الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارة قضايا الحكومة / أعضائها - تعيينهم
تعيين أحد العاملين بالكادر العام في إحدى الوظائف - القيد بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة - مهمتها الدفاع عن الحكومة في مختلف المنازعات - المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية - التأهيل العلمي اللازم فيمن يتولون الدفاع فيها.الحكم كاملاً
صحته وفقاً للقوانين التي كانت تحكم التعيين وقتئذ - استحقاقه للترقية إلى الدرجات التالية متى توافرت فيه شروطها.الحكم كاملاً
عدم اشتراط الحصول على مؤهل معين في القانون رقم 1 لسنة 1923 الخاص بتنظيم أعمال قضايا الحكومة - الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن - ضرورة الحصول على مؤهل عال - إجازة القضاء الشرعي من قبيل المؤهلات العالية التي ترشح للتعيين في ظل القانون رقم 1 لسنة 1923.الحكم كاملاً
اشتراط القانون رقم 113 لسنة 1946 الحصول على ليسانس الحقوق - تطبيق هذا الحكم يكون بالنسبة لمن يعين منذ العمل بأحكام القانون المذكور - لا محل للمنازعة في صلاحية من عين قبل ذلك ولم يكن حاصلاً على المؤهل المذكور للبقاء في وظيفته، وإلا كان في ذلك تطبيق للقانون بأثر رجعي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق