الصفحات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 587 لسنة 43 ق جلسة 21 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 316 ص 1846

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح ومحمد الباجوري ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(316)
الطعن رقم 587 لسنة 43 القضائية

(1) إيجار. شيوع.
تأجير المال الشائع. وحق للأغلبية المطلقة للشركاء. الإيجار الصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز منها. صحيح نافذ بينه وبين المستأجر. عدم سريانه في حق باقي الشركاء.
(2) إصلاح زراعي. اختصاص. إيجار. شيوع.
الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية. مناطه. المنازعة بشأن عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء على الشيوع قبل باقي الشركاء. الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون اللجان.

------------------
1 - إذ كان مفاد المادتين (827، 828) من القانون المدني إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقرروها صراحة أو ضمناً، اعتباراً بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - إن مناط الاختصاص الانفرادي للجان المشار إليها أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر "ز" من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينهما اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأراضي الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر له، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفة الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات لما كان ما تقدم وكان ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع إنما يتعلق بالأثر القانوني للعقود الصادرة من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر قبل الطاعنين كشريكين مشتاعين وكان الفصل في هذا الأمر مرده إلى القواعد العامة في القانون المدني ولا صلة له بأحكام المواد المشار إليها في قانون الإصلاح الزراعي، وكان الاختصاص بهذه المثابة مخولاً للقضاء العادي دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية، فإن إطراح الحكم دفاع الطاعنين القائم على عدم نفاذ هذه العقود في حقهما تبعاً لعدم إقرارهما لهما باعتبارهما صاحبي أغلبية الأنصبة الشائعة في العين المؤجرة على سند من التقيد بالقرار الصادر من اللجنة المشار إليها وبإثبات قيام العلاقة الإيجارية أيا كان وجه الرأي في صحة القرار ومدى حجيته يكون قد حجب نفسه عن الفصل في موضوع يدخل في صميم اختصاصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون عليهما الأولين أقاموا الدعوى رقم 990 لسنة 1962 مدنى أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر وآخرين بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية أو بما عسى أن يكون عليها من زراعة، وقالوا شرحاً لها أن الطاعنين والمطعون عليه الأول يملكون 36 فدان و12 قيراطاً و16 سهم بناحية ....... وتملك المطعون عليها الثانية مساحة قدرها - 2 فدان و 16 قيراط - بناحية .......، بموجب عقدي بيع مشهرين برقمي 3515 سنة 1954، 1162 لسنة 1952 المنيا صادرين من المالك السابق الممثل بالمطعون عليه الثاني عشر بصفته سنديكا على التفليسة وقد تسلموها من البائع خالية من المستأجرين وقاموا بزراعتها لحسابهم، وإذ تعرض لهم المطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر مع آخرين ووضعوا أيديهم غصباً على هذه الأطيان فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. دفع المطعون عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرضها على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وبتاريخ 30/ 3/ 1963 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى (ثانياً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى (ثالثاً) بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت واضعوا اليد إن وضع يد كل منهم تنفيذاً لعقد إيجار شفوي بينهم وبين المالك السابق للأطيان قبل بيعها، وبعد سماع شهود الطرفين، عادت وحكمت بتاريخ 30/ 1/ 1964 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان والمطعون عليهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 2 ق بنى سويف ( مأمورية المنيا) طالبين إلغاءه والحكم بالطلبات، دفع المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول لتأجيره نصيبه في أطيان النزاع للمطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر، وبتاريخ 9/ 5/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء لبيان واضعي اليد على أطيان النزاع وما أثبت بأوراق الجمعية التعاونية الزراعية بالنسبة لما اتخذ من إجراءات بصدد تحرير عقود إيجار لهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت في 6/ 11/ 1967 بوقف الدعوى حتى يتخذ الزراع واضعوا اليد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية المدعاة، تقدم الطاعن الأول بطلب للفصل في هذا النزاع أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة التي أصدرت قرارها في 11/ 1/ 1968 أولاً: بعدم اختصاصها بالفصل في موضوع الاغتصاب الذى يدعيه الطاعن الأول ثانياً: باعتبار عقود الإيجار المسجلة بالجمعية والمودع صورها بها ولدى المستأجرين صور منها سارية المفعول ثالثاً: استمرار الزراع واضعي اليد في زراعة مساحاتهم حسبما هو مبين بعقود الإيجار المتعامل عليها بالجمعية رابعاً: على الطاعن الأول اتخاذ كافة الإجراءات للحصول على باقي الإيجار المتأخر طرف الزراع. تظلم الطاعن الأول من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية طالباً إلغاءه والتقرير بانعدام العلاقة الإيجارية المدعاة، حضر المطعون عليه الأول أمامها وأقر بتأجيره للمطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر القدر من أطيان النزاع الموضحة بعقود الإيجار الصادرة لهم وطلب استبعاده من موضوع الطلب، وبتاريخ 12/ 3/ 1969 أصدرت اللجنة قرارها بتأييد القرار المستأنف. وبتاريخ 7/ 10/ 1972 استصدر الطاعن الأول من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية قراراً تفسيرياً قضى (أولاً) بأن المقصود بالبند الثاني عقود الإيجار المسجلة بالجمعية التعاونية والمودع صورها بها ولدى المستأجرين صور منها والصادرة من المطعون عليه الأول للمطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر (ثانياً) بترك الأمر بالنسبة لباقي العقود المسجلة بالجمعية التعاونية لمحكمة الاستئناف لعدم اختصاص اللجنة بموضوع الاغتصاب التزاماً بالوارد بالبند الأول من قرار اللجنة الصادر فى 11/ 1/ 1968. وإذ استأنفت الدعوى سيرها أمام محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 9/ 4/ 1973 أول/ - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأطيان الكائنة بناحية طهنا الجبل وبالنسبة للأطيان المؤجرة من المطعون عليه الأول للمطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر. ثانياً: - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي الأطيان الموضحة بالصحيفة وطرد المطعون عليهم المذكورين وواضعي اليد الآخرين منها وتسليمها للطاعنين طعن الطاعنان في هذا الحكم بالنسبة لما قضى به في شقه الأول بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر على سند من أن قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الذى اعتد بعقود الإيجار الصادرة لهم من المطعون عليه الأول يقيد المحكمة، وأن الطاعن الأول يحاج به لصدوره في خصومة كان طرفاً فيها، ولا يحق للطاعنين تبعاً لذلك الدفع بعدم نفاذ هذه العقود في حقهما، حالة أن القرار اقتصر على إثبات قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول وبين المطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر ولم يعرض لأثرها بالنسبة للطاعنين باعتبارهما يشاركان المطعون عليه الأول في ملكية أطيان النزاع على الشيوع تبعاً لعدم طرح هذه المسألة على اللجنة للفصل فيها فضلاً عن خروجهما عن حدود ولايتها، ومن ثم فإن الحكم إذ تقيد بهذا القرار لاطراح ما تمسكا به من عدم نفاذ الإيجار الصادر من المطعون عليه الأول في حقهما لامتلاكهما غالبية الأنصبة الشائعة في العين المؤجرة ورغبتهما في استغلالها بنفسيهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 827، 828 من القانون المدني إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً، اعتباراً بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - أن مناط الاختصاص الانفرادي للجان المشار إليها أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر "ز" من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأراضي الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر له، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفة الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات لما كان ما تقدم وكان ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع إنما يتعلق بالأثر القانوني للعقود الصادرة من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الحادي عشر قبل الطاعنين كشريكين مشتاعين وكان الفصل في هذا الأمر مرده إلى القواعد العامة في القانون المدني ولا صلة له بأحكام المواد المشار إليها في قانون الإصلاح الزراعي، وكان الاختصاص بهذه المثابة مخولاً للقضاء العادي دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية، فإن إطراح الحكم دفاع الطاعنين القائم على عدم نفاذ هذه العقود في حقهما تبعاً لعدم إقرارهما لهما باعتبارهما صاحبي أغلبية الأنصبة الشائعة في العين المؤجرة على سند من التقيد بالقرار الصادر من اللجنة المشار إليها وبإثبات قيام العلاقة الإيجارية أيا كان وجه الرأي في صحة القرار ومدى حجيته يكون قد حجب نفسه عن الفصل في موضوع يدخل في صميم اختصاصه، هذا إلى أنه في واقع الدعوى لم يسبق طرحه على اللجنة، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص وحده دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق