الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 23 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ص. س. 
الخصم المدخل:
ه. ك. 
ا. ا. ر. ا. 
ح. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/883 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن ( محمد صادق سيهاوي) أقام الدعوى رقم ( 288) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 26-7-2022 ضد المطعون ضده الأول ( حسين مراد إبراهيم البلوشي) بطلب الحكم: أصلياً ببراءة ذمة المدعي في مواجهة المدعى عليه من الشيكين رقمي: (075271) المؤرخ في 15/6/2021 بمبلغ (5،900،000) درهم، و(075272) المؤرخ في 1/7/2021 بمبلغ (6،100،000) درهم، والمسحوبين من حسابه لدى بنك الخليج الأول لصالح المدعى عليه بإجمالي مبلغ (12،000،000) درهم، واحتياطيا بندب خبير حسابي لبيان العلاقة بين الطرفين وبيان ماهية التعامل التجاري بينهما ومدي أحقية المدعي عليه في المطالبة بقيمة هذين الشيكين. على سند من أن المدعي فوجئ في غضون شهر يونيه2021 بالبلاغ الجزائي رقم (19907) لسنة 2021 جزاء دبي باتهامه بإصدار الشيكين سالفي الذكر، وقد مثل المدعي أمام النيابة العامة وأنكر إصدار هذين الشيكين باسم المدعى عليه وأنكر تسليمها له، وذلك لعدم وجود ثمة علاقة بين الطرفين يمكن من خلالها ترصد ثمة مديونية في حق المدعي لصالح المدعى عليه، وأن الشيكين كانا موقعين مع شيكات أخرى على بياض وموجودين في خزينة شركته، وبعد مراجعة المدعي الشركة للاستعلام عن تلك الشيكات تبين له اختفاءها، مما حدا به إلى تحرير محضر بفقدانها، وباستدعاء النيابة للمدعى عليه وسؤاله بشأن أقوال المدعي سالفة البيان أفاد صراحة بعدم وجود علاقة أو معرفة تربطه بالمدعي، وأنه تربطه علاقة تجارية بشخصين آخرين هما (هيتش كومار) و(أحمد اياز رياض أحمد)، وأنه قام بتمويلهما في شراء بضائع وترصد لصالحه مبلغ (125،000،000) درهم، وبينهم نزاع قضائي، وبمناسبة ذلك تم الاتفاق بينهم على تقسيط المبلغ، وقام (هيتش كومار) بتسليم المدعى عليه الشيكين موضوع الدعوى، الأمر الذي يؤكد أن المدعي ليس مديناً للمدعى عليه بقيمة هذين الشيكين، وهو لا يعرف المدعو (هيتش كومار)، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى.
والمدعى عليه قدم مذكرة بتاريخ 8 أغسطس 2022 تضمنت طلباً عارضاً بإلزام المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) بأن يؤدي له قيمة الشيكين محل النزاع بإجمالي مبلغ (12،000،000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك حتى السداد التام، على سند من أن المدعي تقابلاً سبق له أن تقدم بتاريخ 31/1/2022 بطلب التصريح بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين موضوع الدعوى وعندما أرتد دون صرف بسب غلق الحساب أقام الدعوى رقم (645) لسنة 2022 تنفيذ شيكات بطلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين سالفي الذكر، وبإلزام المنفذ ضده (المدعى عليه تقابلاً) بأن يؤدي للمنفذ (المدعي تقابلاً) مبلغاً قدره (12،000،000) درهم، والفائدة بواقع 9% حتى تمام السداد، و بتاريخ 1/2/2022 صدر القرار بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين، فأقام المدعى عليه تقابلاً المنازعة رقم (14) لسنة 2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات، تأسيساً على ذات الأسباب التي استند إليها في دعواه الماثلة، وقضت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بتاريخ 5/4/2022 في موضوع المنازعة برفضها، واستأنف المدعى عليه تقابلاً الحكم بالاستئناف رقم (111) لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري، والذي قضي فيه بتاريخ1/6/2022 في موضـوع الاستئناف برفضـه وبتأييـد الحكـم المسـتأنف، كما أقيمت القضية الجزائية رقم (19907) لسنة 2021 جزاء ضد المدعى عليه تقابلاً بناءً على البلاغ المقدم من المدعي تقابلاً عن الشيكين محل النزاع لكون الحساب مغلقاً، ولما كان قاضي التنفيذ قد قرر بتاريخ 2/8/2022 في ملف التنفيذ رقم (645) لسنة 2022 تنفيذ شيكات بالعدول عن قرار وضع الصيغة التنفيذي على الشيكين محل الطلب (كونهما لا يعدان سنداً تنفيذياً)، وإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف، وطالب التنفيذ و شأنه في اقتضاء حقه بطرق التقاضي التي كفلها له القانون، لذا فالمدعي تقابلاً يقيم دعواه المتقابلة.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28 سبتمبر 2022 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم (280) لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري. وبعد تعجيل الدعوى من الوقف قدم المدعي (أصليا)ً مذكرة تضمنت طلب إدخال خصمين جديدين في الدعوى، هما المطعون ضدهما: الثاني (هيتش كومار) والثالث (احمد اياز رياض احمد)، وندب خبير حسابي، وضم ملف الدعوى الجزائية، مع عدم قبول الدعوى المتقابلة ورفضها.
ثم قضت المحكمة بتاريخ 26 إبريل 2023 في الدعويين الأصلية والمتقابلة بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما بموجب الأحكام أرقام 14/2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات، والاستئناف رقم 111/2022 استئناف تنفيذ تجاري.
استأنف المدعى عليه (أصلياً) هذا الحكم بالاستئناف رقم (869) لسنة 2023 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعي (أصلياً) بالاستئناف رقم (883) لسنة 2023 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 6 سبتمبر 2023، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: بقبول إدخال (هيتش كومار) خصم جديد في التداعي. ثالثا: بإلغاء الحكم المستأنف، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى. وأودع الخبير تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن المستندات المقدمة من طرفي التداعي خلت من أية عقود أو اتفاقيات محررة بين المدعى عليه والمدعي أو أية مراسلات أو مخاطبات بين الطرفين تفيد وجود أية معاملات تجارية أو غير تجارية بين الطرفين، إلا أنه طبقاً للثابت من إقرار حوالة الحق المؤرخ 07/06/2018 والمحرر على مطبوعات شركة المدعي (سيهاوي التجارية ذ.م.م.) إن المدعي يقر بتحرير الشيكين محل التداعي لصالح وباسم المدعى عليه عن مستحقات للخصم المدخل (هتيش كومار) طرف المدعي ، و أن الأخير لم ينكر توقيعه على إقرار حوالة الحق وعلى الشيكين محل التداعي، ولم يقدم أية مستندات تفيد سرقة هذين الشيكين (كما يدعي) قبل تحرير المدعى عليه بلاغات جزائية ضده بقيمتهما، وأن سبب تحرير الشيكين محل التداعي من حساب المدعي باسم ولصالح المدعى عليه هو إقرار حوالة الحق المذكور، والذي بموجبه حول الخصم المدخل مستحقاته لدى المدعي إلى شيكات لصالح وباسم المدعى عليه وشركته (التميمي للعقار ات) وأن المدعي لم يقدم أية مستندات تفيد إلغاء إقرار حوالة الحق الذي كان سبباً في تحرير الشيكات محل التداعي باسم المدعى عليه وشركته، وكذلك لم يقدم ما يفيد سداد قيمة الشيكين سواء للخصم المدخل أو للمدعى عليه ، و يتضح انشغال ذمة المدعي بقيمة الشيكات محل التداعي بإجمالي مبلغ (12،000،000) درهم. ثم قضت المحكمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أولاً: في موضوع الاستئناف رقم (869) لسنة 2023 استئناف تجاري بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغاً قدره (12،000،000) اثني عشر مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 08-08-2022 وحتى تمام السداد. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم (883) لسنة 2023 استئناف تجاري برفضه.
طعن المدعي (أصلياً) في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 5 يناير 2024، وأودع المطعون ضده الأول (حسين مراد إبراهيم) مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى و مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه إلى رفض دعواه الأصلية بطلب براءة ذمته من الشيكين محل النزاع، وفي الدعوى المتقابلة بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ (12،000،000) درهم قيمة هذين الشيكين، وذلك استناداً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود إقرار بحوالة حق صادر من الطاعن بتحرير الشيكين محل التداعي مع ثلاث شيكات أخرى لصالح وباسم المطعون ضده الأول عن مستحقات للمطعون ضده الثاني (هتيش كومار)، وأن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيكات أو على إقرار حوالة الحق، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير بإنكار حوالة الحق المقدمة بالأوراق وطلب الطعن عليها بالتزوير منذ تقديمها للمرة الأولي أمام محكمة الاستئناف، كما طلب قبول إدخال المطعون ضده الثاني وإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات، وهي: - أولاً: أصل المستند الذي قدم المطعون ضده الأول صورة ضوئية منه والمؤرخ في 7/6/2018 تحت مسمى (حوالة دين) والمنسوب صدوره للطاعن، وذلك لإثبات تزويره باتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير. ثانياً: المستندات الدالة على وجود مديونية بذمة الطاعن لصالح الخصم المدخل المذكور والتي تبرر حيازته للشيكين موضوع الدعوى، للوصول لعدم وجود سبب قانوني صحيح لهما. مع مخالفة حوالة الحق المزعومة لما أقر به المطعون ضده بشخصه أمام النيابة العامة بشأن واقعة حيازته وتسلمه للشيكات وتاريخ ذلك، وقد أكد الطاعن أنه لم يوقع على تلك الحوالة لأنه لم يصدر الشيكين محل النزاع نهائياً للتداول سواء للمطعون ضده الأول أو للمطعون ضدهما الثاني والثالث (الخصوم المدخلين)، وان الحوالة التي قدمها المطعون ضده الأول هي مستند تم اصطناعه بالكامل حتى يستند إليه في حيازته للشيكات، وأنه بمطالعة هذا المستند (حوالة الحق) نجد أنه قد جاء به كافة بيانات الشيكات التي تمت سرقتها من الطاعن (عدد خمس شيكات)، وقد تضمن المستند إقرار بموافقة الطاعن على تحويل هذه الشيكات لصالح المطعون ضده الأول، وقد أعطى لهذا المستند تاريخ 7/6/2018، كما أشار الطاعن إلى أن المطعون ضده الأول بتاريخ 1/8/2021 حين تقدم ببلاغ جزائي ضده في القضية رقم 19907/2021 جزاء بموجب هذين الشيكين قرر بعدم وجود أي علاقة بينه وبين الطاعن ولم يذكر حيازته لإقرار حوالة الحق أو وجوده كسبب لحيازته للشيكات موضوع الدعوى الماثلة، وقرر أن حيازة الشيكات بسبب مديونية المطعون ضده الثالث (احمد اياز رياض احمد) الخصم المدخل الثاني له، وأن الخصم المدخل الأول (هيتيش كومار) قام بتسليمه الشيكين محل النزاع في أبريل 2020 مقابل قيمة 10% من مطالبة المطعون ضده الأول للخصم المدخل الثاني والتي تبلغ (125) مليون درهم، وأن المطعون ضده الأول استلم الشيكات مؤرخة بالتواريخ الواردة بها ووافق على استلامها لقاء التنازل عن النزاع القائم مع الخصم المدخل الثاني وتبين منها أنها باسم الطاعن، وترتيباً على ذلك وطبقا لأقوال المطعون ضده الأول فإنه قبل ذلك التاريخ لم يكن المطعون ضده الأول ولا الخصان المدخلان يعلموا أن الشيكين موضوع الدعوى الماثلة سوف يتم تسليمهما للمطعون ضده الأول، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هناك إقرار منسوب صدوره للطاعن مؤرخ في 7/6/2018 يقر فيه الأخير بعلمه وموافقته على انتقال حيازة الشيكين لصالح ولحساب المطعون ضده الأول، إلا أن الأخير عاد وزعم أمام محكمة أول درجة بجلسة 8/8/2022 بوجود علاقة تجارية بينه وبين الطاعن دون أن يقدم الدليل عليها، وهو ما كان يجب معه على المحكمة عملاً بنص المادتين (18) و(40) من قانون الإثبات الاتحادي إهدار حجية مستند إقرار الحوالة وعدم التعويل عليه كونه منسوباً للطاعن ومنكراً من قبله ولم يقدم المطعون ضدهم أصله لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، وقد برر المطعون ضده الأول ذلك بوجود الأصل بحيازة المطعون ضده الثالث (أحمد اياز رياض)، مما كان يتعين معه على المحكمة إجابة الطاعن إلى طلب إدخال المطعون ضده الثالث وتقديم ما تحت يده من مستندات واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، ذلك أن المطعون ضده الأول قدم أمام محكمة الاستئناف مستنداً جديداً، وهو حوالة حق مزعوم صدورها من الطاعن على أوراق شركته، وقد أنكرها الطاعن وأكد على تزويرها واصطناعها من المطعون ضده الأول، ومدون بها أن الشيكات تحررت لمعاملات تجارية أخرى بين الطاعن والمطعون ضده الثاني (هيتش كومار) الخصم المدخل الأول، وأن هذه التعاملات التجارية نتج عنها أرباح ونصيب الأخير فيها مبلغ (20،000،000) درهم لذا تحررت الشيكات، وأن المطعون ضده الثاني قد أحال هذا الحق الى المطعون ضده الاول للمطالبة به وسلمه الشيكات موضوع الدعوى مع ثلاث شيكات أخرى (على الرغم من أن هذه الشيكات غير مظهرة وقد تم كتابتها لصالح المطعون ضده الاول مباشرة)، لذا أدخل المطعون ضده الثاني لتقديم التعاملات التجارية التي تم إحالتها بموجب هذه الشيكات ولإلزامه مع المطعون ضده الأول بتقديم ما تحت يده من مستندات وهي أصل الحوالة باعتباره المستفيد الحقيقي منها والمفترض أنها تحت يده لأن المطعون ضده الأول لم يقدم أصلها وبالتالي لا حجية لها بالإضافة إلى المستندات التي تثبت أحقيته في مطالبة الطاعن بالمديونية المزعومة (20) مليون درهم وقيمة الشيكات موضوع الدعوى وكشف حساب يبين كيفية حساب أرباح المطعون ضده الثاني (هيتش كومار) من واقع التعاملات المشار اليها مدعوماً بالمستندات، منذ بداية التعامل بين الطرفين حتى تاريخه، وما يفيد المطالبات المرسلة من المطعون ضده الثاني بنصيبه المشار إليه ونسخة من أي مراسلات او محادثات متبادلة بينه وبين الطاعن، الا انه لم يتم تقديم أي مستند يثبت ذلك بل لم يقدم المطعون ضده الأول ما يثبت علاقته بالمطعون ضده الثالث (أحمد اياز رياض أحمد)، وقد قدم الطاعن تعقيباً علي تقرير الخبير شهادة المطعون ضده الثالث المكتوبة والذي زعم المطعون ضده الأول انه تسلم الشيكات منه وبسبب دينه، بعدما رفض الخبير الاستماع إليها والتي اكد فيها على كذب أقوال المطعون ضده الأول سالفة الإشارة وقرر بأنه لا يوجد سابق معرفه أو أية علاقة من أية نوع بينهما، وانه لم يسلمه الشيكين محل النزاع سواء بشخصه أو عن طريق غيره، وقد تقدم الطاعن بجلسة 21/6/2023 بمذكرة طلب فيها التصريح له بإدخال خصوم جدد في الاستئناف، وهما المطعون ضده الثاني (هيتش كومار) والمطعون ضده الثالث (محمد اياز رياض أحمد)، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي في الدعوى وقررت إدخال المطعون ضده الثاني (هيتش كومار) وحده، دون المطعون ضده الثالث (محمد اياز رياض أحمد)، لان الحاضر عن الطاعن (خطأً) قصر طلب الإدخال على الخصم المدخل الأول (هيتش كومار) لتداخل الدعوى الماثلة مع دعوى أخرى ، وقد حضر المطعون ضده الثالث (أحمد اياز رياض أحمد) بعد علمه بالدعوى الماثلة بوكالة محامي أمام الخبرة المنتدبة من المحكمة وأثبت بأقواله صحة دفاع الطاعن بأنه لا تربطه علاقة به وأنه لم يتسلم الشيكات من الطاعن ولم يسلمها إلى المطعون ضده الأول، إلا أن الخبرة لم تدون إفادته ورفضت سماع شهادته كونه ليس طرفاً بالحكم التمهيدي، وبتاريخ 28/9/2023 تقدم الطاعن بطلب إلى المحكمة بإعادة إدخال الخصم المدخل الثاني (أحمد اياز رياض أحمد) واضافته طرفاً في الدعوى حتي يتسنى للخبير قبول حضوره لتوافر ذات المصلحة والمنفعة الجدية والمشروعة التي لأجلها أدخل الخصم المدخل الأول، وهو ما رفضته المحكمة. ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى لم يباشر المأمورية المسندة إليه وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه وتعرض لمسألة إقرار حوالة الحق وهي مسألة قانونية يترك الفصل فيها للمحكمة، فقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف ندب خبير آخر لبحث المهمة في ضوء الاعتراضات التي أبداها الطاعن على تقرير الخبير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الاصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، فإن ادعى الساحب أن الشيك ليس له سبب أو ان سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فإن عليه إثبات ما يدعيه لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما أن المقرر وفق ما تقضي به المادة (14) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر أو التنازل عن حق له قبله، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقرّ به أو التنازل عنه على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال، ولذا فلا يعتبر إقراراً ما قد يرد على لسان الخصم في معرض دفاعه من أقوال قد تكون فيها فائدة لخصمه طالما لم يقصد بها الاعتراف بثبوت الحق المتنازع عليه . كما أنه من المقرر سنداً لنص الفقرة الثالثة من المادة (48) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز للخصم إنكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت إليه. وأن النص في المادة (28) من قانون الإثبات سالف الذكر على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها. ومن المقرر أيضاً وفقا لما تقضي به المادتان (39) و(44) من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه عبء إثبات طعنه، كما أن عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها، بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولاً إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء وكذلك إذا لم يكن مقروناً بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدع التزوير إثبات التزوير بها، وفي هذه الحالة يعتبر إثارة تزوير المحرر العرفي دفاعاً غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بإيراده أو بالرد عليه لكونه مرسلاً غير مؤيد بالدليل. وأن الصورة الضوئية من المحرر العرفي تقبل في المضاهاة متى كانت غير متنازع عليها من الخصوم أو كانت مقدمة للمضاهاة من الخصم نفسه المتمسك بالورقة المطعون عليها بالتزوير. ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الادعاء بالتزوير والأنكار وأدلتهما، وأنها وعلى ما يستفاد من نص المادة (44) من قانون الإثبات غير ملزمة في حالة الادعاء بتزوير الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، بل لها إذا رأت من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة أو أن مدع التزوير قد أخفق في إثبات ادعائه أن ترد على المنكر إنكاره وعلى مدع التزوير ادعاءه وأن تأخذ بالورقة، إذ هي لا تقضي إلا على أساس قناعتها بما يقدم إليها من أدلة، وهي غير ملزمة بالذهاب إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة والخبرة أو إلى مزيد من هذا الأجراء إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. كما لا يجوز النعي على تقرير الخبرة اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور مستندات جحدها الخصم طالما كانت هذه المستندات معروضة أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للفحص والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم وتم مناقشة مضمونها بواسطة الخصم الذي جحدها ولم يثبت بأنها مخالفة للأصل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه (( عن موضوع الاستئنافين، أولا: الاستئناف رقم 869/2023 استئناف تجاري ، حيث أن المحكمة تشير بدأة إلى انتهائها في حكمها السابق صدوره بجلسة 06-09-2023 إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء في موضوع الدعوى على هذا الأساس وذلك للأسباب التي أبانها ذلك الحكم من القول: (... لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 14 /2022 منازعة تنفيذ شيكات موضوعية والاستئناف 280/2022 استئناف تنفيذ تجاري ,الذى اتخذته محكمة أول درجة سابقة للفصل فيه، قد صدر الحكم في الطعن بالتمييز رقم 888/2022 طعن تجاري بجلسة 05-04-2023 بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 111 لسنة 2022 تنفيذ تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وقرار قاضي التنفيذ رقم 645 لسنة 2022 تنفيذ شيكات ... ، ومن ثم تكون حجية الأمر المقضي التي استند إليها الحكم المستأنف أصبحت عديمة الأثر.) ، وحيث أنه عن طلبات المستأنف في دعواه المتقابلة : إلزام المستأنف ضده اصلياً بأن يؤدي للمستأنف اصلياً قيمة الشيكين رقما (075271 ) و(075272) بإجمالي مبلغ وقدره (12,000,000) اثنى عشر مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك من تاريخ 15/06/2021 والثاني 01/07/2021 وحتى السداد التام .. لما كان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة أنه طبقاً للثابت من إقرار حوالة الحق المؤرخ 07/06/2018 والمحرر على مطبوعات شركة المستأنف تقابلاً "سيهاوي التجارية ذ.م.م." إقرار المستأنف تقابلاً بتحرير الشيكات محل التداعي أرقام 075271 بمبلغ 5,900,000 درهم بتاريخ 15/06/2021، والشيك رقم 075272 بمبلغ 6,100,000 درهم بتاريخ 01/07/2021 لصالح وباسم المستأنف أصلياً عن مستحقات للخصم المدخل (هتيش كومار ) طرف المستأنف تقابلاً . و أنه طبقاً للثابت من مطالعة أصول الشيكات محل التداعي فقد تبين الآتي: الشيك رقم 075271 بمبلغ 5,900,000 درهم مؤرخ 15/06/2021 والمحرر من حساب / محمد صادق حسن سيهاوي ببنك الخليج الأول، لصالح وباسم/ حسين مراد إبراهيم البلوشي، ويوجد توقيع على الشيك منسوب / محمد صادق حسن سيهاوي . و الشيك رقم 075272 بمبلغ 6,100,000 درهم مؤرخ 01/07/2021 والمحرر من حساب/ محمد صادق حسن سيهاوي ببنك الخليج الأول، لصالح وباسم/ حسين مراد إبراهيم البلوشي، ويوجد توقيع على الشيك منسوب/ محمد صادق حسن سيهاوي . وأن المستأنف تقابلاً لم ينكر توقيعه على إقرار حوالة الحق وعلى الشيكات محل التداعي سالفة الذكر بعاليه، ولم يقدم أية مستندات تفيد سرقة الشيكات محل التداعي "كما يدعي" قبل تحرير المستأنف أصلياً بلاغات جزائية ضده بقيمة الشيكات محل التداعي . وأن سبب تحرير الشيكات محل التداعي من حساب المستأنف تقابلاً باسم ولصالح المستأنف اصلياً هو إقرار حوالة الحق ، والذي بموجبه حول الخصم المدخل مستحقاته لدي المستأنف تقابلاً إلى شيكات لصالح وباسم المستأنف اصلياً وشركة المستأنف اصلياً "التميمي للعقارا ت." وأن المستأنف تقابلاً لم يقدم أية مستندات تفيد إلغاء إقرار حوالة الحق الذي على كان سبباً في تحرير الشيكات محل التداعي باسم المستأنف اصلياً وشركته، وكذلك لم يقدم ما يفيد سداد قيمة الشيكات سواء للخصم المدخل أو للمستأنف أصلياً . ويتضح انشغال ذمة المستأنف تقابلاً بقيمة الشيكات محل التداعي بإجمالي مبلغ وقدره (12,000,000) اثني عشر مليون درهم. وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له . ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الدعوى المتقابلة بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ وقدره (12,000,000) اثني عشر مليون درهم . وحيث أنه عن طلب المستأنف الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك من تاريخ 15/06/2021 والثاني 01/07/2021 وحتى السداد التام.. ولما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء، ومن ثم تحتسب الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في الدعوى المتقابلة الحاصل في 08-08-2022، وذلك بواقع 5 % سنوياً على المبلغ المقضي به وحتى السداد التام وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق