الصفحات

الأحد، 8 سبتمبر 2024

الطعن 10 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 82 ص 430

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد وهدان.

----------------

(82)
الطعن رقم 10 لسنة 45 القضائية

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إعلان. دعوى.
كيفية تسليم أوراق الإعلان. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة. المادتان 10، 70 مرافعات. سريانها على دعاوى الأحول الشخصية. ق 462 السنة 1955.
(2) إعلان. بطلان.
حضور المدعى عليه بناء على إعلان باطل. أثره. سقوط حقه في التمسك بالبطلان. حضوره من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى. لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان. م 114 مرافعات.

------------------
1 - إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص باتباع أحكام القانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وكانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 حتى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المشار إليها وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هي الواجبة التطبيق ومن بينها المادة العاشرة التي تقضي بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه والمادة 70 التي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
2 - النص في المادة 114 من قانون المرافعات على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذي يتم في جلسة ثانية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها، وبالتالي فإن ما خلص إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون بإطلاقه القول بأن الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الإعلان دون قصره على الحضور الذي يتم بناء على ذات الإعلان الباطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أورق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 42 لسنة 1973 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة، وقالت بيانا لها، إنها زوجة الطاعن بعقد صحيح شرعي مؤرخ 8/ 10/ 1970 ودخل بها ولا تزال على عصمته وفى طاعته وإذ أدخل الغش عليها فانتحل صفة مهندس في وثيقة الزواج مع أنه لم ينل قسطا من التعليم، ودأب على إيذائها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بالإضافة إلى أنها ما زالت بكرا رغم معاشرتها له بما يضر بها أبلغ الضرر، فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 25/ 3/ 1972 حكمت المحكمة غيابيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن صحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها وما زالت في عصمته وطاعته وأنه احتال على الزواج بها عندما انتحل صفة غير صفته وأنها ما زالت بكرا رغم معاشرتها له وأنه دأب على إيذائها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 24/ 6/ 1973 وتقدم الطاعن بطلب إعادة الدعوى للمرافعة وأرفق بطلبه مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/ 9/ 1973، وبتاريخ 30/ 9/ 1973 حكمت برفض الدفعين وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بحكم التحقيق السابق. أستأنف الطاعن هذا الحكم طالبا إلغاءه والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقيد استئنافه برقم 133 لسنة 90 ق القاهرة، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية وقف السير في الدعوى أمامها حتى يفصل في استئنافه المشار إليه غير أنها رفضت، وبعد سماعها شهود الطرفين عادت وحكمت في 17/ 3/ 1974 بتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم الأخير طالبا إلغاءه والقضاء أصليا باعتبار الدعوى كأن لم تكن واحتياطيا برفضها، وقيد استئنافه برقم 52 لسنة 91 ق القاهرة قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين، وبتاريخ 19/ 1/ 1975 حكمت في الاستئناف رقم 122 لسنة 90 ق بعدم جوازه، وفى الاستئناف رقم 52 لسنة 91 ق بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم وعرض بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مرحلتي التقاضي بأنه لم يعلن بصحيفة الدعوى الابتدائية في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وأن حضوره أمام محكمة أول درجة لم يكن بناء على إعلانه وإنما كان عرضا، كما أن إعلان صحيفة الدعوى إليه باطل لأنه وجه إلى غير موطنه، وبالتالي تعتبر الدعوى كأن لم تكن إعمالا للمادتين 10، 70 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا مجال لتطبيق نص المادة 70 المشار إليها وأن المواد 310 وما بعدها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي الواجبة التطبيق، مع أن نص المادة 70 من قانون المرافعات لم يستثن من تطبيقه دعاوى الأحوال الشخصية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص باتباع أحكام القانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وكانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 حتى 62، فيما عدا المادة 52 من اللائحة المشار إليها وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محاكم الدرجة الأولى، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هي الواجبة التطبيق ومن بينها المادة العاشرة التي تقضي بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، والمادة 70 التي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. لما كان ذلك وكان في المادة 114 من قانون المرافعات على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الدعوى أمام محكمة أول درجة رغم ترددها بالجلسات وصدور حكم في غيبته بالإحالة إلى التحقيق ثم حجزها للحكم في الموضوع، فتقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة طواه على مذكرة قرر فيها أنه علم بالدعوى مصادفة، وأن إعلانه غير صحيح لتوجهه إلى غير موطنه، ودفع ببطلان صحيفتها وباعتبارها كأن لم تكن، وبعد أن استجابت المحكمة لطلبه أسست قضاءها برفض الدفعين على ما أوردته من أنه "...... لما كان المدعى عليه - الطاعن - قد أودع مذكرة بدفاعه ثم حضر بجلسة 16/ 9/ 1973 فإن ذلك يزيل البطلان الذي ينعاه على إعلان صحيفة الدعوى إن كان، ومن ثم فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يكون في غير محله ويتعين رفضه وحيث إنه عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إتمام الإعلان في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب استنادا إلى نص المادة 70 من قانون الرافعات. فإن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى إنها قدمت في 31/ 1/ 1973 وأعلنت في 24/ 2/ 1973 أي في خلال الميعاد المبين في المادة 70 مرافعات. ومن المقرر أنه إذا حضر المدعى عليه بناء على الإعلان الباطل الذى تم في الميعاد فإن هذا الحضور يصحح الأجراء الباطل وتصح الإجراءات ويعتبر الميعاد المقرر في المادة قد احترم، ولما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون في غير محله أيضا ويتعين رفضه." وأيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله "...... وحيث إن الحكم المستأنف صحيح فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للأسباب التي أقيم عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها في هذا الخصوص. كما أن الحكم المستأنف صحيح فيما انتهى إليه من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ذلك أنه لا مجال لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات في هذا المجال وإنما الجدير بالتطبيق هو المواد 310 وما بعدها من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 ولا ذكر لما نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات في هذا الخصوص" فإن خلص إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون بإطلاقه القول بأن الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الإعلان دون قصره على الحضور الذى يتم بناء على ذات الإعلان الباطل، وبتقريره عدم تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات على دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الابتدائية، وإذ تحجب بهذا النظر القانوني الخاطئ عن بحث ما تمسك به الطاعن من بطلان صحيفة الدعوى الابتدائية واعتبارها كأن لم تكن، فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق