الصفحات

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3798 لسنة 2024 بإنشاء فرع توثيق النادي الأهلي بالشيخ زايد

الوقائع المصرية - العدد 172 - في 10 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11767 لسنة 2008 بشأن إنشاء فرع توثيق الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق النادى الأهلى بالشيخ زايد» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره بداخل النادي الأهلي بالشيخ زايد يتبع قسم شرطة ثانى الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 6/ 8/ 2024
صدر فى 17/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق