الصفحات

الأحد، 18 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 115 : تَصَرُّفَاتُ ذِي اَلْغَفْلَةِ وَالسَّفِيهِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١١٥ (1)

1 - إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام .

۲ - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة

اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي بالنص الآتي :

١ - إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من سفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام .

۲ - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ

وأصبح رقم المادة ۱۱۸ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٨ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۱۸ وهذا نصها :

١ - إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من سفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام .

2 - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها ١١٥ .

محضر الجلسة السادسة والستين

لاحظ الدكتور حامد زكي بك أن الفقرة الثانية تكلمت عن البطلان والقابلية للبطلان بالنسبة للتصرفات الصادرة من ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر .

فقيل له إن تصرفات ذي الغفلة ملحقة بتصرفات الصبي المميز وتصرفات هذا الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال، والضارة ضرراً محضاً باطلة بطلاناً مطلقاً لذلك تكون تصرفات ذي الغفلة إما باطلة وإما قابلة للإبطال .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 123 – ص 125 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق