الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 111 : تَصَرُّفَاتُ اَلصَّبِيِّ اَلْمُمَيَّزِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۱۱ (1)

1 - إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

٢ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي :

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة:

اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي بالنص الآتي : ١ - إذا كان الصبي مميزاً وكان غير مصاب بجنون أو عته كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

۲ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر . ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .

وأصبح رقم المادة ١١٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١١٤ وهذا نصها :

1 - إذا كان الصبي مميزاً وكان غير مصاب بجنون أو عته كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

٢ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

فاعترض سعادة الرئيس على إيراد عبارة « وكان غير مصاب بجنون أو عته » واقترح حذفها ما دام المشرع قد أفرد لأحكام الجنون والعته مواداً أخرى .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة مع حذف عبارة « وكان غير مصاب بجنون أو عته » من الفقرة الأولى منها .

والعلة في ذلك أن الجنون والعته لهما أحكام خاصة تنطبق في جميع الأحوال والصور.

تقرير اللجنة :

حذفت من الفقرة الأولى عبارة « وكان غير مصاب بجنون أوعته » لأن في المادة ١١٤ ما يغني عن إيرادها .

وأصبح رقم المادة ١١١ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .



(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 115 – ص 116) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق