الصفحات

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 16564 لسنة 91 ق جلسة 3 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 73 ص 688

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد خير الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد قزامل ، أحمد المتناوي ، د. أحمد عاصم عجيلة وأيمن عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------------
(73)
الطعن رقم 16564 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد سائغ . النعي عليه في ذلك الشأن . غير مقبول .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟
أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح فيه . متى أسس الإدانة على اليقين .
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على تقرير الخبير رغم قصوره . غير مقبول . متى عول عليه باعتباره قرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردهـا .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق التهمة وانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور في المادتين 54 و 96 منه . مؤدى ذلك ؟
الأصل في المتهم البراءة . نقل عبء الإثبات على عاتقه . غير جائز .
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بإهدار قرينة البراءة .
(6) محكمة ثاني درجة . إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلَّا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة التي دانهما بها في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة .... وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة وارتاح ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً وأية ذلك وبرهانه ما أثبته العميد / .... مدير الإدارة العامة لحماية الآداب من أنه في إطار حماية الآداب العامة وخاصة من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا فقد وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع الفيس بوك باسم " .... " يقوم من خلالها بتسهيل دعارة النسوة الساقطات وأنه يقوم من خلال الصفحة بتسهيل الدعارة نظير مبالغ مالية وذلك خلال حفلات الجنس الجماعي نظام تبادل الأزواج فتم ضبطهما ، وكانت المحكمة تعول على إقرار المتهمين بارتكابهما للواقعة عقب ضبطهما والذي ورد بما يتفق بما سطره ضابط الواقعة بشأن الحساب محل الواقعة والتي جاءت بما يتفق وما طالعته المحكمة من منشورات تضمن فحواها عبارة منها صباح الخير إحنا كابلز .... حابين نتعرف ، نفسنا نجرب هي مش مراتي بقولك كابلز صحبتي خلفي بس بنت أنا هعمل جروب علشان لو هما حابين يتكلموا مع بعض ، .... ، تمام على ميعادنا .... الساعة ٧ مرفق صورة لسيدة دون إظهار الوجه فضلاً عما تم من ضبط هاتف المتهم الأول والذي تبين أنه تضمن رسائل وآثار ودلائل على ارتكاب الوقائع محل الإسناد الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام من الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري بالتحريض على ممارسة الدعارة من خلال قيام المتهم الأول إنشاء صفحة باسم .... من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يدعو إلى ممارسة الدعارة بمقابل مادي ودون تمييز وتقديم المتهمة الثانية لممارسة الجنس الجماعي ويتحقق هذا السلوك المادي بالنشر عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة إلكترونية وذلك من خلال ما يدعو به المتهم الأول إلى نشر الرذيلة وهدم قيمة العفة من أجل إشباع رغباته غير المشروعة وقيادة المتهمة الثانية التي يقوم على تسهيل دعارتها وهو ما جاء وما يتفق مع صور المحادثات المدارة بين المتهم الأول والمصدر السري والتي كان من شأنها العزم على ارتكاب الواقعة بتواجده بالموعد ومكان الضبط وإقرارهما بارتكاب الواقعة عقب ضبطهما ولما كانت المحكمة لها السلطة التقديرية بشأن توصيف فعل المتهمين الإجرامي كونهما تعديا على مبادئ وقيم المجتمع واتجاه إرادتهما إلى تحقيق سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون ولا ينال ما ساقه وكيل المتهم الأول بمذكرة دفاعه من دفوع إذ يعد من قبيل الجدل الموضوعي تلتفت عنه المحكمة ) ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد كاف وسائغ وصحيح - لم يكن محل تعييب - فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح .
3- من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، وأن لها سُلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيَّدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من قسم المساعدات الفنية ، وإنما استندت إلى ذلك التقرير كقرينة تُعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً أو تعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من التقرير دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم ينقل عن تقرير قسم المساعدات الفنية أنه أثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول - خلافا لما يزعمه الطاعنان - بل أورد في معرض رده على دفع الطاعنين بأن تقرير الخبير لم يتوصل إلى الحساب على موقع الفيس بوك محل الاتهام وأنه ثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول كما أقر أنه كان على سبيل التسلية ، فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تمشياً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة والمادة ٩٦ من الدستور التي نصت على أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، غير أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجها الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً لجرمهما وكفلت لهما المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معهما محام للدفاع عنهما وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانتهما تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا استدعاء محرر المحضر لمناقشته ، فإنه وإن أبديا طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنهما يعتبرا متنازلين عنه بسبق سكوتهما عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- اعتديا على القيم الأسرية في المجتمع بما لا يصون أعراضها وينال منها ويقوضها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابهما بالمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه والمصادرة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليهما ، فقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية –حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء خالياً من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، وخلا من استظهار أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يدلل عليها تدليلاً سائغاً ، وعوّل في إدانتهما على تقرير قسم المساعدات الفنية رغم قصوره في التدليل على مقارفة الطاعنين لما أُدينا به ولخلوه من تحديد منشئ الصفحة محل الجريمة والبريد الإلكتروني الخاص بها ، ونسب لذلك التقرير أنه أثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول خلافاً لما جاء به ، وتمسك الطاعنان بالدفع بتلفيق الاتهام وبانتفاء صلتهما بالواقعة لانقطاع صلتهما بالحساب محل الجريمة على الإنترنت فلم تقسط المحكمة دفاعهما حقه في الرد ، ودانتهما المحكمة دون أن تفطن إلى أن الأصل في الإنسان افتراض البراءة ، وأخيراً لم تجبهما المحكمة إلى طلب مناقشة ضابط الواقعة لسؤاله رغم سبق تأجيلها الدعوى لحضوره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة التي دانهما بها في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة .... وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة وارتاح ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً وأية ذلك وبرهانه ما أثبته العميد / .... مدير الإدارة العامة لحماية الآداب من أنه في إطار حماية الآداب العامة وخاصة من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا فقد وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع الفيس بوك باسم " .... " يقوم من خلالها بتسهيل دعارة النسوة الساقطات وأنه يقوم من خلال الصفحة بتسهيل الدعارة نظير مبالغ مالية وذلك خلال حفلات الجنس الجماعي نظام تبادل الأزواج فتم ضبطهما ، وكانت المحكمة تعول على إقرار المتهمين بارتكابهما للواقعة عقب ضبطهما والذي ورد بما يتفق بما سطره ضابط الواقعة بشأن الحساب محل الواقعة والتي جاءت بما يتفق وما طالعته المحكمة من منشورات تضمن فحواها عبارة منها صباح الخير إحنا كابلز .... حابين نتعرف ، نفسنا نجرب هي مش مراتي بقولك كابلز صحبتي خلفي بس بنت أنا هعمل جروب علشان لو هما حابين يتكلموا مع بعض ، .... ، تمام على ميعادنا .... الساعة ٧ مرفق صورة لسيدة دون إظهار الوجه فضلاً عما تم من ضبط هاتف المتهم الأول والذي تبين أنه تضمن رسائل وآثار ودلائل على ارتكاب الوقائع محل الإسناد الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام من الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري بالتحريض على ممارسة الدعارة من خلال قيام المتهم الأول إنشاء صفحة باسم .... من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يدعو إلى ممارسة الدعارة بمقابل مادي ودون تمييز وتقديم المتهمة الثانية لممارسة الجنس الجماعي ويتحقق هذا السلوك المادي بالنشر عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي طريقة إلكترونية وذلك من خلال ما يدعو به المتهم الأول إلى نشر الرذيلة وهدم قيمة العفة من أجل إشباع رغباته غير المشروعة وقيادة المتهمة الثانية التي يقوم على تسهيل دعارتها وهو ما جاء وما يتفق مع صور المحادثات المدارة بين المتهم الأول والمصدر السري والتي كان من شأنها العزم على ارتكاب الواقعة بتواجده بالموعد ومكان الضبط وإقرارهما بارتكاب الواقعة عقب ضبطهما ولما كانت المحكمة لها السلطة التقديرية بشأن توصيف فعل المتهمين الإجرامي كونهما تعديا على مبادئ وقيم المجتمع واتجاه إرادتهما إلى تحقيق سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون ولا ينال ما ساقه وكيل المتهم الأول بمذكرة دفاعه من دفوع إذ يعد من قبيل الجدل الموضوعي تلتفت عنه المحكمة) ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد كاف وسائغ وصحيح – لم يكن محل تعييب - فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدَّم إليها ، وأن لها سُلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيَّدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، والبين من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من قسم المساعدات الفنية ، وإنما استندت إلى ذلك التقرير كقرينة تُعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً أو تعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من التقرير دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم ينقل عن تقرير قسم المساعدات الفنية أنه أثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - بل أورد في معرض رده على دفع الطاعنين بأن تقرير الخبير لم يتوصل إلى الحساب على موقع الفيس بوك محل الاتهام أنه ثبت وقت الضبط وجود الموقع والمحادثات على هاتف الطاعن الأول كما أقر أنه كان على سبيل التسلية ، فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تمشياً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة والمادة ٩٦ من الدستور التي نصت على أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، غير أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجها الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً لجرمهما وكفلت لهما المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معهما محام للدفاع عنهما وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانتهما تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا استدعاء محرر المحضر لمناقشته ، فإنه وإن أبديا طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنهما يعتبرا متنازلين عنه بسبق سكوتهما عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق