الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 670 لسنة 42 ق جلسة 28 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 402 ص 2065

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق؛ سعد العيسوى، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسى.

------------------

(402)
الطعن رقم 670 لسنة 42 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". استئناف. تنفيذ. حجز.
طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة تقدير مبلغ وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله. منازعة وقتية في التنفيذ. استئناف الحكم الصادر فيها. إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

-----------------
جعلت المادة 277/ 2 من قانون المرافعات استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية وإذ يبين من صحيفة الدعوى ..... تنفيذ عابدين أن الطاعن ابتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتي هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة -، ويترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها بثبوته طبقاً لحكم المادة 303 من قانون المرافعات، فأجابته المحكمة لطلبه، وكان التكييف القانوني لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية في التنفيذ، فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وإذ رفع لمحكمة الاستئناف فإنها لا تختص بالفصل فيه، فإذا نظرته وحكمت فيه فإنها تكون قد خالفت قواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضي بما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها استصدرت أمر الأداء 338 سنة 1967 كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 47496 جنيهاً وتعدل في التظلم الذي رفع عنه إلى مبلغ 4487.925 جنيهاً فاستأنفه الطاعن. وإذ كانت المطعون ضدها قد نفذت أمر الأداء بالحجز على آلات وأدوات مصنع يديره الطاعن فقد رفع الدعوى 215 سنة 1972 تنفيذ عابدين للحكم بصفة مستعجلة بتقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها وبما يحكم به نهائياً عملاً بالمادتين 303 و304 من قانون المرافعات. وبتاريخ 18/ 3/ 1972 قضت المحكمة له بطلباته. فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1145 سنة 89 ق دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لأن الحكم المستأنف غير قابل للطعن عليه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 304 من قانون المرافعات. وبتاريخ 14/ 6/ 1972 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية، تستأنف إلى المحكمة الابتدائية وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم الابتدائي صادراً من قاضى التنفيذ بمحكمة عابدين بإجراء وقتي مستعجل حسبما أفصحت مدوناته فإنه يستأنف إلى المحكمة الابتدائية، وإذ استؤنف إلى محكمة الاستئناف التي فصلت فيه بالرغم من أنها غير مختصة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بمخالفتها لقواعد الاختصاص وترتيب درجات التقاضي بما يستوجب نقض حكمها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المادة 277/ 2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية وإذ يبين من صحيفة الدعوى 215 سنة 1972 تنفيذ عابدين أن الطاعن ابتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتي هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة -، ويترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها بثبوته طبقا لحكم المادة 303 من قانون المرافعات، فأجابته المحكمة لطلبه، وكان التكييف القانوني لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية في التنفيذ، فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وإذ رفع لمحكمة الاستئناف فإنها لا تختص بالفصل فيه، فإذا نظرته وحكمت فيه فإنها تكون قد خالفت قواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضي بما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف من حيث الاختصاص صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف، وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيه بهيئة استئنافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق