الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 420 لسنة 44 ق جلسة 15 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 310 ص 1815

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين : أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات.

------------------

(310)
الطعن رقم 420 لسنة 44 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المسقط". تعويض. حكم. مسئولية.
(1) صيرورة الحكم الجنائي نهائياً قبل المسئول. أثره. زوال سبب وقف تقادم الدعوى المدنية. الحكم يصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها.
(2) القضاء بتسليم المتهم الصغير لولى أمره. صيرورته نهائياً بعد فوات الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام. بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول بعد انتهاء ميعاد الطعن.
(3) مسئولية "مسئولية متولى الرقابة".
مسئولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة ممن يجب عليه رقابتهم. مبناها. خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه لم يقصر في واجب الرقابة ولنفي علاقة السببية. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
2 - متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضده بصفته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجناية المذكورة بإدانة الجاني، وإذ كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 10/ 1968 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولي أمره وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاد طرق الطعن وإذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالاستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أي من 19/ 11/ 1968 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت في 9/ 11/ 1971 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة بسقوطها بالتقادم، ولا يغير من الأمر شيئا خطؤه تاريخ الحكم الصادر في استئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
3 - إذ كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدني أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفى مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الصادر الذي وقع من ابنه القاصر مؤسسة ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسئ تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذي سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به أن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3140 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وأخرى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة في 9/ 11/ 1971 للحكم بإلزامها بان يؤديا له مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 20/ 10/ 1967 أطلق نجل الطاعن مسماراً من نبله فأحدث جرحاً بعين نجله مما نشأ عنه حدوث عاهة مستديمة هي فقد إبصار عينه اليمنى وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 3216 لسنة 1967 جنايات أحداث العطارين، وفي 20/ 10/ 1968 قضت محكمة جنح العطارين بتسليم المتهم لولى أمره على أن يكون مسئولاً عن حسن سيره مستقبلاً، طعن الطاعن في هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية وقيد برقم 2550 لسنة 1968 وفي 1/ 1/ 1969 حكمت المحكمة حضورياً بعدم جواز الاستئناف، وأنه لما كان الحادث قد سبب أضراراً مادية وأدبية للمطعون عليه يقدر التعويض عنها بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقد رفع الدعوى للحكم بطلباته، وبتاريخ 2/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليهما (الطاعن وشقيقة ...... بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي - استأنف المطعون عليه لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1930 38ق، وفي 2/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 500 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليه بصفته إذ أبلغ بتاريخ 20/ 10/ 1967 عن حدوث إصابة ابنه القاصر واتهم ابن الطاعن بارتكاب الحادث وبناء على ذلك حرر له المحضر الذي انتهى بقيد الواقعة ضده برقم 3216 لسنة 1967 جنايات أحداث العطارين فإنه يكون على علم يقيني منذ ذلك التاريخ بالضرر وبالمسئول عنه فإذا كان قد أقام دعواه المدنية بطلب التعويض في 9/ 11/ 1971 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، كما أن الحكم في القضية رقم 3216 لسنة 1967 جنايات أحداث العطارين قد صدر بتاريخ 20/ 10/ 1978 وهو حكم نهائي كنص المادة 354 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرفع المطعون عليه دعواه بطلب التعويض إلا في 9/ 11/ 1971 أي بعد فوات ثلاث سنوات من تاريخ صدوره فتكون الدعوى من هذه الناحية أيضاً قد سقطت بالتقادم.
وحيث إنه إذ تنص المادة 172 من القانون المدني - على أنه "(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط ألا بسقوط الدعوى الجنائية" وكان مؤدى ذلك أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور - الطريق المدني دون الطريق الجنائي - للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن الجناية رقم 3216 سنة 1968أحداث فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضده بصفته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجناية المذكورة بإدانة الجاني، وإذ كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 10/ 1968 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 - بشأن الأحداث - فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاد طرق الطعن، وإذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالاستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 19/ 11/ 1968 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية علي ما سلف بيانه، ولما كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوي أقيمت في 9/ 11/ 1971 فإنها نكون قد رفعت قبل مضي الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ولا يغير من الأمر شيئا خطئه في اعتبار تاريخ الحكم الصادر في استئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانونية بالسبب الأول غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه لقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يسئ تربية ابنه القاصر وأنه قام بواجب الرقابة عليه بما يلزم من حرص وعناية فضلاً عن تمسكه بنعي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه والضرر الذي أحدثه تأسيساً على أن الفعل الذي سبب الضرر لابن المطعون عليه كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى مع قيامه بواجب الرقابة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أوجه دفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدني أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفى مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محالة واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الضار الذي وقع من ابنه القاصر مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسئ تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذي سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به أن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في خصوص هذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق