الصفحات

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1288 لسنة 2024 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات.

 الوقائع المصرية - العدد 82 - في 7 أبريل سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعل قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق فى المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق فى بعض المنازعات لوزارة الخارجية :
من مقرها الحالى :
مبنى وزارة الخارجية - كورنيش النيل - القاهرة ، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة :
اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية A الدور الأرضى ، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية C الدور الأول .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 10/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق