الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 40 لسنة 42 ق جلسة 26 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 395 ص 2028

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(395)
الطعن رقم 40 لسنة 42 القضائية

(1) توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة لفئات معينة من العمال من سلطة المحكمة التأديبية. ق 142 لسنة 1963. الفصل في المنازعة بشأن إعادتهم للعمل أو تعويضهم. من سلطة المحاكم العادية.
(2) عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع رب العمل من فسخ العقد لأحد الأسباب المبينة في المادة 76 ق 91 لسنة 1959.

------------------
1- مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن الشارع رأى لاعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التي حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية وذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أي اختصاص آخر، وأن المحاكم العادية ذات الولاية العامة ما زالت هي المختصة بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان له محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه.
2- عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ومنها وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر في الصحف - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 926 سنة 1971 القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده طالبين إلزامه بأن يدفع لكل من الأول والثاني مبلغ 2007.250 جنيهاً والثالث مبلغ 4017.480 جنيهاً والرابع 3014.955 جنيهاً والخامس مبلغ 3014.180 جنيهاً والسادس مبلغ 5017.280 جنيهاً، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يعملون لدى المطعون ضده في مطبعة يملكها وأنه فصلهم بغير مبرر بدعوى التشهير به في مقال بمجلة العمل وأنه لذلك يستحق كل منهم المبلغ الذى يطالب به كتعويض ومقابل الإجازة وبدل الإنذار. وبتاريخ 27/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن السادس مبلغ 9.600 جنيهاً مقابل الإجازة وبرفض دعوى الطاعنين فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1315 سنة 88 ق القاهرة. وبتاريخ 25/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المقال المنشور في مجلة العمل - حرر استناداً إلى المعلومات التي أدلى بها الطاعنون لمحرره في حين أن كاتب المقال لم ينسب فيه شيئاً إلى الطاعنين الأول والثاني وأن كون باقي الطاعنين هم مصدر المعلومات لا يتأدى منه بالضرورة صدور العبارات التي انطوت على اعتداء على صاحب العمل منهم لأن حق المواطن في الشكوى مكفول وتقع مسئولية ما عساه يكون تضمنه المقال من اعتداء على عاتق محرره.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا لهذه المحكمة صورة المقال الذي يستندون إليه في سبب النعي ومن ثم يكون عاريا عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر ما انطوى عليه المقال مبرراً للفصل في حين أنه لا يعتبر كذلك في حكم الفقرة العاشرة من المادة 76 من قانون العمل لأن الوقائع الواردة به هي حقائق ثابتة في أوراق رسمية ومحاضر استقتها المجلة من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات ومن ثم لا تعتبر اعتداء على صاحب العمل.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه دفاع يخالطه واقع ولم يسبق للطاعنين التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يحق لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعهم الوارد بصحيفة الاستئناف من أن فصلهم جاء مخالفاً للقانون رقم 142 سنة 1963 لأن بعضهم من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالمنشأة التي يعملون بها، ذلك أن هذا القانون لم يضع مجرد قيود شكلية على حق صاحب العمل في فصل العامل النقابي وإنما نزع سلطة صاحب العمل في فصل العامل أصلاً، وأسند هذه السلطة إلى المحكمة التأديبية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن الشارع رأى لاعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التي حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية وذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أي اختصاص آخر، وأن المحاكم العادية ذات الولاية العامة ما زالت هي المختصة بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان له محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذي يقع بالمخالفة لأحكامه. كما أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ومنها وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق