الصفحات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 472 لسنة 44 ق جلسة 15 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 311 ص 1821

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين : أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وعماد الدين بركات.

------------------

(311)
الطعن رقم 472 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى. حكم "ما لا يعد قصورا". تقادم "تقادم مسقط".
خلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية من تمسك المستأنف بالدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ورود عبارة تفيد ذلك بوجه حافظة المستندات المقدمة منه قبل المذكرة الختامية. إغفال الحكم الرد على هذا الدفع. لا قصور.
(2) حكم " تسبيب الحكم ".
التفات محكمة الموضوع عن المستندات المقدمة تأييداً لدفاع لم يبدأ أمامها. لا خطأ.
(3) بيع. عقد "فسخ العقد". ملكية.
إقامة المشترى مبان على الأرض المبيعة. فسخ عقد البيع بسبب راجع إليه. أثره. اعتباره بسوء نية في حكم المادة 924 مدني. وجوب تقديم البائع طلب الإزالة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالفسخ أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ.

-------------------
1 - لئن كان قد ورد بوجه حافظة المستندات التي قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له في 9/ 1/ 1949 أنهاه بعباره "بذلك تكون دعوى الوزارة التي رفعت بفسخ عقد بيع تم في سنة 1944 وعلى الأقل في 19/ 1/ 1949 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت في أكتوبر سنة 1963 " إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 8/ 4/ 1973 أي بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الاستئناف التي خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن في ختام دفاعه الذى طلب الحكم في الاستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه ولم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع.
2 - لا يعيب محكمة الموضوع التفاتها عن المستندات التي تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها.
3 - نص المادة 160 من القانون المدني على أن فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد وإذ كان العقد بيعاً وفسخ رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري، فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة اعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته، وفى هذه الحالة نطبق القاعدة المقررة في المادة 924 من القانون المدني التي تنص على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بالنسبة لحق البائع في طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو استبقاؤه مع دفع المقابل، وكذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التي عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد وبين قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء ولا يتصور في هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة في تلك المادة والتي تفيد حق صاحب الأرض في طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائما لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك القيد الزمنى في طلبه الإزالة لأن ذلك لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمنى في طلب الإزالة لا يسري في حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ وفى جميع الأحوال فإن حق البائع في طلب الإزالة يسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ احتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليهما، بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه بصفته أقام الدعوى رقم 775 سنة 1963 ديروط ضد الطاعن بصحيفة أعلنت فى 27/ 10/ 1963 للحكم بفسخ التصرف الصادر إليه من وزارة الأوقاف عن الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتسليم الأرض إليها بالحالة التى كانت عليها وقت التصرف وإلا قامت بإزالة ما أقامه الطاعن عليها من مبان فى ظرف أسبوعين من تاريخ الحكم بمصاريف ترجع بها عليه وقال بياناً للدعوى أن الطاعن تقدم لوزارة الأوقاف بطلب استبدال قطعة أرض ليقيم عليها مسجداً ووافقت الوزارة وصدر الإشهاد الشرعي بتاريخ 9/ 1/ 1949 فى المادة 114 سنة 48 "تصرفات بالموافقة على الاستبدال على أن يقوم الطاعن ببناء المسجد خلال ثلاث سنوات، ولما كان الطاعن لم يقم المسجد فى المدة المتفق عليها، بل أقام على الأرض داراً للسينما فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها، حكمت محكمة ديروط بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أسيوط الابتدائية حيث قيدت برقم 51 لسنة 1969. وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1969 حكمت بطلبات المطعون عليه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاء الحكم برفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 15 مدنى سنة 45 ق. وبتاريخ 4 مارس سنة 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين الأول أنه قدم لمحكمة الاستئناف حافظة مستندات دفع فيها بسقوط حق الوزارة المطعون عليها فى رفع الدعوى بالتقادم لأن البيع تم فى سنة 1944 أو على الأقل فى 19/ 5/ 1948 تاريخ صدور قرار دائرة التصرفات إلا أن الدعوى لم ترفع إلا فى أكتوبر سنة 1963 فيكون حق المطعون عليها فى رفع الدعوى قد سقط بالتقادم، ولكن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع وأغفل الرد عليه رغم أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. الوجه الثاني: أنه لما كان أساس طلب الفسخ هو عدم إقامة المسجد وكان الطاعن قد قدم مستندات تدل على قيام ابنه ببنائه، وأن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذه المستندات يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي فى وجهه الأول فى غير محله ذلك أنه وإن كان قد ورد بوجه حافظة المستندات التي قدمها الطاعن ملخصا لإشهار البيع الصادر له فى 9/ 1/ 1949 أنهاه بعباره "بذلك تكون دعوى الوزارة التي رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 وعلى الأقل فى 19/ 1/ 1949 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 " إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 8/ 4/ 1973 أي بعد تقديمه لتلك الحافظة فى 9/ 3/ 1973 بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الاستئناف التي خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن في ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الاستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه ولم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع.
كما أن النعي فى وجهه الثاني غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع انصب على عدم التزامه بإقامة المسجد دون التمسك بالدفاع الذى انبنى عليه هذا النعي، فإن ما ينعاه الطاعن يكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب محكمة الموضوع التفاتها عن المستندات التى تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ كيف التصرف الصادر له من وزارة الأوقاف بأنه معلق على شرط فاسخ مستخلصاً ذلك من قلة الثمن الوارد فى العقد وحصول التصرف دون مزايدة وهو ما يناقض ما قرره مندوب وزارة الأوقاف بجلسة مادة التصرفات رقم 114 سنة 1948 المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 1949 من أن أحداً لم يحضر للمزاد سوى من رسا عليه المزاد وأن الثمن قد سدد للوزارة وهو مناسب وهو ما يبين منه أن البيع قد تم بالمزاد وغير معلق على شرط فاسخ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم صورة من محضر جلسة التصرفات التى يقول بأنه يفيد أن البيع تم بطريق المزاد وأن الثمن مناسب، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف العقد بأنه بيع معلق على شرط فاسخ وأقام قضائه على قوله" حيث إن هذه المحكمة ترى أن التكييف الصحيح للقانون والذى تنزله على واقعة الدعوى مستخلصة ذلك من ظروف التعاقد وملابساته وطبيعته وقلة الثمن الوارد فى العقد وحصول التعاقد دون مزايدة أن نية الطرفين انصرفت إلى تعليق آثار البيع على شرط هو أن يقوم المستأنف ببناء مسجد على قطعة الأرض محل العقد، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بالإزالة إذ انتهى إلى أن الدعوى أقيمت قبل انقضاء سنة من وقت علم الوزارة المطعون عليها إقامة المنشآت مستنداً فى ذلك إلى ما ورد بتقرير الخبير من حيث أن تاريخ إقامة المباني لم تكن من مأمورية الخبير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النص فى المادة 160 من القانون المدني على أنه "إذ فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ......" يدل على أن فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد فإذا كان العقد بيعاً وفسخ رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة اعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته، وفى هذه الحالة نطبق القاعدة المقررة فى المادة 924 من القانون المدني التي تنص على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو يطاب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بالنسبة لحق البائع فى طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو استبقائه مع دفع المقابل، وكذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التى عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد وبين قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء ولا يتصور فى هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة فى تلك المادة والتى تفيد حق صاحب الأرض فى طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائما لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك القيد الزمنى عند طلبه الإزالة لأن ذلك الطلب لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمنى فى طلب الإزالة لا يسرى حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان البائع عالما بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ وفى جميع الأحوال فإن حق البائع فى طلب الإزالة يسقط بعد خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ احتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليها بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه إنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق