الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 938 لسنة 45 ق جلسة 16 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 328 ص 1710

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد رئيساً، وعضوية السادة المستشارين/ محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.

----------------

(328)
الطعن رقم 938 لسنة 45 القضائية

حكم "بيانات الحكم".
بيان أسماء المستشارين الثلاثة الذين أصدروا الحكم في ديباجته. تذييل الحكم بما يفيد أن مستشارا آخر سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على المسودة. عدم إيراد اسم المستشارين الآخرين اللذين اشتركا معه في ذلك سواء في بيانات الحكم أو محضر جلسة النطق به. أثره. بطلان الحكم.

-----------------
يجب وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار..... وعضوية المستشارين..... و..... ثم تذيل بعبارة "صدر هذا الحكم وتلي علناً بمعرفة الهيئة الموضحة بصدره، أما السيد المستشار...... الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم" فإن هذه العبارة لا تفيد في معرفة أسماء المستشارين الثلاثة الذين فصلوا في الدعوى بعدم سماعهم المرافعة واشتركوا في الحكم. وأنه وإن كان ما يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص، إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه، يبين أنه ورد به أن المحكمة مشكلة بالهيئة السابقة وهى هيئة كما ورد بمحضر جلسة ...... برئاسة المستشار...... وعضوية ثلاثة مستشارين..... و...... و......، لما كان ذلك فإنه لا يعرف من بيانات الحكم المطعون فيه وبيانات محضر جلسة النطق به اسم المستشارين الآخرين اللذين سمعا المرافعة واشتركا في الحكم إلى جانب المستشار ......، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين الدعوى رقم 505 لسنة 1974 مدنى كلى الزقازيق للحكم ببطلان الحكمين رقم 6 لسنة 1974 كلى الزقازيق. وفى 30/ 11/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان حكم الحكمين. استأنف الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقولان إنه صدر برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين........ و.......، ثم يدون بعد المنطوق إنه صدر وتلى بمعرفة الهيئة الموضحة بصدره أما المستشار....... الذى سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم دون أن يثبت اسم المستشار الذى حل محله وقت إصدار الحكم مما يعنى عدم معرفة أعضاء الهيئة التي أصدرته.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. إذ كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين ...... و...... ثم تذيل لعبارة "صدر هذا الحكم وتلى علناً بمعرفة الهيئة الموضحة بصدره، أما السيد المستشار....... الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم" فإن هذه العبارة لا تفيد في معرفة أسماء المستشارين الثلاثة الذين فصلوا في الدعوى بعدم سماعهم المرافعة واشتركوا في الحكم. وأنه وإن كان ما يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص، إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 26/ 6/ 1975 - وهى جلسة النطق بالحكم المطعون فيه - يبين أنه ورد به أن المحكمة مشكلة بالهيئة السابقة، وهى هيئة كما ورد بمحضر جلسة 25/ 2/ 1975 برئاسة المستشار..... وعضوية ثلاثة مستشارين..... و...... و..... و...... لما كان ذلك فإنه لا يعرف من بيانات الحكم المطعون فيه وبيانات محضر جلسة النطق به اسم المستشارين الآخرين اللذين سمعا المرافعة واشتركا في الحكم إلى جانب المستشار ........، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 9/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 صـ 840.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق