الصفحات

الاثنين، 9 سبتمبر 2024

الطعن 22 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 138 ص 775

جلسة 23 مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، ود/ عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار

-------------------

(138)
الطعن رقم 22 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين". محكمة الموضوع.
(1) قرار الجهة الدينية بإبطال الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع التحقيق من صدوره في نطاق سلطتها الكنسية وأن مبناه سوء نية الانضمام وقت الطلب.
(2) عدم التزام الجهة الدينية بتسبيب قرارها بإلغاء الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى. الاعتداد به أو طرحه.

---------------------
1 - المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن من حق قاضي الموضوع مراقبة الظروف التي حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الانضمام للطائفة الجديدة - للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ولم تخرج عنه، وأنه مبنى على أساس سواء طالب الانضمام عند تقديم طلبه أخذا بأنه مسالة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى.
2 - إذ كان القرار الصادر بإلغاء الانضمام - للطائفة الجديدة - جعله كأن لم تكن باعتباره قرارا دينيا بحتا تستقل الجهة الدينية بإصداره، دون أن تقدم عنه حسابا أمام القضاء أو أمام أية سلطة زمنية، فأنها لا تكون ملزمة بتسبيبه أو تضمينه المبرر لإبطاله بعد سبق قبوله، بحيث تنحصر رقابة القضاء في أن تستشف المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها بعد صدور القرار ما يعين على الاعتداد به أو إطراحه، لما كان ما تقدم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة القانون، ذلك أنه اقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الانضمام بمقولة خلوه من بيان أسبابه ومبرراته وحجب نفسه عن مراقبة ظروف إبطاله توصلا للتعرف إلى صدوره في نطاق حق الرئاسة الدينية وأن طالب الانضمام لم يكن يستهدف بطلبه سوى التحاليل على أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى. رقم 20 لسنة 1973 "أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها، وقال شرحا لدعواه أنه تزوجها بعقد صحيح محرر بتاريخ 28/ 5/ 1964 على شريعة الأقباط الأرثوذكس وهي الطائفة التي كان ينتميان إليها، وإذ أنسلخ منها وانضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس ولا تزال هي على مذهبها، وهما يدينان بالطلاق، وقد أوقع طلاقها في 21/ 1/ 1973 بقوله "زوجتي ومخولتي....... طالق مني"، فقد أقام دعواه. أجابت الطاعنة بأن الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس قد ألغت انضمامه إليها واعتبرته كأن لم يكن طبقا للشهادة المؤرخة 7/ 9/ 1973، وبتاريخ 12/ 5/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 91 ق القاهرة طالبا إلغاءه القضاء له بطلباته، وبتاريخ 20/ 4/ 1975 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طلاقا رجعيا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أهدر دلالة شهادة إلغاء الانضمام على سند من أنها جاءت غير مسببة، ولا ترتكن إلى تعليل واضح مؤد في ذاته إليه، خاصة وأن الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الانضمام وقبوله كانت تسمح بتمحيصه واستظهار سلامة نية المطعون عليه، في حين أن ذلك ينطو يعلى مجاوزة محكمة الاستئناف لاختصاصها القضائي بأن منحت نفسها سلطة الرقابة على الجهات الدينية فيما تصدره من قرارات بناء على ما بقي لها من سلطات بعد إلغاء المجالس الملية، وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن من حق قاضى الموضوع مراقبه الظروف التي حدث بالجهة الدينية على أبطال قرار الانضمام للتحقق من صدورها في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ولم تخرج عنها، وأنه مبني على أساس سوء نية طالب الانضمام عند تقديم طلبه، أخذا بأنه مسالة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى، إلا أن - القرار الصادر بإلغاء الانضمام وجعله كان لم تكن باعتباره قرارا دينيا بحتا تستقل الجهة الدينية بإصداره، دون أن تقدم عنه حسابا أمام القضاء أو أمام أية سلطة زمنية، فإنها لا تكون ملزمة بتسبيبه أو تضمينه المبرر لإبطاله بعد سبق قبوله، بحيث تنحصر رقابة القضاء في أن تستشف المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها بعد صدور القرار ما يعين على الاعتداد به أو اطراحه، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله "... إلا أن هذه المحكمة تلاحظ أن هذا الاستقرار مشروط بأنه يجب أن يثبت أن التغيير إلى طائفة أخرى أو ملة مغايرة لا يتم بمجرد طلب الانضمام وإبداء الرغبة فيه وإنما الحكم عليه هو أن هذه الرغبة في الانضمام وهذا الطالب يتحتم أن يتفحصهما الرئيس الديني المختص ويتحقق من جدية الرغبة في الانضمام وأن يتدقق من صدور الطلب عن نية سليمة فإن تم للرئيس الديني كل ذلك صدر أمره بقبول الانضمام وأصدر لطالبه شهادة ندب، فإن مفاد ذلك صدره هذه الشهادة وذلك الأمر بالقبول هو الجزم بالقول بأن الفحص والتمحيص استحلاء الحقيقة واستظهار سلامة النية في الانضمام كل أولئك قد تحقق لدى ذلك الرئيس، فإن استقر ذلك كان من المؤكد أن الانضمام ثم صحيحا، ولا يسوغ لهذا الرئيس إلغاءه إلا بقرار مسبب يبين فيه سبب - العدول عن قبول طلب لانضمام وتوضح الملابسات التي شابت القبول..." فإن هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوي على مخالفة القانون، ذلك أنه اقتصر على إهدار دلالة إبطال الانضمام بمقولة خلوه من بيان أسبابه ومبرراته، وحجب نفسه عن مراقبة ظروف إبطاله توصلا للتعرف إلى صدوره في نطاق حق الرئاسة الدينية المشار إليها فيما سلف، وأن طالب الانضمام لم يكن يستهدف بطلبه التحاليل على أحكام القانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق