الصفحات

الأحد، 8 سبتمبر 2024

الطعن 12879 لسنة 90 ق جلسة 12 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 97 ص 932

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة ، أحمد فتحي وعمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة .
----------------
(97)
الطعن رقم 12879 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيانٍ وافٍ . لا قصور .
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم عدم إيراده مضمون محضر الضبط . غير مقبول . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يرتب بطلان الإجراءات . علة ذلك ؟
(5) آثار . مسئولية جنائية .
إزالة المخالفة بعد وقوعها في جريمة التعدي على أرض أثرية . لا أثر لها على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
(6) محكمة الإعادة . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . محكمة النقض " سلطتها " .
تشديد العقوبة عند إعادة الإجراءات بإضافة عقوبة الغرامة التي خلا منها الحكم الغيابي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغائها . أساس ذلك ؟
مثال .
-------------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده : ( قيام الطاعن بالتعدي على قطعة أرض ملك لهيئة الآثار ، بأن قام ببناء سور من الطوب على أرض التل الأثري ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تحريات الشرطة وكتاب هيئة الآثار ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بيانًا يحقق أركان جريمة التعدي على أرض أثرية - التي دين الطاعن بها - ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص .
2- لما كان البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله ، أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من محضر الضبط ، ومن ثم فلا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات ، واطمأنت كذلك إلى التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
5- لما كانت إزالة المخالفة بعد وقوعها ، لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن جريمة التعدي على أرض أثرية التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير ذي وجه .
6- لما كان يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي المرفقة بالأوراق والصادر قبل الطاعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن عشر سنوات والمصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع

الشغل لمدة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ، فإنه مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة الغرامة بالمخالفة للمادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز للمحكمة عند إعادة الإجراءات تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعدى على أرض أثرية هي .... بأن قام ببناء سور بالطوب الأبيض بمساحة ٢٥ متراً تقريباً طول وارتفاع ۲ متر تقريباً دون ترخيص من جهة الإدارة المختصة .
وأحالته لمحكمة جنايات .... لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات والمصاريف .
وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة ، والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 13 بند 4 ، 20 /3 ، 40 ، 43 بند 2 من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين رقمي ٣ لسنة ۲۰۱۰ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ ، وبعد إعمال نصوص المواد ١٧ ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط المقضي بها لمدة ثلاث سنوات على أن تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التعدي على أرض أثرية ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها بيانًا كافيًا ، ولم يورد مضمون محضر الضبط ولم يعرض لدفاعه ببطلانه ، وبعدم جدية التحريات ، وانتفاء صلته بالواقعة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم وجود خلافات سابقة بينه وبين أولهما ، ودانه رغم عدم استجوابه بتحقيقات النيابة العامة ، فضلاً عن إزالته أسباب المخالفة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده : ( قيام الطاعن بالتعدي على قطعة أرض ملك لهيئة الآثار ، بأن قام ببناء سور من الطوب على أرض التل الأثري ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تحريات الشرطة وكتاب هيئة الآثار ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بيانًا يحقق أركان جريمة التعدي على أرض أثرية - التي دين الطاعن بها - ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله ، أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من محضر الضبط ، ومن ثم فلا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات ، واطمأنت كذلك إلى التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت إزالة المخالفة بعد وقوعها لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن جريمة التعدي على أرض أثرية التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ، يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي المرفقة بالأوراق والصادر قبل الطاعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن عشر سنوات والمصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ، فإنه مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة الغرامة بالمخالفة للمادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز للمحكمة عند إعادة الإجراءات تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق