الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 110 : تَصَرُّفَاتُ اَلصَّغِيرِ غَيْرَ اَلْمُمَيَّزِ

  عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۱۰ (1)

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة (2)

وضعت اللجنة النص الآتي : «ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة».

وأصبح رقم المادة ١١٣ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۱۳ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۱۳ ونصها :

« ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة » .

فتساءل سعادة العشماوي باشا هل تكون تصرفات الصبي غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً فأجاب الدكتور بغدادي تكون باطلة فقط وهذا هو البطلان المطلق والمشروع لم يستعمل اصطلاحي البطلان المطلق والنسبي وإنما استعمل اصطلاحي البطلان والقابلية للبطلان.

وقد ذكر سعادة الرئيس أن حكم هذه المادة والمواد التي تليها من صميم قواعد الأحوال الشخصية فما الحكمة في إيرادها هنا في القانون المدني . وتساءل سعادته هل هذه النصوص تسري على الأجانب ؟ فأجابه عبده محرم بك أن المشرع أراد بوضع هذه الأحكام في صلب القانون المدني عدم الرجوع إلى أحكامها في الشريعة الإسلامية وقد احتاط المشرع في قانون المحاكم الحسبية بإيراد نص يفيد عدم نفاذ أحكامه على الأجانب . هذا فضلا عن أنه يستفاد من المبادئ العامة التي نص عليها في الباب الأول من مشروع القانون المعروض أنها تتضمن أحكاماً عامة تسري على الأجانب إلا فيما يختص بسن الرشد . أما سن التمييز وهو من الأهلية العقلية فأحكامه تسري على الأجانب .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة بالإجماع على المادة ١١٣ كما هي . وأصبح رقمها ١١٠ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.



(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 112 – ص 114) .

(2) مادة محذوفة :

المادة ١٦٤ يرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديد ما يكون لانعدام أهلية الأداء أو نقصها من أثر في صحة الرضاء .

التقنين المدني السابق :

مادة ۱۲۹ / ۱۸۹ - قد تكون الأهلية مقيدة بانحصارها في بعض أفعال وقد تكون مطلقة شاملة لكل الأفعال .

مادة ١٣٠ / ١٩٠ - الحكم في الأهلية المفيدة والمطلقة يكون على مقتضى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها العاقد

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٦٣ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٩ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة:

تليت المادة ١٦٤ من المشروع .

ثم ذكر أن المادة بالحالة التي هي عليها لا تؤدي المعنى المقصود فليس المراد وضع قاعدة لتنازع القوانين بل المراد الإشارة إلى قانون المجالس الحسبية الواجب التطبيق في هذه الأحوال ، واقترح تعديل المادة كما يأتي : « ينظم الأهلية القانون خاص »

ثم رأت اللجنة حذف هذا النص والاستعاضة عنه بالمواد ۱۱۳ - ۱۱۸ في المشروع النهائي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق