الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارة قضايا الحكومة / أعضائها - علاواتهم
تعيين أحد العاملين بالكادر العام في إحدى الوظائف - القيد بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة - أساس ذلك - نتيجة ذلك عدم استصحاب العامل عند تعيينه في إحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة موعد علاوته السابقة بالكادر العام وأن يبدأ في حقه موعد جديد للعلاوات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق