الصفحات

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

الطعن رقم 151 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 5 / 10 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2024م، الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية
ضــد
1 - رئيس مجلـــس الـوزراء
2 - رئيس المجلس القومي للرياضـة
3 - مجدي نبيل محمد توفيق السمالوطي
4 - محمود ماهــر محمد محـــرم

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2007، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، المعدل بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، فيما تضمنه من استثناءات وإعفاءات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: أولًا: بعدم قبول ما جاوز الفقرة ثانيًا من النص المطعون فيه، ثانيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وأعادتها المحكمة إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا، ونُظرت الدعوى بجلسة 3/8/2024، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليهما الثالث والرابع - عضوان بجهة قضائية - تقدما إلى نادي الصيد بالإسكندرية لقبول التحاقهما وأسرتيهما بالعضوية العاملة للنادي المدعي، مع إعفائهما من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية والتبرعات، وإذ تقاعس النادي عن إجابة طلبيهما، رغم إنذاره، فقد أقاما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2184 لسنة 2007 مدني كلي، ضد النادي المدعي، طلبًا للحكم بإلزامه بقبول عضويتهما وأفراد أُسرتيهما كأعضاء عاملين به مع إعفائهما من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية والتبرعات، إعمالًا لنص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 ، بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، الذي أعفى أعضاء الهيئات القضائية، وفئات أخرى، من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية والتبرعات المقررة بالأندية الرياضية عند قبول عضويتهم لأول مرة، وأثناء تداول الدعوى دفع النادي المدعي بعدم دستورية نص المادة (38) من قرار وزير الشباب المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، بقالة إن النص اللائحي المطعون عليه يخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، ولا يخاطب أية جهة عامة، الأمر الذي تندرج معه اللائحة المطعون عليها ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية هذه المحكمة، وإن صدرت من الوزير المختص، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، ونفاذًا لذلك أصدر وزير الشباب القرار رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية محددًا في الباب الثالث منه المعنون إجراءات العضوية والاشتراكات والرسوم شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها، ونسبة التخفيض فيها، وحدد في المادة (38) منه الفئات المستثناة، مبينًا حالات الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ونسبة تخفيض قيمة الاشتراك السنوي لكل حالة من هذه الحالات. ومؤدى ذلك أن قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 المشار إليه قد صدر إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين،
- وهو الدستور النافذ وقت إصدار اللائحة - وكان القرار المذكور قد تضمن قواعد عامة مجردة، الأمر الذي يوفر له المقومات الدستورية للوائح، التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، ويضحى الدفع بعدم الاختصاص في غير محله حريًّا بالرفض.
وحيث إن نص المادة (38) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 1173 لسنة 2000 المستبدل به قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، المعمول به اعتبارًا من تاريخ نشره بالعدد 108 من الوقائع المصرية في 15 مايو سنة 2007، يجري على أنه (بالنسبة للفئات المستثناة)
أولًا:...............
ثانيًا: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والصحفيين أعضاء النقابة وأفراد أسرهم جميعًا: تخفيض (50%) من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل. ويعفى هؤلاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضة (أحقية من تنتهي خدمته من هذه الفئات في التمتع بذات الاستثناء شأن الموجودين بالخدمة بشرط أن يكون قد أمضى عشر سنوات على الأقل قبل انتهاء الخدمة).
ثالثًا: ........ رابعًا:........ خامسًا: ........ سادسًا: ........
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة يقتصر الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادي واحد وأن يكون طالب العضوية مقيمًا في دائرة المحافظة التابع لها هذا النادي.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم؛ فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، وأن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها، اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعين تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين مـــن حيـــث الزمان، فمــا نشــأ مكتملًا مـــن المراكز القانونيــة
- وجودًا وأثرًا - في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتب آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.
متى كان ذلك، وكان المشرع قد ألغى الأحكام الخاصة بالرياضة الواردة بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السابعة منه على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ....... واستنادًا لذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 605 لسنة 2017 بشأن اعتماد اللائحة المالية لبعض الأندية الرياضية، ونص في المادة (6) منها على أنه: دون الإخلال بأحكام القــانون وهــذه اللائحة، يضع مجلس إدارة النادي ما يــراه مــن أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية، أولًا: .........، ثانيًا: اللائحة المالية الداخلية: تتضمن نظام تحصيـــل الإيرادات وصــرف الاعتمــادات ....... وتحديد فئـات الاشتراك لكـــل نــوع من أنواع العضوية وطريقــة تحصيلهـا والإجراءات التي تتبــع في ذلك وأحوال التخفيضات من رسوم الاشتراك، والإعفاء من رسوم الالتحاق ...........
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 2017، المار ذكره، تنص على أن تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًّا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، .... فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق. ونفاذًا لذلك أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية القرار رقم 33 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، ونص في المادة (10) منه على أن يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال، ....... ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق، والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه الخطاب، وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن. وقد أضحت هذه اللائحة هي النظام الأساسي للنادي المدعي، وذلك بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2017.
وحيث إن مؤدى ذلك جميعه، أنه بصدور القانون رقم 71 لسنة 2017، المار ذكره، وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، بشأن اعتماد اللائحة المالية لبعض الأندية الرياضية، وصدور اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية فإنه بذلك يكون النادي المدعي مخاطبًا بنص المادة (10) من اللائحة الاسترشادية الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017 - المعتبرة النظام الأساسي للنادي المدعي - بما تزول معه المصلحة في الطعن على النص المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق