الصفحات

الأحد، 18 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 117 : اَلْمُسَاعَدَةُ اَلْقَضَائِيَّةُ (اِجْتِمَاعٌ عَاهَتَيْن)

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۱۷  (1)

١ - إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .

٢ - ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي:

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة

اقترح إضافة هذه المادة للمشروع النهائي بالنص الآتي : «يكون قابلا للإبطال كل تصرف يصدر من شخص تقررت مساعدته قضائياً

إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة المساعد وذلك وفقاً للقواعد المقررة في القانون ».

وأصبح رقم المادة ١٢١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۲۱.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۲۱ وهذا نصها :

« يكون قابلا للإبطال كل تصرف يصدر من شخص تقررت مساعدته قضائياً إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة المساعد وذلك وفقاً للقواعد المقررة في القانون ».

فقال عبده محرم بك تعليقاً على هذه المادة إن نظرية المساعدة القضائية نظرية جديدة وهي تقرر للأشخاص ذوي العاهات الجسمانية منعاً من وقوعهم في خطر التصرفات ، وقد تضمن قانون المحاكم الحسبية أحكام هذه النظرية . وهذه المساعدة ليست نوعاً من أنواع الحجر لنقص في الأهلية بل هي نوع من الحماية لمثل العمى والصم والبكم ولا يفوتني أن أقرر أن المساعد القضائي تحدد مأموريته في القرار الذي يصدر من المحكمة الحسبية بإقامته .

وقد أضاف سعادة العشماوي باشا إلى ذلك أن المشرع قد ضمن مشروع قانون المرافعات الجديد حكماً مثل هذا الحكم .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها ۱۱۷ .

محضر الجلسة الخامسة و والستين

( يراجع بشأنها ما جاء بملاحظات سعادة العشماوي باشا بمحضر هذه الجلسة ص ۱۱۸ تعليقاً على المادة ١١٢) .

ويرى سعادته تعديل المادة ۱۱۷ على الوجه الآتي :

مادة ۱۱۷ - ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة ، وقد قصد بهذا التعديل الاستغناء عن حكم المادة ٤٨ من قانون المحاكم الحسبية .

قرار اللجنة :

رأت اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على أن تكون صيغة المادة ١١٧ كما يأتي :

1 - إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .

٢ - ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح في المادة ۱۱٧ إضافة فقرة أولى تتضمن النص الوارد في المادة ٤٧ من قانون المحاكم الحسبية في بيان حالة من تجب له المساعدة القضائية . واقترح كذلك أن يكون حق طلب الإبطال قاصراً على التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية في شأنها - وقد أخذت اللجنة بهذين الاقتراحين لأن أولهما يرمي إلى استكمال الأحكام الموضوعية في التقنين المدني فيما يتعلق بناقص الأهلية ، والثاني يقيد النص تقييداً انصرفت إليه نية واضعه وعلى ذلك أقرت اللجنة صيغة المادة ١١٧ على الوجه الآتي :

1 - إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .

۲ - ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 128 – ص 131 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق