الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 112 : بُلُوغُ اَلصَّبِيِّ اَلْمُمَيَّزِ اَلثَّامِنَةِ عَشْرَةً

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


المادة ١١٢ (1)

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأُذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي:

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة

اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي بالنص الآتي : « إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره غير مصاب بجنون أو عته وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » .

وأصبح رقم المادة ١١٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ١١٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١١٥ وهذا نصها :

« إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره غير مصاب بجنون أو عته وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » .       

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على هذه المادة مع حذف عبارة « غير مصاب بجنون أوعته » للعلة السابق ذكرها في المادة ١١٤ .

تقرير اللجنة :

حذفت منها عبارة « غير مصاب بجنون أو عته »  للاعتبارات التي تقدمت في شأن حذف العبارة نفسها في الفقرة الأولى من المادة السابقة .

وأصبح رقم المادة ١١٢ .

محضر الجلسة الخامسة والستين

تتلخص الملاحظات التي قدمها سعادة العشماوي باشا في أن لجنة وضع قواعد المرافعات التي ستطبق في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحاكم الوطنية لاحظت أن نصوص المواد ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۷ من مشروع القانون المدني وإن انتظمت بعض أحكام المواد ٤٢ و ٤٣ و ٤٧ و ٤٨ من قانون المحاكم الحسبية إلا أنه لوحظ عليها من ناحية بعض القصور في تناول الأحكام التي اشتملت عليها تلك النصوص المقابلة لها ومن ناحية أخرى ضرورة إعادة صياغتها لاستكمال ما بها من نقص ولذلك يرى سعادته تعديل المادة ۱۱۲ على الوجه الآتي :

مادة ۱۱۲ - أعمال الإدارة الصادرة من القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره والمحجور عليه لسفه المأذون لهما بتسلم أموالهما لإدارتها تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

وقد قصد بالتعديل النص على حكم أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله لإدارتها أسوة بالقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة .

قرار اللجنة :

إضافة الفقرة المقترحة إلى المادة ١١٦ – وبقاء نص المادة كما هو .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 117 – ص 119) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق