الصفحات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلـس دبي الرياضي

قانون رقم (13) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009

بشأن

مجلـس دبي الرياضـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي، ويُشار إليه فيما بعـد  بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2017 بتعيين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2020 بتعيين رئيس مجلس دبي الرياضي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2019 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (9)، و(17) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

 

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس

:

مجلس دبي الرياضي.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المجلس.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

المؤسسات الرياضية

:

أي مؤسسة يتم ترخيصها في الإمارة لممارسة نشاط رياضي، وتشمل شركات كرة القدم والأندية الرياضية والأكاديميات والمراكز الشبابية والرياضية المعنيّة برعاية شؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

 

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للمجلس مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب لرئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم.

‌ب-   يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامة للمجلس، وخططه وبرامجه الإستراتيجية.

2.      اعتماد الخطط والمشاريع والبرامج والمُبادرات اللازمة لتعزيز وتنفيذ السياسة العامة المُعتمدة للمجلس.

3.      اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلقة بتنظيم أعمال المجلس في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

4.      اعتماد البرامج والمُبادرات الخاصة بتحفيز المؤسسات الرياضية وأعضائها ومُنتسبيها وتطوير العمل الإداري في هذه المؤسسات.

5.      اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس.

6.      اعتماد اللوائح والأنظمة والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز الأداء الاحترافي للمُؤسسات الرياضية وترسيخ ثقافة الاحتراف الرياضي.

7.      إقرار الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرياضية وفق الاحتياجات المالية المطلوبة، بما يكفل حسن استغلال الموارد المُتاحة.

8.      إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها المجلس، ورفعها من خلال الأمانة العامة للجهات المختصة لاعتمادها.

9.      إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه من خلال الأمانة العامة إلى الجهات المُختصة لاعتماده.

10. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما من خلال الأمانة العامة للجهات المُختصة لاعتمادهما.

11. إقرار التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية، ورفعها من خلال الأمانة العامة إلى الجهات المختصة لاعتمادها.

12. اقتراح التشريعات ذات الصلة بأهداف المجلس، وإبداء الرأي حول التشريعات المطلوبة في المجالات المتعلقة بالرياضة.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف المجلس، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-    يكون لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة مُكوّنة من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

المادة (17)

 

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1.      الدعم المقرر للمجلس في الموازنة العامة للإمارة.

2.      الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها المجلس.

3.      المِنح والوصايا والهِبات التي يتلقّاها المجلس ويقبلها مجلس الإدارة.

4.      أي موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

‌أ-        تُلغى المواد (7)، (8)، و(12) من القانون الأصلي.

‌ب-   يُلغى المرسوم رقم (2) لسنة 2017 والمرسوم رقم (5) لسنة 2020 المُشار إليهما.

‌ج-    يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌د-      يُنقل إلى مجلس الإدارة الصلاحيات المنوطة بكل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 يوليو 2024م

الموافـــــــــــــــــــــق 4 محرم 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق