الصفحات

الأحد، 22 سبتمبر 2024

الطعن 5651 لسنة 90 ق جلسة 12 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 82 ص 763

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي ، رامي شومان وياسين إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(82)
الطعن رقم 5651 لسنة 90 القضائية
(1) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة القبض على شخص بدون أمر أحد الحكام المختصين . تحققهما بحرمان المجني عليه من حرية الانتقال مدة زمنية طالت أو قصرت أو أمره بعدم التجول واتجاه إرادة الجاني لارتكاب ذلك الفعل مع علمه بكونه عدواناً على الحق الذي يحميه القانون . تحدث الحكم عنهما استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(2) ظروف مشددة . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الظرف المشدد في جريمة القبض بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال الاتصاف بصفة كاذبة . عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريانه على كل من ساهم فيها . النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع بعدم توافره . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من اعتراف الطاعن ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . كفايته .
عدم التزام محكمة الموضوع نص اعتراف المتهم وظاهره . لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها . ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة اقتراف الجاني للجريمة . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
خطأ الحكم في تسمية أقوال الطاعن اعتراف . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال .
(4) استجواب . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " .
المادة ١٢٤ إجراءات الجنائية . مفادها ؟
استمرار المحقق في استجواب الطاعن دون حضور محام معه . جائز . متى صار ندبه أمراً غير ممكن . علة ذلك ؟
نعي الطاعن ببطلان استجوابه لدى إعادة سؤاله بالنيابة لعدم وجود محام بالنقابة . غير مجد . متى أنكر التهمة الموجهة إليه بتلك الجلسة .
مثال .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(6) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غبر جائز أمام محكمة النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها . المنازعة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اختصاص القضاء العسكري .
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم دون حاجة لتحقيق موضوعي .
كون الطاعن من الخاضعين لأحكام القانون العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ لا يحول دون محاكمته أمام القضاء العادي. متى كانت التهم المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة منه ولم تقع بسبب تأديته لوظيفته وساهم معه في ارتكابها آخر مجهول من غير الخاضعين لأحكامه . نعيه في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الركن المادي في جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يتحقق بحرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ، ويكفي لتوافر هذا الركن أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى يقيد حريته ، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بأن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوناً مع العلم بأن فعله إنما يكون عدواناً على الحق الذي يحميه القانون ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته وفي مقام اطراحه الدفع كافياً وسائغاً لإثبات توافر تلك الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .
2- لما كان البيّن مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت أنه اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً - طبقاً لنص المادة ٣٩ عقوبات - في جريمة القبض بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة - ضابط مباحث جنائية - ورتب التضامن في المسئولية بين الطاعن والآخر المجهول ، إذ أورد بمدوناته اتفاق الطاعن مع الآخر المجهول على ارتكاب الواقعة وقاما باستيقاف المجني عليه بالطريق العام وأمراه بتسليم هاتفه المحمول ومبلغ مالي بعد أن أفهمه الطاعن - وهو عالم بمخالفة ذلك للحقيقة - بأنه والآخر المجهول من رجال البحث الجنائي متخذين طرق احتيالية للإيهام بصفتهم غير الحقيقية - على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه - وكان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - مما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والآخر المجهول على ارتكاب جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف آخر مجهول بصفة كاذبة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما ووقوع الجريمة عن باعث واحد باتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، وكان الظرف المشدد في تلك الجريمة المار بيانها عينياً متعلقاً بالأركان المادية المكونة لها ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم بالقصور في الرد على دفعه بعدم توافر الظرف المشدد المتعلق بتزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة في حقه لكونه مجنداً بقوات أمن .... التابعة لمديرية أمن .... بفرض صحة ذلك وأياً كان وجه الرأي فيه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد اعتراف الطاعن في قوله : (وحيث إنه باستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة فأقر بأنه احتفظ بهاتف المجني عليه بحوزته وتم ضبط الهاتف بحوزته ) ، فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ، فضلاً عن أن الخطأ في تسمية أقوال الطاعن اعتراف لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لا ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإنه لا تثريب إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ويكون سليماً في نتيجته ومنصباً على فهم صحيح للواقع ، ويضحى كل ما أثاره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .
4- لما كانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... ) ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم - في مقام رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه - أن الواقعة كانت في حالة تلبس وأن الطاعن لم يعلن اسم محاميه للمحقق بجلسة التحقيق بالنيابة العامة ، هذا إلى أن ما يقول به الطاعن - بأسباب الطعن - من أن النيابة العامة قد أرسلت لدعوة أحد السادة المحامين لحضور استجواب المتهم بأن أرسلت في طلب أحدهم من النقابة لحضور استجواب المتهم ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك لغلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن فلا تثريب على النيابة العامة إن استمرت في استجواب المتهم ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات ، إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى عنه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اقترن بالصواب الذي يوافق صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن فيما يثيره ببطلان استجوابه بجلسة التحقيق معه الثانية - عند إعادة سؤاله بالنيابة العامة - تأسيساً على تقاعس المحقق عن ندب محام له بدعوى عدم وجود محام بالنقابة طالما يسلم الطاعن بأسباب طعنه إنكاره التهم الموجهة إليه بتلك الجلسة ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير منتج .
5- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم عند تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني - على النحو الوارد بأسباب الطعن - لا يتعارض مع ما أثبته - أيضاً - في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني من أن الطاعن قبض على المجني عليه بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة وانتهى إلى إدانته بتلك الجريمة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد بما يثيره في هذا الخصوص غير المعنى الذي بينه الحكم بمدوناته المتكاملة ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
6- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد ببلاغ الواقعة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وعلى وجه يفصح عن أنها فطنت إليها وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي في الدعوى ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك تنطوي على منازعة في سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ويؤكد ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً عن أن المادة ٤ من القانون ۲٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة ١٩٦٨ على أن : ( تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات .... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة .... ) ، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن : ( تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي :١- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. ٢- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت التهم المسندة إلى الطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان مجنداً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم مجهول من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ، ويكون النعي عليه لذلك السبب في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- قبض وآخر مجهول على المجني عليه / .... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقدحصل ذلك بأن تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة واتصف المجهول بصفة كاذبة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تداخل وآخر مجهول في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بأن ادعى بأن المجهول ضابط مباحث وأنه من أفراد البحث حال حمل المجهول لمسدس صوت وأجرى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة بأن قبض على المجني عليه وشرع في تفتيشه. 3- توصل وآخر مجهول إلى الاستيلاء على المبلغ المالي والهاتف المحمول والمبينين وصفاً ومقداراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروته باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام المجني عليه اتصافهم بصفة غير صحيحة محل الاتهام السابق وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أمواله .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱٥٥ ، ۲۸۲ ، ٣٣٦ /١ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما هو منسوب إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال تزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة واتصاف آخر مجهول بصفة كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية والنصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دانه بالجريمة الأولى المار ذكرها رغم دفاعه بانتفاء أركانها في حقه لاسيما عدم توافر الظرف المشدد المتعلق بتزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة في حقه لكونه مجنداً بقوات أمن .... التابعة لمديرية أمن .... إلا أن الحكم اطرح دفعه بما لا يسوغ ، وعول الحكم - ضمن ما عول عليه - في قضائه بالإدانة على ما أسماه اعترافاً للطاعن بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة دون أن يورد مضمونه ورغم أن أقواله بجلسة التحقيق الأولى معه بالنيابة العامة لم تكن نصاً في ارتكابه الجرائم المسندة إليه بأوصافها القانونية وإنما اقتصرت على اقترافه تهمة الشروع في سرقة المجني عليه ، وبإعادة سؤاله بجلسة ثانية بالنيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه ، هذا إلى بطلان استجواب الطاعن بتلك التحقيقات لعدم حضور محام معه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ تقاعس المحقق عن ندب محام له بجلستي التحقيق معه بدعوى غلق نقابة المحامين بالأولى منهما وعدم وجود محام بالنقابة بالثانية عند إعادة سؤاله بالنيابة العامة ، وحصل الحكم واقعة الدعوى بأن المتهم تملكه شيطانه ووسوس إليه بسرقة الآمنين ، كما حصل بأقوال ضابط الواقعة أنه أبصر جمع من الناس ممسكين بالمتهم وأفهموه أنه سرق وآخر المجني عليه مما يصمه بالتناقض مع ما انتهى إليه بإدانة الطاعن عن جرائم ليس من بينها السرقة ، كما لم يعن بما ورد ببلاغ الواقعة مما ينبئ عن أنه لم يحط بوقائع الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة ، وأخيراً يدفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكون الثابت من التحقيقات أنه مجند بالقوات المسلحة وهو ما كان يوجب أن يحال للقضاء العسكري لمحاكمته وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة 19٦٦ المعدل ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يتحقق بحرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ، ويكفي لتوافر هذا الركن أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى يقيد حريته ، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بأن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوناً مع العلم بأن فعله إنما يكون عدواناً على الحق الذي يحميه القانون ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته وفي مقام اطراحه الدفع كافياً وسائغاً لإثبات توافر تلك الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت أنه اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً - طبقاً لنص المادة ٣٩ عقوبات - في جريمة القبض بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة - ضابط مباحث جنائية - ورتب التضامن في المسئولية بين الطاعن والآخر المجهول ، إذ أورد بمدوناته اتفاق الطاعن مع الآخر المجهول على ارتكاب الواقعة وقاما باستيقاف المجني عليه بالطريق العام وأمراه بتسليم هاتفه المحمول ومبلغ مالي بعد أن أفهمه الطاعن - وهو عالم بمخالفة ذلك للحقيقة - بأنه والآخر المجهول من رجال البحث الجنائي متخذين طرق احتيالية للإيهام بصفتهم غير الحقيقية - على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه - ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - مما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والآخر المجهول على ارتكاب جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف آخر مجهول بصفة كاذبة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما ووقوع الجريمة عن باعث واحد باتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، وكان الظرف المشدد في تلك الجريمة المار بيانها عينياً متعلقاً بالأركان المادية المكونة لها ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم بالقصور في الرد على دفعه بعدم توافر الظرف المشدد المتعلق بتزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة في حقه لكونه مجنداً بقوات أمن .... التابعة لمديرية أمن .... بفرض صحة ذلك وأياً كان وجه الرأي فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أورد اعتراف الطاعن في قوله : ( وحيث إنه باستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة فأقر بأنه احتفظ بهاتف المجني عليه بحوزته وتم ضبط الهاتف بحوزته ) ، فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ، فضلاً عن أن الخطأ في تسمية أقوال الطاعن اعتراف لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لا ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإنه لا تثريب إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ويكون سليماً في نتيجته ومنصباً على فهم صحيح للواقع ، ويضحى كل ما أثاره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... ) ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم - في مقام رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه - أن الواقعة كانت في حالة تلبس وأن الطاعن لم يعلن اسم محاميه للمحقق بجلسة التحقيق بالنيابة العامة ، هذا إلى أن ما يقول به الطاعن - بأسباب الطعن - من أن النيابة العامة قد أرسلت لدعوة أحد السادة المحامين لحضور استجواب المتهم بأن أرسلت في طلب أحدهم من النقابة لحضور استجواب المتهم ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك لغلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن فلا تثريب على النيابة العامة إن استمرت في استجواب المتهم ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى عنه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اقترن بالصواب الذي يوافق صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن فيما يثيره ببطلان استجوابه بجلسة التحقيق معه الثانية - عند إعادة سؤاله بالنيابة العامة - تأسيساً على تقاعس المحقق عن ندب محام له بدعوى عدم وجود محام بالنقابة طالما يسلم الطاعن بأسباب طعنه إنكاره التهم الموجهة إليه بتلك الجلسة ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير منتج . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم عند تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني - على النحو الوارد بأسباب الطعن - لا يتعارض مع ما أثبته - أيضاً - في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني من أن الطاعن قبض على المجني عليه بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة وانتهى إلى إدانته بتلك الجريمة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد بما يثيره في هذا الخصوص غير المعنى الذي بينه الحكم بمدوناته المتكاملة ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد ببلاغ الواقعة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة يفصح عن أنها فطنت إليها وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي في الدعوى ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك تنطوي على منازعة في سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ويؤكد ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً عن أن المادة ٤ من القانون ۲٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة ١٩٦٨ على أن : ( تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات .... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة .... ) ، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن : ( تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي : ١- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ٢- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت التهم المسندة إلى الطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان مجنداً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم مجهول من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ، ويكون النعي عليه لذلك السبب في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق