الصفحات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 3 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمداولة.
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعن رقم 193 لسنة 2006 طعن مدني أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ــ السابق ــ على أنه ((1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة تحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاة أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن بالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. 2- ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة)) ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه الدعوى هي دعوى تحفظية يفترض فيها أن نزاعًا يزمع إثارته أمام القضاء بخصوص واقعة مادية ويخشى أن تضيع معالم هذه الواقعة ويتعذر إثبات هذه المعالم أو أدلتها أو معرفة أسبابها حين نظر الموضوع أمام القضاء إذا ما اتبعت إجراءات التقاضي العادية ، ولذلك أجاز المشرع لمن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة أن يرفع دعوى إثبات حالة ويطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة خصمه إثبات هذه الحالة كي يستطيع أن يحتج بها حين يثار النزاع بشأنها أمام القضاء، مما مؤداه أنها دعوى يلجأ إليها الخصم لدرء الخطر القائم خشية زوال معالم الواقعة التي لا تسعفها إجراءات التقاضي العادية تمهيدا لرفع دعوى الموضوع ، ويشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة وحده بها توافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، مما مؤداه أنه في حالة عدم توافر أي من هذين الشرطين فإن الاختصاص ينعقد، للدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية ، باعتبار أنها دعوى غير مقدرة القيمة.
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن النص في المادة 108 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن ((1 . يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون. 2 . للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيرًا للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى الزوم سماع أقواله ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون. )) والنص المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1. يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.2. تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.))، والنص في المادة (1) من القرار الإداري رقم (51) لسنة 2020 بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات على أن ((يختص المركز بنظر المنازعات التالية: 1ــ .... 4 ــ طلبات الخبرة المنفرد ابتداءً أيًا كانت قيمتها أو أطرافها )) ، تدل مجتمعة على أن دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة هي دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يُثبت فيها من وقائع ــ سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تُقدم له ــ سندًا يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقًا له تَملكُ هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به، فهي إذن ليست من الدعاوى الموضوعية فلا تمس أصل الحق ولا تُعتبر فاصلة فيه ، وأن المشرع قد أَفرَّد القضاء المستعجل بالاختصاص النوعي بها إذا توافر فيها شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، لكى يتخذ إجراءً عاجلًا يصون به موضوع الحق أو دليلًا من أدلة الحق ، ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وأجاز لمحكمة الموضوع أيضًا الاختصاص بنظرها في حالة واحدة فقط إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها متى كان هناك رابط بين دعوى إثبات الحالة وبين الدعوى الأصلية ، ينبى على ذلك أن دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة إذا رفعت مستقلة وتوافر فيها شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فيختص بنظرها وحده القضاء المستعجل ، أما في حالة عدم توافر أي من هذين الشرطين وكان الطلب في الدعوى ندب خبير فقط فإنه يختص بنظرها مركز التسوية الودية للمنازعات ، ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها .
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 193 لسنة 2006 طعن مدني ، والأخذ بالمبدأ الجديد من أن دعوى إثبات الحالة هي دعوى تحفظية يُفترض فيها أن نزاعًا يزمع إثارته أمام القضاء بخصوص واقعة مادية ويخشى أن تضيع معالم هذه الواقعة ويتعذر إثبات هذه المعالم أو أدلتها أو معرفة أسبابها حين نظر الموضوع أمام القضاء إذا ما اتبعت إجراءات التقاضي العادية ، ولذلك أجاز المشرع لمن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة أن يرفع دعوى إثبات حالة ويطلب من القضاء المستعجل في مواجهة خصمه إثبات هذه الحالة كي يستطيع أن يحتج بها حين يثار النزاع بشأنها أمام القضاء ، مما مؤداه أنها دعوى يلجأ إليها الخصم لدرء الخطر القائم خشية زوال معالم الواقعة التي لا تسعفها إجراءات التقاضي العادية تمهيدًا لرفع دعوى الموضوع ، ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل وحده بها توافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، مما مؤداه أنه في حالة توافر هذين الشرطين فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للقضاء المستعجل وحده ، ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها ، أما إذا تخلف أيًا من الشرطين فإن الاختصاص ينعقد لقاضى الموضوع ما لم يكن الطلب فيها ندب خبير فقط فيختص بنظرها مركز التسوية الودية للمنازعات.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الجديد باختصاص القضاء المستعجل وحده بدعوى إثبات الحالة، ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق