الصفحات

الأحد، 22 سبتمبر 2024

الطعن 10469 لسنة 90 ق جلسة 9 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 77 ص 727

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / خلف عبد الحافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلي ، أحمد فرحان وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة ومحمد علي المشد .
---------------
(77)
الطعن رقم 10469 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " خبرة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامته .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح . متى انتهى لصحة الإجراءات .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(9) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن بشأن عدم ضبطه متلبساً بالجريمة أو عدم وجود دليل مادي على الإدانة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إجابة أو رد المحكمة على الطلب المبدى على سبيل الاحتياط . غير لازم . لها أن تجيبه أو تطرحه . شرط ذلك ؟
(11) ارتباط . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
معاقبة الطاعن بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جرائم إحراز السلاح الناري وذخائره ومقاومة السلطات والثانية عن جريمة الاتجار في الأسلحة النارية رغم إعمال المادة 32 /2 عقوبات . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير المعمل الجنائي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حمله حكمها وردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم لصورة مخالفة للحقيقة والواقع أو في تصديقها لأقوال الضابطين أو محاولة تجريحها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، لأنه إجراء ليس بلازم ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، وكانت المحكمة قد التزمت هذا النظر عند ردها على ذلك الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان البيِّن من مدونات الحكم أنه قد ردَّ على دفاع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة لمسكنه بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
8- من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الضبط واطرحه استناداً لاطمئنانها لأقوال ضابطي الواقعة وأن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم والتي يستقيم بها اطراحه ، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
9- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن عدم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة أو عدم وجود دليل مادي على الإدانة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- لما كان البيّن من محضري جلستي المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن بسماع أقوال ضابطي الواقعة كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جرائم إحراز السلاح الناري وذخائره ومقاومة السلطات والثانية عن جريمة الاتجار في الأسلحة النارية فلا يعيبه إن أفصح بأسبابه عن إعماله المادة 32 /2 عقوبات بشأن الجرائم المسندة إلى الطاعن ما دام قد فصل ذلك الارتباط بالمنطوق وفق صحيح القانون بما ينفي أي تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ويكون النعي عليه في هذا الوجه غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين وهما النقيب / .... والنقيب / .... لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو ضبطه بأن قام بإطلاق صوبهما والقوة المرافقة لهما أعيرة نارية من السلاح الناري تالي الوصف وقد بلغ من ذلك مقصده وتمكن من الفرار .
- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- حاز بقصد الاتجار ثلاث أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) حال كونها ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمادتين 30 ، ۱۳۷ مكرراً (أ)/2،1 ، من قانون العقوبات والمواد 1 /2 ، 6 ، 12 ، 13 /1 ، 2 ، 26 /3 ، 4 ، 30/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته أولاً : بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه في الاتهامات الأول والثاني والثالث ، ثانياً : بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليه في الاتهام الرابع وألزمته بالمصروفات ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به وحيازة أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) بقصد الاتجار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وبلوغ مقصده قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اكتفى بإيراد نتيجة تقرير المعمل الجنائي دون بيان مضمونه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وعول في إدانته على أقوال ضابطي الواقعة على الرغم من أنه يمتنع قانوناً قبول شهادتهما على إجراء باطل قاما به ، وتساند الحكم في قضائه على أدلة ظنية لا تصلح دليلاً للإدانة ، واعتنق تصويراً للواقعة يخالف الحقيقة والواقع رغم تمسكه بعدم معقوليته وانفراد ضابطي الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها وعدم إثبات مأموريتهما بدفتر الأحوال ، وخلو أوراق الدعوى من إجراء معاينة لمسكن الطاعن وتقاعس المحكمة عن إجرائها ، وعدم ضبطه متلبساً بإحراز سلاح أو ضبط أية فوارغ أو آثار مادية تؤكد أقوال الضابطين ، والتفات المحكمة عن طلب الدفاع بسماع شهادة ضابطي الواقعة ، هذا إلى أن المحكمة أوقعت عليه عقوبتين مستقلتين رغم إعمالها نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوافر شروط انطباقها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير المعمل الجنائي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حمله حكمها وردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم لصورة مخالفة للحقيقة والواقع أو في تصديقها لأقوال الضابطين أو محاولة تجريحها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، لأنه إجراء ليس بلازم ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، وكانت المحكمة قد التزمت هذا النظر عند ردها على ذلك الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم أنه قد ردَّ على دفاع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة لمسكنه بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذاالشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الضبط وأطرحه استناداً لاطمئنانها لأقوال ضابطي الواقعة وأن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم والتي يستقيم بها اطراحه ، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن عدم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة أو عدم وجود دليل مادي على الإدانة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضري جلستي المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن بسماع أقوال ضابطي الواقعة كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جرائم إحراز السلاح الناري وذخائره ومقاومة السلطات والثانية عن جريمة الاتجار في الأسلحة النارية فلا يعيبه إن أفصح بأسبابه عن إعماله المادة 32 /2 عقوبات بشأن الجرائم المسندة إلى الطاعن ما دام قد فصل ذلك الارتباط بالمنطوق وفق صحيح القانون بما ينفي أي تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ويكون النعي عليه في هذا الوجه غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق