الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 812 لسنة 23 ق جلسة 8/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 341 ص 948

جلسة 8 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(341)
القضية رقم 812 سنة 23 القضائية

إثبات. 

أساس الأحكام الجنائية. حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى.

-----------------
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى, فما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض, كما أنه لا يحكم بالإدانة إلا إذا اطمأن ضميره لها بشرط أن يكون هذا الاطمئنان مستمدا من أدلة قائمة في الدعوى يصح في العقل أن تؤدي إلى ما اقتنع به القاضي, وما دام الأمر كذلك فلا تجوز المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب حسن قمصان سعيد عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه منها عاهة هى فقد الخصية اليسرى وما قد ينشأ عنها من تأثير في قواه الجنسية وقوة إخصابه, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى حسن قمصان سعيد بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له بقرش صاغ واحد مؤقتا على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن المحكمة استندت في تبرئة المتهم على التشكك في أقوال المجني عليه, لأنه لم يذكر اسم المتهم عند التبليغ ولم تلاحظ المحكمة أنه كان في حالة إعياء شديد من الإصابة وأهدرت اعتراف المتهم وشهادة شهود الإثبات وقالت إن الحادثة حصلت الساعة 11 صباحا, في حين أن المجني عليه لم يذهب إلى المستشفى إلا الساعة 11 مساء, وزاد الطاعن على ذلك أن المحكمة حين لم تقض للطاعن بما طلبه من تعويض رغم حكمها بالبراءة تكون قد جانبت الصواب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستظهر عناصر الإثبات المقدمة فيها عرض لمناقشتها وفندها ثم انتهى إلى القول بأنه: "مما تقدم جميعه يكون الدليل في القضية غير كاف للاقتناع بإدانة المتهم وتكون التهمة المنسوبة إليه محل شك وتتعين براءته عملا بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وبالتالي رفض الدعوى المدنية". ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى, فما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض, كما أنه لا يحكم بالإدانة إلا إذا اطمأن ضميره لها بشرط أن يكون هذا الاطمئنان مستمدا من أدلة قائمة في الدعوى يصح في العقل أن تؤدي إلى ما اقتنع به القاضي - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه مادامت الواقعة المسندة إلى المتهم لم تثبت لدى المحكمة, فإن ما قضت به من رفض الدعوى المدنية هو القضاء الصحيح قانونا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق