الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 22 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ز. س. ف. ا. 
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ش. 
ر. ا. ر. ط. 
ا. ا. ل. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1872 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراءات إفلاس المطعون ضدهما الثانية والثالث، على سند من أن الطاعنة (المدعية) تداين الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ (900,000) درهم بموجب الشيك رقم (571225) الذي حرره المطعون ضده الثالث من حساب تلك الشركة لدى بنك مصر، ولدى تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه ارتد دون صرفه لعدم كفاية الرصيد، وإذ امتنع المدعى عليهما عن السداد رغم تكليفهما بالوفاء، فقد تقدمت الطاعنة بطلبها، والذي قيد برقم 9 لسنة 2023 إجراءات إفلاس، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدعى عليهما، وبعد أن أودع الخبير تقريره، تم إخطار النيابة العامة والتي أودعت مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين أمين للتفليسة، ورفض الطلب في مواجهة المطعون ضده الثالث، وأثناء تداول الدعوى، تدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى فيها هجومياً بطلب الحكم برفض الدعوى، وإنهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانتهاء أثار قبول افتتاح الإجراءات، وبتاريخ 13 سبتمبر 2023 قررت المحكمة قبول افتتاح إجراءات المطعون ضدهما الثانية والثالث (المدعى عليهما) واستمرار الخبير المنتدب لمتابعة إجراءات قبول الطلب كأميناً للتفليسة على النحو المبين بمنطوق هذا القرار، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى (المتدخلة هجومياً) هذا القرار بالاستئناف رقم 1872 لسنة 2023 تجاري دبي، وبتاريخ 14 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وتأييده بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، طعنت الطاعنة (مقدمة طلب إفتتاح إجراءات الإفلاس) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الثالث مذكرة جوابية بدفاعه ? في الميعاد - طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض طلب الطاعنة افتتاح إجراءات الإفلاس قبل المطعون ضده الثالث، تأسيساً على أنه ليس تاجراً، رغم تمسكها أمام محكمة الموضوع بأنه يمارس التجارة، وهو ما قطع به الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2022 إجراءات إعسار فيما قضى به برفض طلب المطعون ضده الثالث إفتتاح إجراءات إعساره تأسيساً على أنه يزاول التجارة ويخضع لقانون الإفلاس ويخرج عن نطاق قانون الإعسار، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم رغم صيرورته نهائياً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وأنه وإن جاز الاستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها، إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاماً لها حجية قبله وإنما كقرينة، وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً ولها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها، شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه فى ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته مدير وشريك في الشركة المطعون ضدها الثانية، أصدر الشيك موضوع طلب إفتتاح إجراءات الإفلاس للطاعنة، وخلت الأوراق مما يثبت ممارسة المطعون ضده الثالث التجارة بشخصه ولحسابه الخاص، لاسيما وأن إشهار إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة يقتصر على الشركة كشخص معنوي، ولا يتناول الشركاء لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون بديون الشركة في أموالهم الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2022 إجراءات إعسار برفض طلب المطعون ضده الثالث افتتاح إجراءات الإعسار قبله، والتي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بافتتاح إجراءات الإفلاس قبل المطعون ضده الثالث بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقرير خبير الدعوى ما يكفي لاقتناع المحكمة بعدم ثبوت ممارسة الأخير للتجارة، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق