الصفحات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 615 لسنة 43 ق جلسة 21 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 317 ص 1852

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري ، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

------------------

(317)
الطعن رقم 615 لسنة 43 القضائية

(1) حكم. قوة الأمر المقضي. إصلاح زراعي.
الحكم بوقف الدعوى لتعلق الفصل فيها على إثبات العلاقة الإيجارية بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. ماهيته. وجوب التزام المحكمة به وبالقرار الذى تصدره اللجنة لا يغير من ذلك خروج هذه المسألة من اختصاص اللجنة.
(2، 3) إصلاح زراعي. حكم. قوة الأمر المقضي.
(2) لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ماهيتها. جهات إدارية ذات اختصاص قضائي. جواز قيامها بتفسير القرارات الصادرة منها.
(3) تأييد اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية لقرار اللجنة. الابتدائية. صدور قرار التفسير من اللجنة الابتدائية . خطأ. عدم الطعن عليه. أثره. صيرورته نهائياً وله حجيته.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسالة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، ولما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 6/ 11/ 1967 والقاضي بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين وبين المنصوص عليهما، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعات السابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أي ادعاء بقيام علاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الادعاء قائماً وقت العمل بها، فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أن لجنة الفصل في المنازعات الزراعية هي المختصة دون سواها بالفصل في قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها، ويكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر، فلا يسوغ لها أن تعاود النظر في هذه المسألة أو أن تخالف الرأي الذي انتهت إليه اللجنة في صدده، لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمعمول به اعتباراً من 10/ 9/ 1966 تقضى بأن اختصاص اللجنان ينحسر عن المنازعات التي طرحت الخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذ كان باب المرافعة قد أقفل فيها أمام محكمة أول درجة، ومن باب أولى إذ كان قد قضى فيها ابتدائياً وطعن على حكمها بطريق الاستئناف كما هو الحال في الدعوى الراهنة، لأن حكم الوقف النهائي وقد اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.
2 - إذ كانت لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - تعد جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، وكان لقرارتها حجية أمام المحاكم تبعاً لأن القانون رقم 54 لسنة 1966 خولها ولاية القضاء للفصل في خصومة قائمة بين المؤجرين والمستأجرين سواء على وجه انفرادي أو بالاشتراك مع المحاكم ذات الولاية العامة، فإنه يسرى على قراراتها ما يسرى على الأحكام بحيث يجوز للخصوم وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات القائم - الذى قدم التفسير في ظله - أن يطلبوا إلى اللجنة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع منطوقه من غموض وإبهام، ومهما يكن من أمر أن التفسير لا ينبغي أن يقصد به تعديل جوهر القرار الصادر أو يتخذ ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى في نفس وقع فيه، يختص بطلب التفسير اللجنة التي أصدرت القرار سواء كانت اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية إذ أن القرار التفسيري يعتبر متمماً من كل الوجوه للقرار الذى فسره وتسرى عليهما قواعد موحدة من حيث جواز الطعن.
3 - إنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الاستئنافية فإن القرار التفسيري إذ صدر من اللجنة الابتدائية وأضحى نهائياً بعدم التظلم منه وله بهذه المثابة حجية ويتعين الالتزام بما انتهى إليه أيا كان وجه الرأي فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما وأخرين أقاموا الدعوى رقم 790 لسنة 1961 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة في الصحيفة وتسليمها إليهم خالية أو بما عسى أن يكون عليها من زراعة، وقالوا بياناً لها بأنهم اشتروا أرض النزاع بعقدين مشهرين برقمي 1162 لسنة 1952، 3515 لسنة1954 توثيق المنيا، وتسلموها من البائع خالية وزرعوها لحسابهم، وإذ تعرض لهم الطاعنون في زراعتها بدعوى أنهم يستأجرونها بعقود غير ثابتة بالكتابة مما يعد غصباً فقد أقاموا الدعوى. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرضها على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وبعد اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وبتاريخ 30/ 3/ 1963 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى (ثانياً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى (ثالثاً) بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن وضع يد كل منهم على العين كان تنفيذاً لعقد إيجار شفوي بينهم وبين المالك السابق قبل بيعها، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 30/ 1/ 1964 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 2 ق بنى سويف (مأمورية المنيا) طالبين إلغاءه والقضاء بطلباتهم، وبتاريخ 9/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان واضعي اليد على أطيان النزاع وما أثبت بأوراق الجمعية التعاونية الزراعية بالنسبة لما اتخذته من إجراءات بصدد تحرير عقود إيجار لهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 6/ 11/ 1967 بوقف الدعوى حتى يتخذ الطاعنون ومن معهم الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 وإثبات قيام العلاقة الإيجارية المدعاة تقدم المطعون عليه الأول بطلب للفصل فى هذا النزاع أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية التي أصدرت قرارها فى 11/ 1/ 1968 (أولاً) بعدم اختصاصها بالفصل في موضوع الاغتصاب الذى يدعيه المطعون عليه الأول (ثانياً) باعتبار عقود الإيجار المسجلة بالجمعية والمودع صورها بها ولدى المستأجرين صور منها سارية المفعول (ثالثاً) استمرار الزراع الطاعنين واضعي اليد في زراعة مساحاتهم حسبما هو مبين بعقود الإيجار المتعامل عليها بالجمعية (رابعاً) على المطعون عليه الأول اتخاذ كافة الإجراءات للحصول على باقي الإيجار المتأخر طرف الزراع. تظلم المطعون عليه الأول من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية طالباً إلغاءه والتقرير بانعدام العلاقة الإيجارية المدعاة، وبتاريخ 12/ 3/ 1969 قررت اللجنة تأييد القرار وبتاريخ 7/ 10/ 1972 استصدر المطعون عليه الأول من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قراراً تفسيرياً قضى (أولاً) بأن المقصود بالبند الثاني من عقود الإيجار المسجلة بالجمعية التعاونية والمودع صورها بها ولدى المستأجرين صور منها والصادرة من أحد الملاك المشتاعين .....(ثانيا بترك الأمر بالنسبة) لأمر بالنسبة لباقي العقود المسجلة بالجمعية التعاونية لمحكمة الاستئناف لعدم اختصاص اللجنة بموضوع الاغتصاب التزاماً بالوارد بالبند الأول من قرار اللجنة الصادر في 11/ 1/ 1968 وإذ استأنفت الدعوى سيرها أمام محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 9 إبريل سنة 1973 (أولاً) بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأطيان الكائنة بناحية...... وبالنسبة للأطيان المؤجرة من...... لنقر من الزراع (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف لباقي الأطيان وطرد الطاعنين منها وتسليها للمطعون عليهما. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً النظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون بأن الحكم أقام قضاءه بطردهم من عين النزاع على سند من القول بعدم وجود أية رابطة عقدية بينهم وبين المطعون عليهما وبقية الملاك على الشيوع، أخذاً بقرار التفسير الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في 7/ 10/ 1972 من عدم الاعتداد بالعقود المبرمة بين الطرفين واعتبار وضع يدهم بمثابة الغصب، في حين أن قرار التفسير المشار إليه يختلف اختلافاً كلياً وجوهرياً في نصه ومضمونه عن القرار المطلوب تفسيره، رغم أن سلطة التفسير تقتصر قانوناً على إزالة اللبس أو الغموض دون إضافة أو حذف. هذا إلى أنه صدر من اللجنة الابتدائية مع أن ولايتها كانت قد استئنافية بتأييد اللجنة الاستئنافية التي كان يقتضى تقديم طلب التفسير إليها. بالإضافة إلى أن حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 6/ 11/ 1967 والقاضي بوقف الدعوى إلى أن يثبت قيام العلاقة الإيجارية أو عدم قيامها من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية أضحى نهائياً بعدم الطعن عليه، مما كان يقتضى الاعتداد بقرار اللجنة الصادر في 11/ 1/ 1967 والمؤيد استئنافياً، وهو قرار لا يحتمل تأويلاً في الأخذ بعقود الإيجار المسجلة بالجمعية والمودع بها ولدى المستأجرين صورها دون تفرقة بين نوعين من هذه العقود حسبما ذهب قرار التفسير، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه القرار المشار إليه ولجأ إلى أوجه الدفاع الموضوعية السابق إثارتها والتي قضى عليها صدور حكم الوقف آنف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسالة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، ولما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 6/ 11/ 1967 والقاضي بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين وبين المنصوص عليهما، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعات السابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أي ادعاء بقيام علاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الادعاء قائماً وقت العمل بها، فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أن لجنة الفصل في المنازعات الزراعية هي المختصة دون سواها بالفصل في قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها، ويكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر، فلا يسوغ لها أن تعاود النظر في هذه المسألة أو أن تخالف الرأي الذي انتهت إليه اللجنة في صدده لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابقة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمعمول به اعتباراً من 10/ 6/ 1966 تقضى بأن اختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التي طرحت الخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذ كان باب المرافعة قد أقفل فيها أمام محكمة أول درجة، ومن باب أولى إذ كان قد قضى فيها ابتدائياً وطعن على حكمها بطريق الاستئناف كما هو الحال في الدعوى الراهنة، لأن حكم الوقف النهائي ولو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكانت لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - تعد جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، وكان لقرارتها حجية أمام المحاكم تبعاً لأن القانون رقم 54 لسنة 1966 خولها ولاية القضاء للفصل في خصومة قائمة بين المؤجرين والمستأجرين سواء على وجه انفرادي أو بالاشتراك مع المحاكم ذات الولاية العامة، فإنه يسرى على قراراتها ما يسرى على الأحكام بحيث يجوز للخصم وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات القائم - الذى قدم طلب التفسير في ظله - أن يطلبوا إلى اللجنة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع منطوقه من غموض وإبهام، ومهما يكن من أمر أن التفسير لا ينبغي أن يقصد به تعديل جوهر القرار الصادر أو يتخذ ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى نقص في نفس وقع فيه ولئن كان يختص بطلب التفسير اللجنة التي أصدرت القرار سواء كانت اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية إلا أنه لما كان القرار التفسيري يعتبر متمماً من كل الوجوه للقرار الذى فسره، وتسرى عليهما قواعد موحدة من حيث جواز الطعن، وكان الثابت أنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الاستئنافية فان القرار التفسيري إذ صدر من اللجنة الابتدائية واضحى نهائياً بعدم التظلم منه وله بهذه المثابة حجيته ويتعين الالتزام بما انتهى إليه أيا كان وجه الرأي فيه، لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما حصله من أقوال الشهود وتقرير مكتب الخبراء، وناقش دفاع الطرفين بأسباب كافية لحمل قضائه ولم تكن محل نعى من الطاعنين، وكان فيما خلص إليه ملتزماً ما انتهى إليه قرار اللجنة الابتدائية المؤرخ 11/ 1/ 1967 والمؤيد استئنافياً والقرار التفسيري الصادر في 7/ 10/ 1972 من عدم اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بواقعة الغصب التي تترك لتقدير محكمة الاستئناف، فإنه لا تثريب على هذه المحكمة أن تعرض لكافة المستندات وأوجه الدفاع الواردة في الدعوى حتى ولو كانت سابقة على صدور حكم الوقف لأنها تكون طليقة من كل قيد وهى بصدد التحقق من مدى الغصب في وضع يد الطاعنين أو يكون النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 17/ 4/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 صـ 698.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق