الصفحات

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

الطعن 456 لسنة 43 ق جلسة 9 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 118 ص 646

جلسة 9 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وأحمد شبيه الحمد.
----------------
(118)
الطعن رقم 456 لسنة 43 القضائية
(1) إعلان.
تسليم الإعلان لغير شخص المعلن إليه. وجوب إثبات المحضر بالإعلان الخاص بإخطاره بكتاب مسجل. م مرافعات قبل تعديلها بق 100 لسنة 1974. عدم جواز تكملة النقص بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
(2) شفعة. بطلان.
الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.
عدم وجوب بيان حصة كل مشتر في البيع على الشيوع. عدم بيان الموطن الأصلي للمشترين مع بيان موطنهم المختار في الإنذار. لا بطلان.
(3) نقض "السبب المجهل". إعلان.
عدم بيان الطاعن الخطوات التي أغفل المحضر إثباتها في الإعلان. نعى مجهل غير مقبول.
(4) نقض "السبب الجديد". شفعه.
ادعاء الطاعن - الشفيع - بأنه قد تم التراضي على أخذ العقار بالشفعة.
عدم جواز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------------
1 - مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر "خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة "ونصها في فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر "أن يبين ذلك كله في حينه فى أصل الإعلان وصورته" ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه وحتى يكون في ذلك رقابة وعلى المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة، وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر اكتفى بتحرير عبارة "أخطر عنهم سركي قلم المحضرين" وهى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم في مواطنهم الأصلي أو المختار، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه وكان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلان الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقض الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
2 - تنص المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه" وليس في القانون ما يمنع موجه الإنذار من اتخاذه موطنا مختارا له إذ نص في المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين". وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بيانا كافيا للعقار المبيع وبيان الثمن والمصروفات وشرط البيع واشتمل على بيان اسم البائع وموطنه وأسماء المشترين وموطنهم المختار، وكان المقصود بشروط البيع التى يستلزم بيانها فى الإنذار، الشروط الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان بيان حصة كل مشتر فى بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق فى الشفعة فى تقديره لموقفة من حيث الأخذ بها أو تركها، ذلك أنه لا يجوز له فى جميع الاحوال إلا أن يشفع فى العقار المبيع كله فان عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان، وعدم اشتماله على بيان محل إقامتهم والاكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه.
3 - إذ كان الطاعن لم يبين الخطوات التى أغفل المحضر اثباتها بإعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلا.
4 - إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم التراضي بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، فلا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى 982 لسنة 1969 مدنى كلى سوهاج على المطعون ضدهم طالبا الحكم بأحقيته فى أن يأخذ بطريق الشفعة العقار المبين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحته 8 س، 9 ط، 1 ف مقابل دفع الثمن الحقيقي وقدره 1500 جنيه و267 مليما استنادا إلى أنه علم أن المطعون ضده الأخير باع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول أرضا زراعية مساحتها 8 س، 9 ط، 1 ف شائعة في مساحة مقدارها 2 سهم، 14 قيراط، 3 أفدنة مقابل ثمن قدره 1490 جنيها و215 مليما وإذ كان شريكا على الشيوع في العقار المبيع فإنه يحق له أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة، وقد أعلن رغبته هذه بإنذار أعلن في 10، 12 من يونيه، 24 من يوليو سنة 1969 وأودع الثمن وقدره 267 مليم و1500 جنيه خزانه المحكمة على ذمة الفصل في دعواه وبتاريخ 14/ 3/ 1972 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 47 قضائية سوهاج، وبتاريخ 7/ 3/ 1973 قضت المحكمة تأييده فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول ببطلان إعلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن المطعون ضده الأول لم يعلن بصحيفته، وإن إعلان المطعون ضده الثانى بها يقع باطلا لعدم إثبات المحضر غياب المراد إعلانه وقت تسليم الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأول والثانى قدما مذكرة بدفاعهما فى الميعاد القانونى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز لهما التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان، أيا كان وجه الرأى فيه طالما أنهما لم يبنيا وجه مصلحتهما فى ذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه أعلن رغبته فى أن يأخذ العقار المبيع بالشفعة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول (المشترين) بمحل إقامتهم ولغيابهم وقت الإعلان سلم المحضر ورقة الإعلان لوالدهم وأخطر عنه بخطاب مسجل، وأنه وإن كان أصل الإعلان لم يبين به تاريخ الإخطار، إلا أنه ثبت من الاطلاع على دفاتر المحضرين أن خطابا مسجلا وجهه المحضر إلى المطعون ضده الأول فى 10/ 6/ 1969 وبه ثلاثة إخطارات للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، و لما كان المعلن إليهم يقيمون معا ويسلكون فى دفاعهم مسلكا واحدا فإنه تتحقق الغاية من الإخطار بتمامه لأحدهم، ولا يلزم أن يثبت فى أصل الإعلان تمام الإخطار خلال أربع وعشرين ساعة بل يكفى أن يذكر المحضر أن الإخطار قد تم دون تحديد تاريخه طالما أنه ثبت تمامه فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود فى جملته، ذلك أن مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة"، ونصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر "أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته"، ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص وعليها" فى المادة 11 سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الاعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه وحتى يكون فى ذلك رقابة وعلى المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على اتمامها آثار قانونية مختلفة، وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر اكتفى بتحرير عبارة "أخطر عنهم سركى قلم المحضرين" وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليهم (المطعون ضدهم الثلاثه الأول) فى مواطنهم الأصلى أو المختار، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم، كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه - أى المسجل -، وكان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلان الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الاخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه، ذلك أنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن المطاعن التى وجهها إلى الإنذار المؤرخ 13/ 7/ 1969 المعلن له من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إذ خلا من أغلب البيانات الجوهرية التى أوجب القانون على المشترى بيانها فى انذار طلب ابداء الرغبة كمحل إقامة المشترين والقدر الذى اشتراه كل منهم فضلا عن خلوه من بيان الخطوات التى اتخذها المحضر وقت الإعلان.
وحيث إن النعى مردود ذلك أن المادة 941 من القانون المدنى على أن ("يشتمل الإنذار الرسمى" الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا: (1) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه، وليس فى القانون ما يمنع موجه الإنذار من اتخاذه موطنا مختارا له إذ نص المادة 43 من القانون المدني على أنه يجوز اتخاذ موطن مختار "التنفيذ عمل قانوني معين"، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بيانا كافيا للعقار المبيع وبيان الثمن والمصروفات وشرط البيع واشتمل على بيان اسم البائع وموطنه وأسماء المشترين وموطنهم المختار وكان المقصود بشروط البيع التي يستلزم القانون بيانها في الإنذار، الشروط الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم، وكان بيان حصة كل مشتر في بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق في الشفعة في تقديره لموفقة من حيث الأخذ بها أو تركها، ذلك أنه لا يجوز له في جميع الأحوال إلا أن يشفع في العقار المبيع كله، فإن عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان وعدم اشتماله على بيان محل إقامتهم والاكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان الطاعن لم يبين الخطوات التي أغفل المحضر إثباتها إعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم الثلاثة الأول في 13/ 7/ 1969 فإن النص على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلا ويكون النعى بهذا السبب كله على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ فى فهم الواقع مما ترتب عليه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة الموضوع وقد انتهت إلى صحة الإنذار المرسل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتاريخ 13/ 7/ 1969 كان يتعين الأخذ بما انصرفت إليه إرادة الطرفين من التراخى على الشفعة وتسليم المطعون ضدهم بحق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه وقد وقف عند ظاهر عبارات الإنذار دون الغوص وراء الإرادة الحقيقة للطرفين يكون قد أخطأ فى فهم الواقع وتفسير إرادة المتعأقدين مما ترتب عليه خطؤه فى تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد تم التراضي بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، ولا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ويقول فى بيان ذلك أن الحكم وقد انتهى إلى صحة إعلان الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بالنسبة للمطعون ضده الأول، كان يتعين عليه القضاء بأحقيته فى أخذ حصة هذا المشترى وقدرها 8 س/ ط 11 بالشفعة، إذ أن البيع تم لثلاثة أشخاص بثلاث حصص مختلفة، ودفع كل منهم ثمن حصته مستقلا عن الآخرين مما يجعل عقد البيع متضمنا ثلاثة عقود مستقلة، إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت البيع غير قابل للتجزئة والتفتت عن إجابة طلبه فى أخذ حصة المطعون ضده الأول بالشفعة، كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا النص الذى ورد ضمن أسباب الاستئناف مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان إعلان الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة لعدم بيان المحضر في أصل الإعلان تاريخ إخطار المطعون ضدهم الثلاثة الأولى ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم، فانه لا يكون قد خالف القانون ويكون قضاؤه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة استنادا إلى بطلان إعلان الرغبة فيها الموجه إلى جميع المشترين والبائع قد تضمن الرد على دفاع الطاعن بما ينأى به عن عيب القصور.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق