الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 600 لسنة 45 ق جلسة 21 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 332 ص 1726

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

--------------

(332)
الطعن رقم 600 لسنة 45 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". ضرائب "الضرائب العقارية".
مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية خمس سنوات. بدء سريانها من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

----------------
تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وتنص المادة 377 من القانون المدني على أن " ..... يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي يستحق عنها .... ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة" وإذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم في المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1965 برغم إعلانهم بربطها في غضون عام 1970 وقبل اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1338 لسنة 1970 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنة يطلبون فيها الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 109 جنيهاً و885 مليماً المتأخرات الضريبية الواردة بإعلان الربط عن سنة 1970 تأسيساً على أنهم يمتلكون حوالى 120 فدان من الأرض الزراعية بناحية ملامس مركز منيا القمح وأنهم رغم قيامهم بسداد الأموال المقررة على تلك الأرض بصفة منتظمة فوجئوا بإعلان ربط ضريبي عن سنة 1970 يتضمن مطالبتهم بمبلغ 885 مليماً و1029 جنيها أموال إضافية بالقرار الجمهوري 1879 لسنة 1961 وأنه بفرض استحقاق هذه الأموال أو الرسوم فقد سقطت بالتقادم عملاً بالمادة الثانية من ذلك القرار والمادة 337 من القانون المدني. وبتاريخ 20/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بتلك الأموال الأصلية عن الفترة من 1/ 1/ 1965 في 1/ 1/ 1966 وبإلزام المطعون ضدهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من 1/ 1/ 1966 في عام 1970. استأنفت مصلحة الأموال المقررة هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 لسنة 17 ق مدنى المنصورة. وبتاريخ 27/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في اقتضاء الضريبة عن المدة من 1/ 1/ 1965 حتى 31/ 12/ 1965 على أن تلك الضريبة قد لحقها التقادم في حين أن نص المادة 377 من القانون المدني صريح في أن سريان التقادم يبدأ من نهاية السنة التي يستحق عنها الضريبة ولما كان إعلان ربط الضريبة ورفع الدعوى قد تم في سنة 1970 فيكون قد مضى أربع سنوات فقط بين استحقاق الضريبة والمطالبة بها مما لا تكون معه مدة التقادم قد اكتملت.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وفى المادة 377 من القانون المدني على أن ".... يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي يستحق عنها... ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة" وإذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان، والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم في المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1965 برغم إعلانهم بربطها في غضون عام 1970 وقبل اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق