الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 810 لسنة 23 ق جلسة 8/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 339 ص 940

جلسة 8 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(339)
القضية رقم 810 سنة 23 القضائية

دفاع. 

طلب إحالة المتهم إلى طبيب في الأمراض العقلية رفض المحكمة هذا الطلب لأسباب معقولة. صحيح. المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة برأي طبيب في الأمراض العقلية في أمر تبينته من عناصر الدعوى.

------------------
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إحالته إلى طبيب في الأمراض العقلية لأنه مجنون وغير مسئول عما ارتكبه من جرائم, وكانت المحكمة قد ردت في حكمها على ذلك بقولها: "إن الدفاع لم يقدم ما يسوغ هذا الطلب من دليل أو قرينة بل على العكس قدم شهادة بإنهاء خدمته في الجندية في 1/ 7/ 1950 وتذكرة إثبات شخصيته المحررة في 7/ 2/ 1952 وأن وظيفته سائق موقع عليها من قومندان المرور؛ وفوق ذلك كله فلم يلاحظ أحد المحققين شيئا على المتهم يلفت النظر من حركات أو أفعال تدعو للشبهة في أمره, بل إن المتهم بمحضر الجلسة عقب سؤاله اعترف بالتهمة ولما وافق الدفاع على استجوابه أجاب في هدوء المفكر ورزانة العاقل الذي يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب ويتعين لذلك رفض هذا الطلب" فإن هذا الذي أثبته الحكم هو تقدير للوقائع المعروضة على المحكمة في حدود حقها, فما دامت قد رأت أن هذا الدفاع غير جدي للأسباب المعقولة التي أوردتها, فما كانت بها حاجة إلى أن تستعين برأي طبيب في الأمراض العقلية في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول سرق الحلي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لناهد يس مرتجى بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اصطحبها على دراجة إلى ناحية منعزلة وقيد ساقيها بسلك رفيع فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكن بذلك من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. والمتهم الثاني: أخفى المسروقات سالفة الذكر والمملوكة لناهد يس مرتجى مع علمه بسرقتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 314/ 1 - 2 عقوبات للأول و44 عقوبات مكررة للثاني, فقررت بذلك, ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة سعد أحمد سعد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وأنيس أريجيان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يبني الوجه الأول من طعنه على أن الدفاع عنه دفع بأنه غير مسئول لجنونه وطلب إحالته لطبيب الأمراض العقلية مستدلا بتصرفاته مع أقاربه وجيرانه, ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وقالت إن المتهم كان يبدو هادئا ورزينا مع أن الهدوء والرزانة لا ينفيان الجنون وهو مسألة فنية لا تختص المحكمة بالفصل فيها؛ وبذلك تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب عرضه على طبيب مستشفى الأمراض العقلية, وقال إن ارتكابه للحادث يدل على خبله وقد حضر حرب فلسطين وهو يقول اليوم إنه مجنون, وبعد ذلك استطرد الدفاع في مرافعته في موضوع الدعوى طالبا استعمال الرأفة, وقد ردت المحكمة في حكمها على ذلك بقولها "إن الدفاع عنه طلب إحالته إلى طبيب في الأمراض العقلية يزعم أنه مجنون وغير مسئول عما ارتكبه من جرائم ولم يقدم ما يسوغ هذا الطلب من دليل أو قرينة, بل على العكس قدم شهادة بإنهاء خدمته في الجندية في 1/ 7/ 1950 وتذكرة إثبات شخصيته المحررة في 7/ 2/ 1952 وأن وظيفته سائق موقع عليها من قومندان المرور وفوق ذلك كله فلم يلاحظ أحد المحققين شيئا على المتهم يلفت النظر من حركات أو أفعال تدعو للشبهة في أمره, بل إن المتهم به بمحضر الجلسة عقب سؤاله اعترف بالتهمة ولما وافق الدفاع على استجوابه أجاب في هدوء المفكر ورزانة العاقل الذي يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب ويتعين لذلك رفض هذا الطلب" وهذا الذي أثبته الحكم هو تقدير للوقائع المعروضة على المحكمة في حدود حقها, ومادامت قد رأت أن هذا الدفاع غير جدي للأسباب المعقولة التي أوردتها, فما كانت بها حاجة إلى أن تستعين برأي طبيب في الأمراض العقلية في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة - لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بدفاع الطاعن.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث أن المحكمة أخطأت في الإسناد وأخلت بدفاع الطاعن, وفي شرح لك يقول إن ما قالته المحكمة عن اعتراف المتهم "الطاعن" في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة بأنه نزع حلي المجني عليها رغم مقاومتها لا أصل له في التحقيق, بل إن الطاعن أصر على أنه تسلم منها الحلي برضائها وهى أمام منزلهما, وأن الواقعة بفرض صحتها جنحة وليست جناية وقد سمعت المحكمة هذا الدفاع ولكنها لم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى ذكر أن المجني عليها حوالي الساعة الثامنة صباحا نزلت إلى بواب المنزل وطلبت إليه استحضار عربة لوالدتها فأنصرف البواب لتنفيذ رغبتها وبقيت هى على باب المنزل تنتظر عودته فمر بها المتهم راكبا عجلة ودعاها إلى السير معه ليحضر لها جنيها تسلمه من والدها لتسلمه إلى والدتها فركبت معه وانطلق بها إلى الجبل وهى تسائله عن وجهته فيأمرها بالسكوت فإذا أعادت عليه السؤال سبها بأقذع الألفاظ حتى كان عند الكيلو رقم 2 وفي مكان مهجور أنزلها وحاول نزع ما تحمله من مصوغات في معصمها وأذنيها فلما قاومته ضربها وانتزع الحلي بقوة تركت مع الضرب آثارا بوجهها ويدها ثم أحضر سلكا ربط به قدميها وأمرها بالانتظار في مكانها حتى يحضر لها جلبابا ولكنه لم يعد. وقد استندت المحكمة فيما استخلصته من هذا البيان إلى شهادة المجني عليها وشهادة والدها بواب المنزل والتقرير الطبي والمعاينة - لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد آخذت الطاعن باعترافه بسرقة حلي المجني عليها وبما أقر به هو في التحقيق من أنه توسل في جريمته باستعمال القوة في نزع ما سرقه, وساقت ذلك بعد سرد أدلة سائغة جاء هذا الاعتراف مصدقا لها - لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استظهرت ركن الإكراه في السرقة بما يثبت به توافره, ولا يعيب حكمها أن تكون قد أخذت في اعتراف الطاعن بما أبداه في إحدى مراحل التحقيق رغم نكوله عنه بالجلسة, فإن ذلك داخل في تقديرها للأدلة الموضوعية التي تستقل به, ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا أساس له.
وحيث إن الطاعن الثاني يبني طعنه على أن المحكمة أخلت بدفاعه فقد طلب إحضار حرز المضبوطات وفضه أمام المحكمة للتحقق من محتوياته ولعرضها على الشهود الذين لهم صلة بضبطها ولم تجب المحكمة هذا الطلب مع أن إعادة جلسة الاستعراف أمام المحكمة يحتمل معها قيام ما يثير الشك في صحة الدعوى بما يغير وجه الحكم في تهمة الإخفاء, على أن ما ذكره الحكم تبريرا لعدم إجابة هذا الطلب من أن المقصود هو عرض الحرز على والد المجني عليها ولا ضرورة لذلك لأنه قرر بأنه لا يستطيع الاستعراف على ما ضبط - ما ذكره الحكم من ذلك يخالف ما طلبه الدفاع من عرض المضبوطات على المجني عليها لا على والدها.
وبما أنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن كان قد طلب استحضار الحرز لعرضه على المجني عليها ثم ترافع بعد ذلك في الدعوى وقال إن الغويشات من المثليات التي تكثر في كل مكان فإذا جاء والد المجني عليها وقال إن ابنته تتعرف عليها أكثر منه فعلة ذلك أن هذه الأشياء مثلية ولم تستعرف المجني عليها على الحلق - لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بقوله "إنه لا يشفع للمتهم الثاني "الطاعن" طلبه لحرز المصوغات لعرضها على والد المجني عليها ليستعرف عليها, لأن هذا الوالد نفي في التحقيقات أنه يستطيع هذا الاستعراف وأحال فيه على ابنته المجني عليها الطفلة وقد قطعت فيه برأيها الحاسم كما قطع فيه المتهم الأول باستعرافه هو أيضا على الغويشة المضبوطة بعد أن أنكر المتهم الثاني معرفته لمكانها فلما فتش الضابط محله بإرشاد المتهم الأول عثر عليها فجأة في علبة داخل أحد الدواليب..." - لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تر داعيا لإعادة عملية الاستعراف الذي لم ينازع فيه الطاعن, بل سلم به وإن كان قد هون من قيمته فإن المحكمة إذ اكتفت بما تم بشأنها في التحقيق لا تكون قد أخلت بدفاعه في شيء - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنين على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق