الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارة قضايا الحكومة / أعضائها - ترقيتهم
ترقيات موظفي إدارة القضايا الفنيين - جريانها بالأقدمية مع الأهلية أو بالكفاية الممتازة في النسبة المعينة لذلك - اختلاف معنى الكفاية المتطلبة في كل نسبة.الحكم كاملاً
مرض الموظف - لا يجوز أن يكون مانعاً من الترقية متى توافرت الأهلية لها.الحكم كاملاً
ترقيات موظفي إدارة القضايا الفنيين - ترك أحدهم فيها لمجرد حداثة عهده بالعمل في الإدارة - غير جائز متى كان عمل الموظف السابق على تعيينه عملاً نظيراً لعمل الإدارة الفني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق