الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء

قانون رقم (24) لسنة 2023

بإنشاء

مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء

ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة بيانات دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء رقم (24) لسنة 2023".

  

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:



الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقمية.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

المؤسسة

:

مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، المنشأة بموجب هذا القانون.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الجهات الحكومية المحلية

:

وتشمل الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

الجهات الحكومية الاتحادية

:

وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، التابعة للحكومة الاتحادية.

الجهات الأخرى

:

أي جهة عامة، تتبع أي من الحكومات المحلية في أي من إمارات الدولة، من غير الإمارة.

الجهات الحكومية

:

وتشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية، والجهات الأخرى.

الجهات الخاصة

:

أي جهة اعتبارية غير حكومية، سواءً كانت هذه الجهات ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية.

التحول الرقمي

:

كل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات.

المنصة الرقمية

:

منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية وجمع وحيازة وتحليل ومعالجة ونشر وتبادل البيانات والإحصاءات.

البيانات

:

مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع، أو المفاهيم، أو التعليمات، أو المشاهدات، أو القياسات، تكون على شكل أرقام، أو حروف أو رموز أو صور أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها عن طريق مزودي البيانات، وتشمل المعلومات أينما وردت في هذا القانون.

بيانات دبي

:

البيانات الخاصة بالإمارة، المتوفرة لدى مزودي البيانات.

مزودو البيانات

:

الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والأشخاص الذين تحددهم المؤسسة.

السجلات المرجعية

:

السجلات الرقمية أو الورقية، التي يتم تحديدها وتنظيمها وتصنيفها من المؤسسة، على نحو يجعل كل سجل منها يتضمن نوعية محددة ومتسقة من بيانات دبي.

الإحصاء

:

جمع البيانات والمعلومات من مزودي البيانات وتدقيقها ومعالجتها، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية.

المسوح الإحصائية

:

أساليب جمع البيانات والمعلومات من المجتمع المستهدف بالبحث أو الدراسة، سواءً بشكل شامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها بالأساليب العلمية.

الدراسة الاستطلاعية

:

عملية جمع البيانات عن طريق الوسائل والتقنيات المختلفة، لقياس آراء وتوجهات المجتمع، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أمر ما في فترة زمنية محددة.

 

إنشاء المؤسسة

المادة (3)

 

تُنشأ بموجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة، تُسمّى "مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالهيئة.

مقر المؤسسة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.

أهداف المؤسسة

المادة (5)

 

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال البيانات والإحصاء.

2.      حوكمة البيانات والإحصاءات وإدارتها وتعزيز جودتها، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

3.      توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، على نحو يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الرقمي.

4.      تقديم الدعم لمتخذي القرار في الإمارة، وبخاصة في مجال إعداد الإستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات.

5.      تحقيق التوازن بين نشر البيانات وتبادلها واستخدامها، وبين الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.

6.      ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

7.      توفير منصة رقمية متطورة وفعالة للبيانات والإحصاء في الإمارة.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد إستراتيجية البيانات والإحصاء بما يتوافق مع احتياجات الإمارة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعرضها على المدير العام لاعتمادها.

2.      إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، وفقاً لإستراتيجية التحول الرقمي المُعتمدة على مستوى الإمارة، وعرضها على المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

3.      اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

4.      اقتراح ومراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

5.      الإشراف على تطبيق القانون رقم (26) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

6.      وضع المعايير والأطر ونماذج العمل والأدلة المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات وتطوير الأدوات اللازمة لها، ورفعها للمدير العام لاعتمادها.

7.      وضع الضوابط والمعايير التي يجب على الجهات الحكومية المحلية والجهات الخاصة التقيّد بها لأغراض حماية بياناتها، ورفعها للمدير العام لاعتمادها.

8.      اعتماد تصنيف البيانات المعدّة من مزودي البيانات، وفقاً للتشريعات والسياسات والمعايير والأدلة المعتمدة في هذا الشأن.

9.      تحديد مزودي البيانات.

10. تحديد السجلات المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها، على نحو يُسهّل عملية نشر وتبادل البيانات، وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن تلك السجلات.

11. إتاحة البيانات والإحصاءات عبر المنصة الرقمية، باستخدام أحدث الأساليب المتاحة، وإدارة هذه المنصة، وتحديد قواعد تشغيلها ومتابعة أدائها، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

12. تحليل البيانات والإحصاءات واستخلاص النتائج لدعم اتخاذ القرار، وتطوير المنتجات المبنية على استخدام البيانات والإحصاءات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات.

13. تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوحات والتعدادات الإحصائية، وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والتنبؤات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها على مستوى الإمارة.

14. إعداد الدراسات الاستطلاعية حول مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

15. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن قيام مزودي البيانات بتوفير بيانات دبي بشكل واضح ودقيق، وبصورة تَحدّ من ازدواجيتها وتعارضها.

16. تنظيم عمل الجهات الخاصة العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة والرقابة عليها، وإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن.

17. التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق مزودي البيانات، وكذلك التحقيق في الأفعال المرتكبة من قبلهم خلافاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.

18. نشر ثقافة البيانات والإحصاء، وزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بأهمية البيانات والإحصاء.

19. تصميم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات.

20. تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد في كل ما يتعلق بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وحماية البيانات.

21. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، ورفع التوصيات والمقترحات والخطط بشأن الاستفادة من نتائج تلك البحوث والدراسات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

22. التنسيق مع الهيئة لتمثيل الإمارة أمام الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة.

23. نشر الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والبيانات السرية.

24. الرقابة والتفتيش، وضبط الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام التشريعات التي تتولى المؤسسة مسؤولية تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً لتلك التشريعات.

25. النظر والبت في التظلمات المقدمة إليها، المتعلقة بأي مجال من المجالات التي تتولى المؤسسة مسؤولية الإشراف عليها.

26. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتحقيق المؤسسة لأهدافها.

الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (7)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

‌ب-   تُحدّد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة، بموجب نظام الموارد البشرية المُطبق لدى الهيئة في هذا الشأن.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يُطبق على الرئيس التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

اختصاصات الرئيس التنفيذي

المادة (9)

 

‌أ-        يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2.      اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

3.      إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما.

4.      إعداد التقارير الدورية عن أداء المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

5.      إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على المدير العام لإقراره، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.

6.      إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والفنية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

7.      تمثيل المؤسسة أمام الغير بالتنسيق مع الهيئة.

8.      إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.

9.      اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.

10. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.

12. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

‌ب-   يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدداً.

 

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (10)

 

تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1.      المُخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الهيئة.

2.      الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدمها.

3.      أي موارد أخرى يقرها المدير العام.

 

التعاون مع المؤسسة

المادة (11)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة في سبيل قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد.

‌ب-   يجب على جميع الجهات والأفراد ومزودي البيانات التعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات وإحصاءات، وفقاً للمتطلبات والمعايير والوسائل التقنية التي تحددها في هذا الشأن، وبما يضمن تدفق تلك البيانات والإحصاءات بشكل فاعل ودقيق، بالإضافة إلى تقديم الدّعم والتعاون اللازمين للمؤسسة وللمخوّلين من قبلها لإجراء التعدادات والمسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية.

نشر البيانات والإحصاءات

المادة (12)

 

تقوم المؤسسة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، بنشر البيانات والإحصاءات ونتائج التعدادات والمسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية، سواءً بالوسائل الرقمية أو غير الرقمية، وتستثنى من ذلك البيانات والإحصاءات الشخصية والسرية.

 

سرية البيانات

المادة (13)

 

تُعتبر سرية، البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء، أو مسح أو تعداد أو دراسة استطلاعية، ولا يجوز تزويد أو اطلاع أي فرد أو جهة عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الشأن، أو بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية، أو الاستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي، أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبيّنة ضد من أقدم على تزويد المؤسسة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

تنظيم إجراء المسوحات الإحصائية

المادة (14)

 

‌أ-        لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة إجراء أي مسوحات إحصائية ميدانية أو غير ميدانية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة.

‌ب-   لا يجوز لأي جهة عامة تنفيذ أي مسوحات إحصائية ميدانية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة، والتنسيق معها إذا كانت هذه المسوحات غير ميدانية.

‌ج-    يتم إصدار التصاريح المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

 


 

الرسوم

المادة (15)

 

تستوفي المؤسسة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

العقوبات

المادة (16)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر:

1.      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بسرية البيانات والإحصاءات أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها، أو قام ببيع، أو توزيع، أو طبع، أو نشر أي منها دون الحصول على الإذن المُشار إليه في المادة (13) من هذا القانون.

2.      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

‌أ-        عطّل عمداً عملاً من أعمال التعداد أو الإحصاء.

‌ب-   امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، المتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مزورة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدّم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد من المؤسسة، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.

‌ج-    حصل أو سعى أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرّحاً له بذلك من المؤسسة.

‌د-      نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.

‌ه-       أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من الموظفين المكلّفين بإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية والتعدادات.

‌و-      قام بإجراء المسوحات الإحصائية بدون تصريح من المؤسسة.

 

الضبطية القضائية

المادة (17)

 

تكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بناءً على توصية الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

النقل والحلول

المادة (18)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:

1.      يُنقل إلى المؤسسة موظفو مؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء، والمخصصات المالية المرصودة لهؤلاء الموظفين.

2.      تحل المؤسسة محل مؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء في كل ما لهاتين الجهتين من حقوق وما عليهما من التزامات.

3.      تُنقل إلى الهيئة ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة لمؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (19)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (28) لسنة 2015 والقانون رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة 2015 والقانون رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.

 


السّريان والنّشر

المادة (21)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م

الموافــــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق