الصفحات

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 18616 لسنة 89 ق جلسة 2 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 72 ص 677

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، جمال حسن جودة وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة و د. جون نجيب .
-----------------
(72)
الطعن رقم ١٨٦١٦ لسنة 89 القضائية
(١) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(٢) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملته بدليل خارج عنه غير مستمد منه . خلوه من صفة المقرر ورقم توكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . ولو أرفق أصل التوكيل بالأوراق . علة ذلك ؟
مثال .
(٣) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(٤) قبض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تهديد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة القبض على شخص دون وجه حق المقترن بتهديده بالقتل ‏وفقاً للمادتين 280 و 282 فقرة ثانية عقوبات . تحققها بإمساكه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل لأي فترة زمنية وتهديده بالقتل . لا يشترط كون التهديد تالياً للقبض ‏لقيامها . القصد الجنائي فيها . عام . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال .
(5) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم وجود الطاعن على مسرح الجريمة واتجاهه وجهة واحدة مع باقي المتهمين في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قَصَد قَصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً . تحديد الأفعال التي آتاها كلٌّ على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم أدلة الإثبات ومؤداها بما يكشف عن استشهاده بها كأدلة منتجة إلى ما انتهت إليه المحكمة . المنازعة في هذا الشأن . غير مقبولة .
(8) دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . استجواب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات جنائية . تنظيمية . نعي الطاعن بعدم استجواب المحكمة له في التهمة المُسندة إليه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(10) سلاح . إثبات " خبرة " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن ‏" . محكمة النقض " سلطتها " .
مجرد قول الشهود أن الطاعن كان يحمل بندقية آلية . غير كاف لاعتبار السلاح مششخناً . ما دام سلاح الجريمة لم يضبط ولم يجر فحصه فنياً . وجوب الأخذ بالقدر المتيقن في حق الطاعن وهو إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ .... وقدم الطاعن أسباب الطعن في .... بيد أن التقرير بالطعن - منه - لم يحصل إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... فقرر الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض وخلا تقرير الطعن من رقم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه ومن ذكر عبارة ( بصفته وكيلاً ) ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك إرفاق أصل التوكيل الخاص رقم .... توثيق .... - بأوراق الطعن - الصادر من المحكوم عليه إلى المحامي المقرر بالطعن ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودَعت أسبابه في الميعاد موقعًا من محامي مقبول أمام محكمة النقض - إلا أن التقرير به جاء غفلًا من رقم التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه ومن عبارة ( بصفته وكيلاً) فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا .
٣- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل - وهي الجريمة الأشد - التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّب عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها التمحيص الكافي وألمّت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصّاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .
٤- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهمين الآخرين اقتادوا المجني عليه كرهاً إلى حجرة بمنطقة صحراوية - أعدّها الطاعن - حيث احتجزوه فيها واقترن ذلك بالتهديدبالقتل والحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل في حقّه المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة ، وأنه لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل تاليًا للقبض ، إذ إن الجريمة تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فإن الحكم يكون قد بيّن الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بارتكابها ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يُثار في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصدًا جنائيًا عامًا ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم قد حدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، إذ أثبت وجوده على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإعداده مكان احتجاز المجني عليه واتجاهه وجهة واحدة مع باقي المتهمين في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقًا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتباره فاعلاً أصلياً ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وذكر مؤداها بما يكشف عن استشهاده بها كأدلة متجانسة منتجة للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في يقينها ، فإن منازعة الطاعن فيما خلصت إليه المحكمة من ذلك في حدود سلطتها التقديرية لا يكون له أساس .
8- من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًّا صريحًا ، ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
9- من المقرر أن ما تتطلبه المادة ٢٧١ من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد سألت الطاعن عن التهمة المُسندة إليه فأنكرها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصَّت في فقرتها الأولى على أن : ( لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قَبِل ذلك ) ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدّعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المُسندة إليه يكون غير سديد .
10- لما كان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ومن ثم لم يجر فحصه فنيّاً ، كما لم يثبت أنه من الأسلحة النارية المششخنة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، إذ لا يكفي في ذلك مجرد قالة الشهود أن الطاعن كان يحمل سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، فإنه يتعين أخذ الطاعن بالقدر المتيقن في حقه بشأن وصف السلاح المستخدم في الواقعة واعتباره من الأسلحة النارية غير المششخنة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المشار إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون قد أعمل ما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن عقوبة جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل والتي دين بها الطاعن والمؤثمة بالمادة 282 من قانون العقوبات تكون هي الجريمة ذات العقوبة الأشد الواجب تطبيقها دون غيرها ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقًا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد ، وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليه . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بُني عليه تصحيح الحكم يتصل بالطاعنَين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالنسبة إليهما أيضًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك عملًا بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، باستبدال عقوبة السجن لمدة خمسة عشر سنة بعقوبة السجن المؤبد وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليهما ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... ( طاعن ) 6- .... ( طاعن ) 7- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول للرابع :
1- سرقوا المبلغ النقدي المبيَّن مقدارًا والهاتف الخلوي والحلي والمملوكين للمجني عليه / .... بطريق الإكراه الواقع عليـه بأن اعترضوا سيره بالطريق العام وأنزلوه من السيارة الخاصة به مشهرين في وجهه أسلحة نارية ( بنادق آليـة ) مما بث الرعب في نفسه فشلّوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات .
المتهمون جميعاً :
1- قبضوا على المجني عليه / .... وحجزوه بدون أمر من أحد الحكام المختصين وبغير مسوغ من القوانين واللوائح بأن اعترضوا سيره بالطريق العام مشهرين في مواجهته أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مقتادين إيَّاه إلى أحد الأماكن النائية حاجزين إيَّاه بها مهددين إيَّاه بالقتل إذا لم يوف فدية مالية مقدارها مليون جنيهاً .
2- حصلوا على المبلغ النقدي المبين وصـفًا ومقداراً بالتحقيقات ( مليون جنيه ) والمملوك للمجني عليه / .... من قِبل أحد ذويه - .... - وكان ذلك بطريق التهديد بأن ارتكبوا جريمتهم محل الاتهام السابق وهددوه بقتل المجني عليه إذا لم يسدد لهم ذلك المبلغ .
3- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
4- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثاني والثالث والرابع وحضورياً للخامس والسادس والسابع عملاً بالمواد ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، 314/ 1 ، 315/ أولاً ، ثانياً ، 326 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، بعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات في حق جميع المتهمين ، وإعمال نص المادة 17 من ذات القانون في حق المتهم الخامس فقط ، أولاً : بمعاقبة كل من الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبّد والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه عما أُسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة كـل مـن السادس والسابع بالسجن المؤبّد والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه عمّا أُسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثالثاً : بمعاقبة الخامس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم الخامس والسادس والسابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه .... :
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ .... وقدم الطاعن أسباب الطعن في .... بيد أن التقرير بالطعن - منه - لم يحصل إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .

ثانيًا : الطعن المقدم من المحكوم عليه .... :
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات .... بتاريخ .... ، فقرر الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض وخلا تقرير الطعن من رقم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه ومن ذكر عبارة ( بصفته وكيلاً ) ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك إرفاق أصل التوكيل الخاص رقم .... توثيق .... - بأوراق الطعن - الصادر من المحكوم عليه إلى المحامي المقرر بالطعن ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودَعت أسبابه في الميعاد موقعًا من محامي مقبول أمام محكمة النقض - إلا أن التقرير به جاء غفلًا من رقم التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه ، ومن عبارة ( بصفته وكيلاً ) فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

ثالثًا : الطعن المقدم من الطاعن .... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض على المجني عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المقترن بالتهديد بالقتل والحصول على مبلغ مالي وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وظروفها بما تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، لاسيما القصد الجنائي وعناصر الاشتراك في حقه ، وعوَّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ومكتبيتها ، ودانه رغم عدم وجود دليل يقيني عليه ، وعدم ضبطه متلبسًا بأي جريمة ملتفتًا عن دفاعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته ، وأخيرًا فإن المحكمة لم تواجهه بالاتهام المُسند إليه أو تستجوبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل - وهي الجريمة الأشد - التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّب عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها التمحيص الكافي وألمّت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهمين الآخرين اقتادوا المجني عليه كرهاً إلى حجرة بمنطقة صحراوية - أعدّها الطاعن - حيث احتجزوه فيها واقترن ذلك بالتهديد بالقتل والحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل في حقّه المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة ، وأنه لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل تاليًا للقبض ، إذ إن الجريمة تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فإن الحكم يكون قد بيّن الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بارتكابها ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يُثار في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصدًا جنائيًا عامًا ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، إذ أثبت وجوده على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإعداده مكان احتجاز المجني عليه واتجاهه وجهة واحدة مع باقي المتهمين في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقًا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتباره فاعلًا أصليًّا ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وذكر مؤداها بما يكشف عن استشهاده بها كأدلة متجانسة منتجة للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في يقينها ، فإن منازعة الطاعن فيما خلصت إليه المحكمة من ذلك في حدود سلطتها التقديرية لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًّا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة ٢٧١ من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصَّت في فقرتها الأولى على أن : ( لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قَبِل ذلك ) ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدّعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ومن ثم لم يجر فحصه فنيًّا ، كما لم يثبت أنه من الأسلحة النارية المششخنة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، إذ لا يكفي في ذلك مجرد قالة الشهود أن الطاعن كان يحمل سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، فإنه يتعين أخذ الطاعن بالقدر المتيقن في حقه بشأن وصف السلاح المستخدم في الواقعة واعتباره من الأسلحة النارية غير المششخنة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المشار إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون قد أعمل ما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات فإن عقوبة جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتهديد بالقتل والتي دين بها الطاعن والمؤثمة بالمادة 282 من قانون العقوبات تكون هي الجريمة ذات العقوبة الأشد الواجب تطبيقها دون غيرها ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقًا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد ، وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليه . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بُني عليه تصحيح الحكم يتصل بالطاعنَين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالنسبة إليهما أيضًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك عملًا بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، باستبدال عقوبة السجن لمدة خمسة عشر سنة بعقوبة السجن المؤبد وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليهما ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق