الصفحات

الأحد، 18 أغسطس 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةٌ 114 : تَصَرُّفَاتُ اَلْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١١٤ (1)

1 - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي.

لا مقابل لها .

المشروع في لجنة المراجعة

اقترح إضافة هذه المادة في المشروع النهائي بالنص الآتي :

۱ - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها .

وأصبح رقم المادة ١١٧ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۷ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ۱۱۷ وهذا نصها :

۱ - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

۲ - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل . وأصبح رقمها ١١٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 121 – ص 123) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق