الصفحات

الأحد، 18 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 116 : اِسْتِثْنَاءُ اَلْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١١٦  (1)

۱ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً ، متى أذنته المحكمة في ذلك .

2 - وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي :

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة  (2)

اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي بالنص الآتي :

« يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك ».

وأصبح رقم المادة ١٢٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۲۰

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١٢٠ وهذا نصها :

« يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك » .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على هذه المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها ١١٦ .

محضر الجلسة الخامسة والستين

( يراجع بشأنها ما جاء بملاحظات سعادة العشماوي باشا بمحضر هذه الجلسة ص ۱۱۸ تعليقا على المادة ۱۱۲ ) .

ويرى سعادته تعديل المادة ۱۱۲ على الوجه الآتي :

« مادة ۱۱۲ - أعمال الإدارة الصادرة من القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره والمحجور عليه لسفه المأذون لهما بتسلم أموالهما لإدارتها تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » .

وقد قصد بالتعديل النص على حكم أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله لإدارتها أسوة بالقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة .

قرار اللجنة :

وقد رأت اللجنة إضافة الفقرة المقترح إضافتها إلى المادة ١١٢ إلى المادة ١١٦ بحيث يصبح نصها كما يأتي :

مادة ١١٦ :

۱ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.

٢ - وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح إضافة فقرة ثانية إلى المادة ١١٦ نصها « وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » توخياً لاستكمال الأحكام الموضوعية الخاصة بناقص الأهلية في المشروع – وقد قررت اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح وإضافة الفقرة المتقدم ذكرها .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 126 – ص 128 .

(2) مادة محذوفة من المشروع النهائي وضعتها لجنة المراجعة .

مادة ۱۱۹ - من المشروع النهائي .

إذا كان طلب الحجر قد سُجل قبل تسجيل قرار الحجر ترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۹ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۱۹ وهذا نصها :

« إذا كان طلب الحجر قد سجل قبل تسجيل قرار الحجر ترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار »

فقال عبده محرم بك إن هذه المادة لم تأت بجديد فيما يختص بتسجيل طلب الحجر فقد أوجب قانون المحاكم الحسبية تسجيل طلبات الحجر.

وقد اعترض على هذا الحكم لأنه يعطل المعاملات ويوقع كثيراً من الناس في مشكلات لا قبل لهم بها . وهو يفتح بابا للكيد والإضرار بمن يتعامل مع شخص سفيه لم يصدر عليه قرار بالحجر .

وقد أجيب على هذا الاعتراض من سعادة العشماوي باشا وعبده محرم بك بأن طلب الحجر الكيدي نادر ولا علاج له والجزاء عليه هو التعويض .

ولما أثيرت الصعوبة التي تصادف المعاملات باستمرار الكشف على تسجيلات طلبات الحجر كان رد سعادة الرئيس أن هذه الحالة لا تختلف عن تسجيلات الحقوق العينية على العقارات فلا بد للشخص الحريص من الكشف على تلك التسجيلات قبل إتمام أي صفقة مع آخر .

وقد رأت اللجنة ترك هذه المادة تحت البحث .

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

المادة ١١٩ - وافقت الحكومة على ما رأته اللجنة فيما سبق من حذف تلك المادة لورود حكمها في قانون المحاكم الحبية .

تقرير اللجنة :

حذفت المادة لأن في أحكام قانون المحاكم الحسبية ما يغني عنها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق