الصفحات

الاثنين، 9 سبتمبر 2024

الطعنان 294 ، 295 لسنة 41 ق جلسة 11 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 201 ص 1173

جلسة 11 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد محمد المهدى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

-----------------

(201)
الطعنان رقما 294، 295 لسنة 41 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن".
(1) الإصلاحات والتحسينات الجديدة بالعين المؤجرة. مزية جديدة. وجوب تقويمها وإضافة الانتفاع بها إلى الأجرة.
(2) النص في عقد الإيجار على أن الغرض هو استعمال العين المؤجرة فندقا وأن القيمة الإيجارية لها تحدد طبقا لتقدير اللجنة. لا محل لاعتبار هذا الاستعمال مزية جديدة تقوم ويضاف مقابل الانتفاع بها إلى الأجرة.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد ادخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التي تحدد وفقا للأسس التي قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المدمجة فيه والقانون رقم 46 لسنة 1962 باعتبار أن هذه الإصلاحات والتحسينات تعتبر مزية جديدة إضافية يجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلا عنها.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أنه نص في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين أن الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة فندقا وأن القيمة الإيجارية لها تتحدد طبقا لتقدير لجنة تقدير الإيجارات، فإنه لا مجال لاعتبار هذا الاستعمال المتفق عليه في العقد مزية جديدة إضافية تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التي حددتها لجنة التقدير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الانتفاع المقصود من الإيجار وهو استغلال العين فندقا مزية يستحق المؤجر مقابلاً لها وفق المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 والمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اللذين لا تخضع العين المؤجرة لأحكام أى منهما فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين في الطعن رقم 295 لسنة 41 ق - المؤجرة - أقام ضد المطعون عليهما فيه - المستأجرين - الدعوى رقم 37 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - طالبا الحكم بتحديد أجرة الأدوار الثلاثة المؤجرة إليهما بمبلغ 97 جنيه و920 مليم شهريا شاملة الزيادة القانونية بواقع 70% وذلك اعتبارا من 1/ 2/ 1967، وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1541 جنيها 520 مليما عن المدة من 1/ 2/ 1967 حتى 31/ 12/ 1969، وقال شرحا لها أن المطعون عليهما استأجرا العقار المملوك له والكائن بطريق الجيش رقم 90 بمدينة الإسكندرية بموجب عقد مؤرخ 7/ 1/ 1967 بقصد استغلاله فندقا، ونص في العقد على تحديد الأجر طبقا لقرار لجنة تقدير الإيجارات، ودفعا له مقدما مبلغ 1700 جنيه، وإذ تم استلام العين في 1/ 2/ 1967 ثم أصدرت اللجنة المختصة قرارها بتحديد أجرتها بمبلغ 57 جنيه و600 مليم شهريا، وكان استغلال العين مفروشة يعتبر ميزة تقوم وتجيز زيادة الأجرة بحد أقصى 70%، ورفض المطعون عليهما احتسابها، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 22/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتحديد الأجرة بواقع 97 جنيه و920 مليم شهريا شاملة الأجرة الإضافية بواقع 70% اعتبارا من 1/ 2/ 1967 وبالزام المطعون عليهما بأن يدفعا لمورث الطاعنين مبلغ 1451 جنيه. و520 مليم استأنف المطعون عليهما - المستأجران - هذا الحكم بالاستئناف رقم 775 لسنة 26 ق الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها واحتياطيا رفض الدعوى. توفى المالك المستأنف عليه وحل محله الطاعنون. وبتاريخ 20/ 1/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفعين وبتعديل الحكم المستأنف بجعل بدء سريان الأجرة المقضي بها من 18/ 8/ 1969 بدلا من 1/ 2/ 1967 وبتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 177 جنيه و752 مليم. وطعن المستأجران في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما برقم 294 لسنة 41 ق، كما طعن فيه ورثة المؤجر وقيد طعنهم برقم 295 لسنة 41 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بالرفض وبعرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر، وبالجلسة المحددة أمرت المحكمة بضم ثانيهما إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها فيهما.
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفض الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى وبإضافة علاوة قدرها 70% إلى الأجرة المحددة بمعرفة لجان التقدير طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 على سند من أن المنازعة لا تنصب على تقدير اللجان للأجرة وإنما تنحصر في تقدير العلاوة القانونية التى فرضتها القوانين المتعاقبة لإيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن التأجير مفروشا، وأنه يتعين تطبيق هذه القوانين على المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، فى حين أن هذا القانون أتى بمعايير مادية بحته لتحديد الأجرة تقوم على احتساب نسب معينة من قيمة الأرض والمباني توزع على وحدات المبنى، وهو تحديد لا يقتصر على الأماكن المعدة للسكنى وإنما يمتد إلى الأماكن التي تؤجر لغير ذلك من الأغراض بما لا مجال معه لتقدير زيادة لأى سبب من الأسباب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التي تحدد وفقا للأسس التي قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المدمجة فيه، والقانون رقم 46 لسنة 1962 باعتبار أن هذه الإصلاحات والتحسينات تعتبر مزية جديدة إضافية يجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلا عنها، إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أنه نص في عقد الإيجار المؤرخ 7/ 1/ 1967 المبرم بين الطرفين أن الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة فندقا، وأن القيمة الإيجارية لها تتحدد وطبقا لتقدير لجنة تقدير الإيجارات، فانه لا مجال لاعتبار هذا الاستعمال المتفق عليه في العقد مزية جديدة إضافية تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التي حددتها لجنة التقدير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الانتفاع المقصود من الإيجار وهو استغلال العين فندقا مزيه يستحق المؤجر مقابلا لها وفق المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947، والمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اللذين لا تخضع العين المؤجرة لأحكام أي منهما، فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم استجابته إلى طلب تقرير الزيادة في الأجرة من بدء التأجير في 1/ 2/ 1967 واقتصر على تقريرها من 18/ 8/ 1969 تاريخ سريان القانون رقم 52 لسنة 1969
وحيث إنه لما كان قد قضى في الطعن رقم 294 لسنة 41 ق - على ما سلف بيانه برفض طلب استحقاق المؤجر للزيادة أصلا، فان الطعن الحالي يرد على غير محل ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق