الصفحات

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

الطعن 417 لسنة 43 ق جلسة 9 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 117 ص 638

جلسة 9 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.
------------------
(117)
الطعن رقم 417 لسنة 43 القضائية
(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض. دفوع. إيجار "إيجار أماكن".
طلب المدعى الحكم في مواجهة بعض الخصوم. اعتبارهم خصوما حقيقيين في الدعوى متى نازعوه في طلباته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع منهم لانتفاء الصفة. لا أساس له. مثال في إتجار مكتب للمحاماة.
(2) قوة الأمر المقضى. حكم "حجية الحكم". إيجار "إيجار أماكن".
قوة الأمر المقضي. شروطها. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع. الحكم الصادر بإلزام المستأجر من الباطن بدفع الأجرة للمستأجر الأصلي. لا حجية له في الدعوى المتعلقة بتحديد الأثر القانوني المترتب على وفاة المستأجر الأصلي بالنسبة لشاغلي العين معه. مثال.
(3، 4) إثبات محكمة الموضوع. "حكم ما يعد قصورا". إيجار "إيجار أماكن".
(3) إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. مثال في إيجار.
(4) التفات المحكمة عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الخصم. قصور.
(5) استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. شرطه. إن تطلع عليها وتخضعها لتقديرها.
------------------
1 - إذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا عليه خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها وأن طرفي الخصومة فيها وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا فلا يقبل اختصامه في الطعن، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين وإن اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم بإلزام المطعون عليه الأخير - المؤجر - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع تأسيسا على مشاركتهم مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - في الانتفاع بها كمكتب للمحاماة، إلا أنهم وقد نازعوه في هذا الطلب باعتبار أن شغل المذكورين لأجزاء في هذه العين إنما كان بصفتهم مستأجرين من الباطن من مورثهم ومنهم وطلبوا رفض الدعوى، وتمسكوا أمام الاستئناف بهذا الدفاع فانهم يكونون خصوما حقيقيين بحيث تتوافر لهم المصلحة فى الطعن على الحكم، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
2 - إذ كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكان البين من الأوراق أن الأحكام التى ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوى مستعجلة فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع، وأن الحكمين الآخرين وأن الزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار الصادرين اليهما من مورث الطاعنين، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة الجديدة التى أسست عليها الدعوى الماثلة والمتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه فى الانتفاع بالعين المؤجرة حال حياته كمكتب للمحاماه بعلم من المالك واستمرارهم فى شغلها بعد ذلك بهذه الصفة، ون ثم فأن الحقيقة فى هذه المسألة لا يكون قد استقرت بين الخصوم بما لا محل معه بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول فى الانتفاع بعين النزاع، وكان ما أورده الحكم قد خلا من الرد على ما آثاره الطاعنون من دفاع قائم على أن المطعون عليهم الثلاثة الأول يشغلون عين النراع بصفتهم مستأجرين من الباطن وما استدلوا به على ذلك من عقود إبرم احدها بينهم وبين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى، وهو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى، فان إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنون من إدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور.
4 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو وبعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فأنه يكون مشوبا بالقصور.
5 - القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما لا ترى الأخذ به فيها. محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن أو لم تبحثها فان حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بصفته طالبين الحكم بإلزام الأخير فى مواجهة الباقين بأن يقوم بتحرير عقد الإيجار لهم عن الشقة رفم 3 بالعقار رقم 37 شارع قصر النيل لقاء أجرة شهر يقدرها 6 جنيهات 438 مليما بما فى ذلك الضريبة العقارية ورسم النظافة، وقالوا شرحا لها أنهم منذ أكثر من خمس سنوات وهم يشتركون مع مورث الطاعنين. فى الانتفاع بالشقة المذكورة وإن حرر عقد الإيجار باسمه، وأن المطعون عليه الرابع كان على علم بهذه المشاركة، وإذ توفى المستأجر فى 20/ 2/ 1969 وأنكر ورثته - الطاعنون - عليهم الحق فى الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 22/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم الثلاثة الأول مشاركتهم مورث الطاعنين فى الانتفاع بالعين المؤجرة وبدء هذه المشاركة واستمرارها وعلم المطعون عليه الأخير بها وإقراره لها، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 10/ 5/ 1972 برفض الدعوى. أستأنف المطعون عليهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3232 لسنة 1989 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم، وبتاريخ 18/ 3/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه الأخير بأن يحرر للمطعون عليهم الثلاثة الأول عقد إيجار عن شقة النزاع لقاء الأجرة القانونية المحددة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم، وبعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن الطلبات فى الدعوى لم تتضمن إلزام الطاعنين بشئ ولم يقض ضدهم بشئ، وأنهم إنما أدخلوا لمجرد صدور الحكم فى مواجهتهم، فلا تكون لهم صفة فى الطعن عليه. هذا إلى أنه طبقا للمبادئ العامة التى تقوم عليها التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن تبقى عقود الايجار ممتدة بعد وفاة المستأجر لمصلحة المقيمين معه سواء كانوا من ورثته أم لا، ومن ثم لا تكون للطاعنين الذين لم يقيموا مع مورثهم فى العين المؤجرة مصلحة فى الطعن على الحكم القاضى بالزام المالك بتحرير عقد الإيجار لشاغلى الشقة مع المستأجر عند وفاته.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا فلا يقبل اختصامه فى الطعن، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين وإن اختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بالزام المطعون عليه الأخير - المؤجر - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع تأسيسا على مشاركتهم مورث الطاعنين - المستأجر الأصلى - فى الانتفاع بها كمكتب للمحاماه، إلا أنهم وقد نازعوا فى هذا الطلب باعتبار أن شغل المذكورين لاجزاء فى هذه العين إنما كان بصفتهم مستأجرين من الباطن من مورثهم ومنهم وطلبوا رفض الدعوى، وتمسكوا أمام الاستئناف بهذا الدفاع فإنهم يكونون خصوما حقيقيين بحيث تتوافر لهم المصلحة فى الطعن عل الحكم، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه بالزام المطعون عليه الأخير بتحرير عقد إيجار بينه وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع على أساس أن شركة قامت بينهم وبين مورث الطاعنين للانتفاع بهذه العين كمكتب للمحاماة، واستند فيما استند إليه لإثبات قيام هذه الشركة إلى الأحكام التى استصدرها ضدهم بإلزامهم بدفع الأجرة المتأخرة عليهم عن ذات عين النزاع، فى حين أن هذه الأحكام قطعت فى أن العلاقة التى تربط مورثهم بالمطعون عليهما الأولين وتلك التى تربطهم المطعون عليه الثالث هى علاقة تأجير من الباطن، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية أحكام سبق صدورها بينهم وحازت قوة الأمر المقضى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكان البين من الأوراق أن الأحكام التي ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها في الدعوى المستعجلة رقم 2208 لسنة 1970 مستأنف مستعجل القاهرة فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع، وأن الحكمين الآخرين الصادرين في الدعويين رقمي 1353 و3855 لسنة 1971 مدني عابدين وأن ألزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدي الإيجار الصادرين إليهما من مورث الطاعنين إلا أنهما لم يتعرضا للفصل في المسألة الجديدة التي أسست عليها الدعوى الماثلة والمتعلقة بتحديد الأثر القانوني المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه في الانتفاع بالعين المؤجرة حال حياته كمكتب للمحاماة بعلم من المالك واستمرارهم في شغلها بعد ذلك بهذه الصفة، ومن ثم فإن الحقيقة في هذه المسألة لا تكون قد استقرت بين الخصوم بما لا محل معه للقول بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يلتفت إلى ما تمسكوا به من دفاع مبناه قيام علاقة تأجيرية من الباطن بينهم ومورثهم من قبل وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول وقضى بإلزام المطعون عليه الأخير بتحرير عقد إيجار لهم عن شقة النزاع رغم ما في ذلك من إهدار لعقود الإيجار من الباطن الصادرة منهم ومورثهم المطعون عليهم المذكورين وخلق لعلاقة مباشرة بينهم وبين المؤجر وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول في الانتفاع بعين النزاع وأورد في هذا المقام قوله ".... وتستبين المحكمة من شهادة الشاهدين على السواء أن المستأنفين - المطعون عليهم الثلاثة الأول - كانوا شركاء مع المرحوم .... في شغل الشقة محل النزاع وقد تعززت شهادتهما بالإقرار المؤرخ 23/ 3/ 1965 والمذيل بإمضاء ...... والمتضمن أن المستأنفين يشاركون في أعمال ومصاريف وأعباء المكتب وأيضا تعززت شهادتهما بالإيصالات المذيلة بإمضاء ...... المؤرخة على التوالي 8/ 7/ 1968، 10/ 8/ 1968؛ 6/ 10/ 1968 والتي تفيد سداد الأستاذ/ ...... المحامي - المطعون عليه الأول - المبالغ المتأخرة عليه في مصاريف المكتب وأيضا الأحكام الصادرة ضد الأستاذين/ ...... - المطعون عليه الثالث ...... - المطعون عليه الثاني - والتي ألزمت كلا منهم بأن يدفع متجمد الأجرة المتأخرة عليه لورثة المرحوم...... - الطاعنين - عن العين ذاتها يضاف إلى ما تقدم وجود عقد إيجار مبرم بين المرحوم ...... وبين الأستاذ ...... والمؤرخ 8/ 10/ 1963 والمذيل بإمضاء المؤجر كل ذلك يفيد قيام مشاركة بين المستأنفين وبين المرحوم ...... ومقرها الشقة محل النزاع وقد علم بقيامها المستأنف عليه الأخير بصفته وكيل الملاك - المطعون عليه الأخير - وأقر الوضع الفعلى الأساتذة المحامون بدليل أن لكل منهم لافته على باب الشقة وجميع مكاتباته ومراسلاته على عنوان الشقة وهو يسكن فى ذات العمارة ولم يحرك ساكنا رغم اخطاره بقيام مشاركة فى هذا، الأمر الذى تفسره المحكمة على أن إقامة المستأنفين فى الشقة مع زميلهم الراحل الأستاذ/ ...... كان برضائه وموافقة وكيل المالكين للعقار وأنه متى ثبت ذلك يكون الحكم المستأنف القاضى برفض دعواهم قد جانب الصواب ويتعين لذلك إلغاؤه.." ولما كان هذا الذى أورده الحكم قد خلا من الرد على ما أثاره الطاعنون من دفاع قائم على أن المطعون عليهم الثلاثة الأول يشغلون عين النزاع بصفتهم مستأجرين من الباطن، وما استدلوا به على ذلك من عقود أبرم أحدها بينهم وبين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلي، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فأنه يكون مشوبا بالقصور، كما القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما لا ترى الأخذ به فيها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بأن المطعون عليهم الثلاثة الأول استأجروا عين النزاع من الباطن منهم ومن مورثهم من قبل واستدلوا على ذلك بعقود الإيجار الصادرة إليهم ومنها العقد المبرم بينهم وبين المطعون عليه الثالث بعد وفاة المورث وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنون من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق