الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / ثَانِيَا : صِحَّة الرِّضَاء

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ

ثانيا - صحة الرضاء : (1)

نظرة عامة (2) :

أهلية التعاقد : اكتفى في أهلية التعاقد ، بالنص على اعتبار الشخص أهلا للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته . وعلى القواعد الموضوعية الأساسية، لاسيما ما تعلق منها بتحديد ما يكون لانعدام الأهلية أو نقصها من أثر في صحة الرضاء ، أما التفصيلات فموضعها القوانين الخاصة بذلك . ولم ير محل للإبقاء على نص المادة ۱۲۹ / ۱۸۹ من التقنين الحالي ، لأنها تتناول تحديد دلالة الأهلية المطلقة والأهلية المقيدة ، وهي مسألة من مسائل التنظيم الموضوعي . أما المادة ١٣٠ / ١٩٠ من التقنين الحالي ، وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأهلية ، والمادتان ۱۳۱ - ۱۳۲ / ۱۹۱ - ۱۹۲ ، الخاصتان بالرجوع على القاصر بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب ، فقد حلت في المشروع مكانها الطبيعي . فوضعت الأولى بين قواعد تنازع القوانين في النصوص التمهيدية ، والمادتان الأخريان وردتا في سياق قواعد البطلان ، وقد رؤي ، من ناحية أخرى ، اقتباس نص المادة ٢٩٩ من المشروع الفرنسي الإيطالي ، وهي الخاصة بمنع القاصر من الطعن في العقد ، إذا كان قد لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي قصره ، باعتبار أن المنع في هذه الحالة جزاء مناسب لعمل غير مشروع



(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 109) .

(2) هذه النظرة مطابقة للنظرة العامة في مذكرة المشروع التمهيدي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق