الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 154 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 392 ص 2016

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب سليم.

------------------

(392)
الطعن رقم 154 لسنة 42 القضائية

استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام. يوم تقديم الصحيفة. عدم دخوله في حساب الميعاد.

----------------
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب" مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر وليس بالأيام وإذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف في 14/ 7/ 1971 وكان هذا اليوم وهو يوم حصول الإجراء باعتباره في نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 15/ 1 من قانون المرافعات وإنما يبدأ الحساب اعتباراً من اليوم التالي لحصوله. ولما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت في 14/ 10/ 1971 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 763 سنة 1970 عمال كلي الجيزة على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع للطاعن الأول مبلغ 300 جنيه وما يستجد بواقع خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1970 وللطاعن الثاني مبلغ 150 جنيهاً وما يستجد بواقع 250 قرشاً شهرياً اعتباراً من ذات التاريخ وقالا بياناً لدعواهما أنهما يعملان بفرع الشركة بغمرة الذي كان قد استقر العمل به على تشغيل عماله اثنتي عشرة ساعة يومياً بزيادة أربع ساعات عن ساعات العمل المحددة بثماني ساعات يوميا قبل صدور القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 1961 الذى حدد ساعات العمل اليومية بسبع ساعات وذلك مقابل الحصول على أجر نصف يوم بالإضافة إلى أجر العمل اليومي وبعد صدور القرار الجمهوري بتحديد ساعات العمل بسبع ساعات يومياً عقدت المطعون ضدها اتفاقاً مع العمال ضمت بموجبه الأجر الإضافي إلى الأجر الأصلي بشروط معينة وأنه رغم انطباق هذه الشروط بحق للطاعنين إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن إجراء هذا الضم، وبتاريخ 19/ 9/ 1970 ندبت المحكمة خبيرا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 5/ 6/ 1971 بإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن الأول مبلغ 421 جنيهاً، 250 مليماً وللطاعن الثاني مبلغ 336 جنيهاً، 168 مليماً قيمة الفروق المستحقة لكل منهما عن المدة من 1/ 4/ 1965 حتى 31/ 12/ 1970. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3549 لسنة 88 ق وفى 25/ 11/ 1971 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنين باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ثم قضت بتاريخ 24/ 2/ 72 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن في غرفة مشورة فقصرته على السبب الأول وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت المادة 70 من قانون المرافعات تستوجب إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها لقلم الكتاب وكان التفسير السليم لنص تلك المادة يقتضى حساب الشهر بثلاثين يوماً وطالما أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب في 14/ 7/ 1971 وتم إعلانها في 14/ 10/ 71 يكون الإعلان قد تم بعد 92 يوما أي بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى رغم ذلك برفض الدفع المبدى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلانه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 تنص على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب" مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر وليس بالأيام وكان الثابت من الأوراق أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف في 14/ 7/ 1971 وكان هذا اليوم وهو يوم حصول الإجراء باعتباره في نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 15/ 1 من قانون المرافعات وإنما يبدأ الحساب اعتبارا من اليوم التالي لحصوله. ولما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت في 14/ 10/ 1971 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق