الصفحات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 20007 لسنة 89 ق جلسة 27 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 87 ص 807

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد السعدني ، وائل صبحي ، مصطفى محمد سيد ومحمد عبد العليم مهران نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(87)
الطعن رقم 20007 لسنة 89 القضائية
(1) اختلاس أموال أميرية . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات . مناط تحققها ؟
لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي بإسقاط المحكمة بعض أقواله . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليها أو ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية . ما دامت قد أخذت بما جاء بها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .مثال
(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم تكرار الحكم سرد تقرير الخبير . لا يعيبه . إيراد مؤداه لدى تحصيله لأقوال الشهود . كفايته بياناً له .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل عليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(8) إثبات " إقرار" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
عدم التزام المحكمة نص إقرار المتهم وظاهره . لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه . وروده على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(9) عزل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بعقوبة العزل بالمخالفة للمادة 118 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
(10) اختلاس أموال أميرية . رد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى الطاعن . يعفيه من رده . قضاء الحكم بإلزامه برد كامل المبلغ المختلس دون استنزال ما تم ضبطه . يعيبه ويوجب تصحيحه باستنزاله دون قيمة شهادات الاستثمار المضبوطة والمتحفظ عليها من النيابة العامة بقرار المنع المؤقت من التصرف . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بتقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمشكلة من قبل النيابة العامة لفحص أعمال الطاعن ، وببيان الحالة الوظيفية له ، وإقراره بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة وبأن المبلغ المالي وشهادات الاستثمار المضبوطة لديه هي من متحصلات جريمته ،وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته ، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً مادياً ، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته ، وأنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت اختلاس الطاعن " بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل – صراف بوحدة مرور .... " للمبالغ المالية " التي أشار إليها في مدوناته " والبالغ قدرها مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً والتي استلمها بمقتضى وظيفته ، بما تتوافر به جريمة اختلاس تلك المبالغ المالية بركنيها المادي والمعنوي في حقه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم ، بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تُشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شاهدي الإثبات الأول والسادس يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شهود الإثبات من - الثاني وحتى الخامس - متفقة مع أقوال شاهد الإثبات الأول التي أحال الحكم المطعون فيه عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله.
4- لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وكانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن على تقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمُشَكَّلة من قِبَل النيابة العامة لفحص أعماله ، والذي انتهى إلى قيامه باختلاس مبالغ مالية قدرها مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً والتي استلمها بمقتضى وظيفته كصراف بوحدة مرور .... ، وذلك استناداً لاطمئنانها إلى ذلك التقرير ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله مؤدى شهادة شهود الإثبات – من الأول وحتى الخامس - مؤدى تقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمُشَكَّلة من قِبَل النيابة العامة لفحص أعمال الطاعن بياناً كافياً ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
6- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلسة .... ندب خبير حسابي لاحتساب المبالغ المالية المختلسة وقيمة شهادات الاستثمار " المضبوطين لديه " والواردين بمحضر الضبط المؤرخ .... وخصمها من المبالغ المالية " محل الاتهام " ، إلا أنه وبجلسة المرافعة الأخيرة المؤرخة .... ترافع في الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر في طلباته الختامية على ذلك الطلب ، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه ، ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
7- لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد عولت على التحريات كقرينة مُعززة لما ساقته من أدلة ، مطرحة برد سائغ وكاف دفع الطاعن بعدم جديتها استناداً إلى ما أوردته من اطمئنانها إليها لأنها جاءت صريحة وواضحة وتصدق من أجراها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
8- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، كما لا يلزم أن يرد الإقرار على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ما يتعلق بارتكابه الواقعة وبأن المبلغ المالي وشهادات الاستثمار " المضبوطين لديه " هي من متحصلات جريمته ، دون باقي ما ورد بإقراره من اختلاسه المبلغ المالي وقيمة شهادات الاستثمار " المضبوطين لديه " فقط ، فإنه يكون سليماً فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقع ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل .
9- لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن فاته القضاء بعزل الطاعن من وظيفته بوصف العزل عقوبة تكميلية واجب الحكم بها عملاً بنص المادة 118 من قانون العقوبات - سالف الذكر - إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
10- من المقرر أن ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى الطاعن يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط مبلغ مالي " جزء من المبالغ المالية المختلسة " لدى الطاعن والثابت بالمفردات المضمومة أنه يبلغ "مائتين وثلاثين ألف جنيه " ، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن برد المبالغ المالية المختلسة محل الاتهام - والتي انتهى تقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمُشَكَّلة من قِبَل النيابة العامة لفحص أعماله إلى قيامه باختلاسها - كاملة والبالغ قدرها " مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً " دون استنزال المبلغ المالي - الجزء من المبالغ المالية المختلسة والذي تم ضبطه لدى الطاعن - سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تصحيحه باستنزال المبلغ المالي المضبوط فقط من المبلغ المالي الذي قضى بإلزام الطاعن برده ، دون استنزال قيمة شهادات الاستثمار المضبوطة لدى الطاعن على ما أثاره بأسباب طعنه ، إذ إن الثابت بالحكم - وبالمفردات المضمومة – أن تلك الشهادات التي ضبطت لدى الطاعن طبقاً للثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... والصادرة من البنك .... وإن كانت المبالغ المالية قيمتها هي جزء من المبالغ المالية المختلسة ، إلا أن المبالغ المالية - قيمة تلك الشهادات - ما زالت مودعة في حسابات بذلك البنك باسم الطاعن وزوجته / .... وابنه القاصر / .... ، ولم يتم فك تلك الشهادات وضبط المبالغ المالية قيمتها - وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فلا محل لاستنزال قيمة شهادات الاستثمار المضبوطة لدى الطاعن من المبلغ المالي الذي قضى الحكم بإلزامه برده ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من تحفظ النيابة العامة على تلك الشهادات ، إذ إن الثابت - بالمفردات المضمومة – أن النيابة العامة وإن تحفظت على تلك الشهادات ، إذ أصدر السيد المستشار/ النائب العام بتاريخ .... أمر منع من التصرف رقم .... لسنة .... أوامر التحفظ في القضية المطروحة بمنع الطاعن وزوجته وأولاده القصر مؤقتاً من التصرف في أموالهم ، وذلك استناداً لنص المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد تأييد ذلك الأمر بالحكم الصادر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... ، إلا أن ذلك الأمر الصادر بالتحفظ على تلك الشهادات هو مجرد تدبير تحفظي ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض الجهة المجني عليها طبقاً لنص المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الرد المقضي بها مبلغ مليون وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً ، وذلك عملاً بالمادة 39/1من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : بصفته موظفاً عاماً ومن مندوبي التحصيل " صراف بوحدة مرور .... " اختلس أموالاً وهي مبلغ مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته سالفة الذكر : ارتكب تزويراً في محررات رسمية بجهة عمله وهي ( إيصالات ٣٣ ع ح ، حوافظ توريد ) وذلك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبطريق الاصطناع بأن أثبت بتلك الإيصالات على خلاف الحقيقة مبالغ مالية أقل من المبالغ التي قام بتحصيلها فعلياً وقام بتغيير حوافظ التوريد المثبت بها المبالغ الصحيحة المستحقة لجهة عمله واصطنع أخرى على غرار الصحيحة وأثبت بها على خلاف الحقيقة المبالغ الأقل لتتطابق قيمتها مع الإيصالات المزورة - سالفة البيان - واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى جهة عمله محتجاً بصحة ما دوّن بها ستراً لاختلاسه المبالغ آنفة البيان .
ثانيًا : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة - موضوع الوصف السابق - مما عاد عليه بربح ومنفعة من ذلك تمثلا في جملة المبلغ المختلس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله سالفة الذكر بأن ارتكب الجريمتين موضوع الوصفين السابقين مما ألحق بها ضرراً جسيماً تمثل في جملة المبلغ المختلس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱۱۲/1 ، 2/ ( أ ، ب ) ، 115 ، 116 مكرراً/۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً/٣ ، ٤ ، ٥ ، ۱۱۹/أ ، ۱۱۹ مكرراً/أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ورد مبلغ مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً وتغريمه ذات المبلغ المختلس السابق والمصادرة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه " بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل " بجرائم الاختلاس المرتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، والحصول لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والإضرار العمدي الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر الركن المادي في جريمة الاختلاس بدلالة زيادة المبالغ المالية التي دان الحكم الطاعن باختلاسها عن التي أقر بتحقيقات النيابة باختلاسها ، ولم يورد أقوال شاهدي الإثبات الأول والسادس في بيان مفصل ، وأحال في بيان أقوال الشهود من - الثاني وحتى الخامس - إلى ما شهد به الشاهد الأول ، وعول في إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة لفحص أعماله رغم مبالغتها في احتساب المبالغ المالية المختلسة ، ملتفتاً عن منازعته في قيمة المبالغ المالية التي احتسبتها ، ودون أن يورد مضمون ذلك التقرير ، كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن ندب خبير حسابي لاحتساب المبالغ المالية المختلسة وقيمة شهادات الاستثمار المضبوطين لديه والواردين بمحضر الضبط المؤرخ .... وخصمها من المبالغ المالية محل الاتهام ، كما عول الحكم في الإدانة على التحريات رغم عدم جديتها بدلالة مبالغتها في تحديد المبالغ المالية المختلسة ، مطرحاً بما لا يسوغ دفع الطاعن بعدم جديتها ، كما عول الحكم على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة ملتفتاً عما ورد به من اختلاسه المبالغ المالية وقيمة شهادات الاستثمار المضبوطين لديه فقط ، وأخيراً قضى الحكم بإلزام الطاعن برد المبالغ المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص ملتفتاً عن طلبه استنزال ما ضبط لديه من الأموال المختلسة ، وكذا قيمة شهادات الاستثمار من المبالغ المالية التي ألزمه بردها ، سيما وأن تلك المضبوطات متحفظ عليها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بتقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمشكلة من قبل النيابة العامة لفحص أعمال الطاعن وببيان الحالة الوظيفية له وإقراره بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة وبأن المبلغ المالي وشهادات الاستثمار المضبوطة لديه هي من متحصلات جريمته ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته ، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً مادياً أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته ، وأنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت اختلاس الطاعن بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل " صراف بوحدة مرور شبرا الخيمة " للمبالغ المالية التي أشار إليها في مدوناته والبالغ قدرها " مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً " والتي استلمها بمقتضى وظيفته ، بما تتوافر به جريمة اختلاس تلك المبالغ المالية بركنيها المادي والمعنوي في حقه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم ، بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تُشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شاهدي الإثبات الأول والسادس يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهّل بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شهود الإثبات من الثاني وحتى الخامس متفقة مع أقوال شاهد الإثبات الأول التي أحال الحكم المطعون فيه عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وكانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن على تقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمُشَكَّلة من قِبَل النيابة العامة لفحص أعماله ، والذي انتهى إلى قيامه باختلاس مبالغ مالية قدرها مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً والتي استلمها بمقتضى وظيفته كصراف بوحدة مرور .... ، وذلك استناداً لاطمئنانها إلى ذلك التقرير ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله مؤدى شهادة شهود الإثبات من الأول وحتى الخامس مؤدى تقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمُشَكَّلة من قِبَل النيابة العامة لفحص أعمال الطاعن بياناً كافياً ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلسة .... ندب خبير حسابي لاحتساب المبالغ المالية المختلسة وقيمة شهادات الاستثمار المضبوطين لديه والواردين بمحضر الضبط المؤرخ .... وخصمها من المبالغ المالية محل الاتهام ، إلا أنه وبجلسة المرافعة الأخيرة المؤرخة .... ترافع في الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصرّ في طلباته الختامية على ذلك الطلب ، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه ، ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد عولت على التحريات كقرينة مُعززة لما ساقته من أدلة ، مطرحة برد سائغ وكاف دفع الطاعن بعدم جديتها استناداً إلى ما أوردته من اطمئنانها إليها لأنها جاءت صريحة وواضحة وتصدق من أجراها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، كما لا يلزم أن يرد الإقرار علي الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ما يتعلق بارتكابه الواقعة وبأن المبلغ المالي وشهادات الاستثمار " المضبوطين لديه " هي من متحصلات جريمته ، دون باقي ما ورد بإقراره من اختلاسه المبلغ المالي وقيمة شهادات الاستثمار المضبوطين لديه فقط ، فإنه يكون سليماً فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقع ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن فاته القضاء بعزل الطاعن من وظيفته بوصف العزل عقوبة تكميلية واجب الحكم بها عملاً بنص المادة 118 من قانون العقوبات - سالف الذكر - إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى الطاعن يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط مبلغ مالي - جزء من المبالغ المالية المختلسة - لدى الطاعن والثابت بالمفردات المضمومة أنه يبلغ مائتين وثلاثين ألف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن برد المبالغ المالية المختلسة محل الاتهام والتي انتهى تقرير لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمُشَكَّلة من قِبَل النيابة العامة لفحص أعماله إلى قيامه باختلاسها كاملة والبالغ قدرها مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً دون استنزال المبلغ المالي - الجزء من المبالغ المالية المختلسة - والذي تم ضبطه لدى الطاعن سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تصحيحه باستنزال المبلغ المالي المضبوط فقط من المبلغ المالي الذي قضي بإلزام الطاعن برده دون استنزال قيمة شهادات الاستثمار المضبوطة لدى الطاعن على ما أثاره بأسباب طعنه ، إذ إن الثابت بالحكم وبالمفردات المضمومة أن تلك الشهادات التي ضبطت لدى الطاعن طبقاً للثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... والصادرة من البنك .... وإن كانت المبالغ المالية قيمتها هي جزء من المبالغ المالية المختلسة إلا أن المبالغ المالية قيمة تلك الشهادات ما زالت مودعة في حسابات بذلك البنك باسم الطاعن وزوجته / .... وابنه القاصر / .... ولم يتم فك تلك الشهادات وضبط المبالغ المالية قيمتها وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا محل لاستنزال قيمة شهادات الاستثمار المضبوطة لدى الطاعن من المبلغ المالي الذي قضى الحكم بإلزامه برده ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من تحفظ النيابة العامة على تلك الشهادات ، إذ إن الثابت - بالمفردات المضمومة – أن النيابة العامة وإن تحفظت على تلك الشهادات ، إذ أصدر السيد المستشار / النائب العام بتاريخ .... أمر منع من التصرف رقم .... لسنة .... أوامر التحفظ - في القضية المطروحة - بمنع الطاعن وزوجته وأولاده القصر مؤقتاً من التصرف في أموالهم ، وذلك استناداً لنص المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد تأييد ذلك الأمر بالحكم الصادر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... ، إلا أن ذلك الأمر الصادر بالتحفظ على تلك الشهادات هو مجرد تدبير تحفظي ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض الجهة المجني عليها طبقاً لنص المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الرد المقضي بها مبلغ مليون وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهاً ، وذلك عملاً بالمادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق