الصفحات

الأحد، 22 سبتمبر 2024

الطعن 893 لسنة 91 ق جلسة 17 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 6 ص 78

جلسة 17 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، محمد أنيس ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
---------------
(6)
الطعن رقم 893 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(3) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(5) مسئولية جنائية . صلح .
دفع الطاعنة بتصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعوى تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بعد صدور الحكم . لا أثر له على مسئوليتها الجنائية .
(6) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . إزعاج . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 عقوبات .
عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكرراً/1 بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . معاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هوالحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحريّة في تقدير القوة التدليليّة لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير ، ممّا لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض .
5- لما كان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .
6- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة ، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :
1- اعتدت على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / .... بأن نقلت باستخدام جهاز الحاسب الآلي وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) المرتبط بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) صورتها وكريمتها في مكان خاص على النحو المبين بالأوراق .
2- سَبّت المجني عليها سالفة الذكر بأن أسندت إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الألفاظ والعبارات الثابتة بالأوراق والتي تمثل خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها على النحو المبين بالأوراق .
3- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابها بالمواد 166 مكرراً ، 306 ، 308 مكرراً/2 ، 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهمة خمسين ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط وألزمتها بالمصاريف الجنائية .
فاستأنفت المحكوم عليها ، وقيد استئنافها برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... .
ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف .... الدائرة ( .... ) الجنائية طعون نقض الجنح قضت بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات والسب العلني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال شبكة الإنترنت، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانها بها ، والتفت عن دفعها بانتفاء صلتها بالواقعة بدلالة ما قدمته من مستندات تفيد أنها ليست المالكة لخط التليفون سند الاتهام ، كما عول على تقرير الفحص الفني رغم أنه لا يصلح دليلاً للإدانة حيث أثبت أن خط التليفون سند الاتهام مسجل باسمها على خلاف الحقيقة ، وأخيراً فقد تصالحت الطاعنة مع المجني عليها بموجب محضر صلح موثق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحريّة في تقدير القوة التدليليّة لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلّة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير ، ممّا لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة ، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية – وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون العقوبات – فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق