الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 109 : اَلْأَهْلِيَّةَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 109 (1)

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي (2)

المادة ١٦٣ - يكون أهلاً للتعاقد كل من لا يقرر القانون عدم أهليته.

مذكرة المشروع التمهيدي :

الأصل في الشخص توافر الأهلية ، أما عدم الأهلية فيجب أن يقرر بمقتضى نص في القانون . ويتفرع على ذلك قيام قرينة على توافر الأهلية ، من شأنها إلقاء عبء الإثبات على عاتق من يتمسك بعدم الأهلية (انظر المادة ۲۰۰ من المشروع .

وقد أحيل فيما تقدم إلى قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية الخاصة بالأهلية . بيد أنه تحسن الإشارة إلى أن الأهلية مناطها التمييز ، فحيث يوجد التمييز تتوافر الأهلية ، بل وتكون كاملة أو ناقصة تبعاً لما إذا كان التمييز كاملاً أو ناقص وتهيمن هذه القاعدة الأساسية على جميع الأحكام الخاصة بالأهلية .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٦٣ من المشروع

واقترح معالى السنهوري باشا تعديل صياغتها كما يأتي لأن الصيغة الجديدة أدل على المعنى المقصود.

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها : « كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته ».

ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم ۱۱۲ بالنص الآتي : «كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون سلب أهليته أو الحد منها».

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۲ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۱۲ وهذا نصها :

« كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون سلب أهليته أو الحد منها » .

فاعترض سعادة الرئيس على عبارة « مالم يقرر القانون سلب أهليته أو الحد منها » لأن القانون لا يسلب الأهلية ، فقد يكون الشخص مجنوناً لم يحجر عليه بعد ويكون مع ذلك أهلاً للتعاقد ، وانضم إليه في اعتراضه سعادة علوبة باشا مقترحا استبدال عبارة «ما لم يكن مسلوب الأهلية» بعبارة « ما لم يقرر القانون سلب أهليته».

وإزاء هذه المناقشة اقترح سعادة العشماوي باشا نصاً جديداً للمادة هو «كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون » .
قرار اللجنة :

وافقت اللجنة بالإجماع على هذا النص المعدل .

وأصبح رقم المادة ١٠٩.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 109 – ص 112 .

(2) مادة محذوفة :

المادة ١٦٢ - يجوز إبطال العقد : 

أولا - لعدم توافر الأهلية في المتعاقدين أو في أحدهما . 

ثانياً - لعيب في الرضاء .

الشريعة الإسلامية

مرشد الحيران م ٢٦٧ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بالنظرة العامة

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٦٢ من المشروع واقترح حذفها لأنها تعدد حالات منصوصاً عليها في المواد التالية .

فوافقت اللجنة على ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق