 فى حقه، وقد قضت المحكمة برفض ذلك الاستئناف، وأصبح الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 69 ق، ومن ثم كان المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما خصمين في ذات الدعوى السابقة وقد حسم الحكم الصادر فيها النزاع بين الطرفين حول الحكمين رقمى ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 مدنى بنها الابتدائية ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1997 ومحضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 ومن ثم فإن هذا القضاء في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً وباتاً يكون مانعاً من النزاع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ولما كان ذلك، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإذ أعاد الحكم المطعون فيه الفصل في هذه الطلبات وهو الأمر الممتنع عليه وخالف الحجية الواجبة للأحكام مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق