الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 24 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ش. ع. ا. 
مطعون ضده:
ب. ل. ا. ا. ذ. 
ح. ع. ط. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2083 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( حسين علي طارق الزبيدي ) أقام النزاع رقم (3412) لسنة 2022 نزاع محدد القيمة نزاع محدد القيمة بتاريخ 11 أغسطس 2022 لدى مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل المبرم بينه وبين الطاعن ( عدنان شنشل على الدجيلي) عن نصيب الأخير في الشركة المطعون ضدها الثانية (برلين لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م.) لصالح المدعي نظير مبلغ قدره (375،000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم، والحكم بإنفاذه وإعمال كافة آثاره القانونية و طبقاً لما اشتمل عليه، وإثبات صحة وتمام البيع والتنازل ونفاذه بكافة آثاره والتأشير في سجلات دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بنقل وتسجيل وقيد الحصة المبيعة محل التنازل باسم المدعي ومحو اسم المدعى عليه برسوم ومصاريف علي عاتق الأخير، وبالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (100،000) مائة ألف درهم تعويضاً عن كامل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي طوال تلك المدة وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب الخطأ والفعل الضار من جانب المدعي عليه لإخلاله عن عمد بتنفيذ التزاماته القانونية المنوه عنها، مع ضم الدعوي رقم (3214) لسنة 2021 مستعجل الشارقة وما بها من تقرير مودع والحكم الصادر فيها باعتماد التقرير. على سند من إنه سبق وأن أقام المدعي الدعوى رقم (3214) لسنة 2021 مستعجل الشارقة وتم ندب خبير فيها باشر المأمورية وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بإنهاء الدعوى، وتبعها إقامة الدعوى الموضوعية رقم (1289) لسنة 2022 تجاري كلي الشارقة، وقضي فيها بجلسة 8/6/2022 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي المدنية. ولما كان الثابت تنازل المدعى عليه عن نصيبه في شركة (برلين لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م.) بحصة 24% منها لصالح المدعي بموجب تنازل بخط يد المدعى عليه ومذيل بتوقيعه مؤرخ 5/2/2022 ويقر فيه باستلامه كامل الثمن على النحو المبين والثابت بالمستندات، والثابت أن التنازل موثق ومصدق أصولاً لدى الكاتب العدل بموجب وكالة رقم 43183/1/2020 والتي منحت الحق بموجبها بالبيع والتنازل لنفسه والغير عن الحصة المذكورة بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وجميع الجهات ذات الصلة والأفراد على النحو الثابت بتلك بالوكالةـ وتم البيع نظير ثمن مبلغ إجمالي قدره (375،000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم، دفع بالكامل من المدعي ليد المدعى غليه على الثابت بالمستندات وبتقرير الخبرة المقدم المودع ملف الدعوى رقم (3214) لسنة 2021 مستعجل الشارقة، والذي خلص إلى أن المدعي قد أوفى بالتزامه تجاه المدعى عليه، وذلك لقيامه بسداد إجمالي مبلغ (375،000) درهم المتفق عليه قيمة الحصة المتنازل عنها، وأن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته تجاه المدعي وذلك لعدم قيامه بالتنازل عن نصيبه في الشركة محل التداعي لصالح المدعي بالرغم من استلامه لكامل ثمن حصته في الشركة وفقاً لاتفاق الطرفين، بالإضافة إلى قيام المدعى عليه بإلغاء الوكالة السابق منحها للمدعي والتي تبيح له البيع لنفسه أو الغير سالفة الذكر، ولذا فالمدعي يقيم نزاعه الماثل.
وإذ عرض مركز التسوية الودية للمنازعات النزاع على القاضي المختص لتعذر التسوية، أصدر قراره بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بإحالة النزاع الى المحكمة المختصة، حيث قيدت دعوى برقم (2721) لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بتاريخ 26 ديسمبر 2-22، والمدعى عليه قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى الأصلية ورفض طلب التعويض لسابقة الفصل فيه بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم (1289) لسنة 2022 تجاري كلي الشارقة، كما أقام ادعاء متقابل بطلب الحكم في الدعوى المتقابلة بندب خبير حسابي لبيان قيمة الأرباح التي حققتها الشركة منذ عام 2019 حتى الآن وبيان الريع المستحق له في ذمة المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) واحتساب الفائدة عنه وتصفية الحسابات بين الشركاء وبيان مقدار وحصة كل شريك في ريع المعرض الذي استأثر الأخير به.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً وبعد أن أودع تقريره تم إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى، وحضرت وطلبت الحكم للمدعي بطلباته. ثم قضت المحكمة بتاريخ 5 أكتوبر 2023، في الدعوى الأصلية: - أولا: بصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل المبرم بين المدعي والمدعي عليه عن نصيبه في شركة برلين لتجارة السيارات المستعملة (الخصم المدخل) لصالح المدعي والحكم بإنفاذه وإعمال كافة آثاره القانونية. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره (20،000) عشرون ألف درهم تعويض للمدعى. ثالثا: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة. في الدعوى المتقابلة (الطلب العارض)، برفضه وألزمت المدعى تقابلا مصاريفه.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (2083) لسنة 2023 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13 ديسمبر 2023 وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 4 يناير 2024، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلب في ختامها عدم قبول الطعن أو رفضه.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بنص المادة (24) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي تسري على واقعة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً لآخر طلبات الخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه من المقرر وفقاً للمادة (25/4) من ذات اللائحة إنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول في الدعوى هي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل المبرم بينه وبين الطاعن (عدنان شنشل على الدجيلي) عن نصيب الأخير في الشركة المطعون ضدها الثانية (برلين لتجارة السيارات المستعملة ذ.م.م.) لصالح المدعي نظير مبلغ (375،000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وباإزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (100،000) مائة ألف درهم تعويضاً عن كامل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي. ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق